قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن".
المادة 2
فتح المادةيتكفّل الصندوق الوطني للسّكن بإجراء النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسّ كن في إطار دفتر الشروط المحدّد وفقا للمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتمنح الموارد الماليّة المتعلّقة بتمويل الأعمال المؤهلة لهذا الصندوق على أساس اتفاقية تتضمّن دفتر شروط معدة بين الوزارة المكلّفة بالسّكن والهيئة الماليّة ا لمختصّة المذكورة أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والاجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتتولى المصالح المعنية للوزارة المكلّفة بالسّ كن الأعمال المؤهلة من دعم هذا الصندوق الوطني للسّكن وتقويمها ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة والاجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق طبقا لأحك ام المرسوم التّن في ذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه وكذا الأحكام التنظيمية السارية التي تحكم العمليات الخاصة بدعم السّكن.
المادة 6
فتح المادةيرسل، في إطار متابعة هذا الحس اب، إلى الوزارة المكلّفة بالماليّة : * وضعية فصلية عن الالتزامات والمصاريف المتعلّقة بكل عملية والمصنفة حسب كل ولاية وبرنامج، * تقييم سنوي مادي ومالي وكذا السيولة الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادّ ة 7 : يجب أن تق رّر المساهمات المؤهل ة ل دعم هذا الصندوق، في إطار برامج محدّدة من السلطات العموميّة.
يتم تخصيص الموارد المدرجة في هذا الحساب على أساس أقساط ويشترط تسريح كل قسط بتبيان مبرّر استخدام القروض الممنوحة سالفا وكذا حصائل استعمالها.
المادة 8
فتح المادةتتم مراقب ة الإعان ات الماليّة الممنوح ة من الهيئات المختصة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة .2010 وزير السّكن والعمران وزير الماليّة نور الدين موسى كريم جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.