مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 7
فتح المادةيم كن الأح زاب السي اسية أن تس تفيد مساعدة مالية خاصة من الدولة، بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية و في البرلمان.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى ال قان ون رقم 04-20 الم ؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والتطوير والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري والمؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بقرار من الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تتمثل مهام الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة، فيما يأتي :
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار إجراء الشراء لحساب الغير لصالح هذه المؤسسات. تحدد قائمة هذه المنتوجات بمقرر من الوزير المكلف بالصحة،
- إعداد برامج التموين وإنجازها انطلاقا من الإنتاج الوطني،
- إعداد برنامج استيراد المنتوجات الصيدلانية على أساس الحاجيات الوطنية المعبر عنها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لصالح المؤسسات العمومية والخاصة للصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لدى المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المنتوجات الصيدلانية والصيدليات،
- القيام بتنفيذ أعمال ضبط التموين بالمنتوجات الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إنتاج الأدوية، لا سيما الأدوية الجنيسة،
- القيام بتوضيب المنتوجات الصيدلانية، 14 يناير سنة 2012 م
- إنشاء نقاط لبيع المنتوجات الصيدلانية بالتجزئة والموجهة لضمان توفر هذه المنتوجات عبر التراب الوطني،
- تقديم مساعدة تقنية، في إطار الشراكة، لكل متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية،
- إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 4 مكرر أدناه، طبقا لدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر: تكلف الصيدلية المركزية، في إطار تبعات الخدمة العمومية، بما يأتي :
- حيازة مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية،
- حيازة مخزون تنظيم النجدة من المنتوجات الصيدلانية يضبطه الوزير المكلف بالصحة،
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة. تحدد قوائم الأمراض والمنتوجات الصيدلانية المعنية بقرار من الوزير المكلف بالصحة،
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة. تحدد قائمة البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة وكذا المنتوجات الصيدلانية المرتبطة بها بقرار من الوزير المكلف بالصحة".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحك ام المرسوم ال تن ف يذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكورأعلاه، بمادة 4 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر 1 : تحوز الصيدلية المركزية على حق حصري في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة ومنتوجات الأشعة الصيدلانية".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الهياكل الصحية العمومية (صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية)،
- ممثلين (2) عن عمال الصيدلية المركزية، ...................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبت مبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية،
- البرامج السنوية لنشاطات الصيدلية المركزية وميزانياتها،
- مشاريع برامج الاستثمارات،
- مشاريع تهيئة الصيدلية المركزية الضرورية وتجهيزها وتوسيعها،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الصيدلية المركزية ونفقاتها،
- الوضعيات المالية للصيدلية المركزية وتخصيص الفوائد،
- الاقتراضات،
- أخذ حصص واتفاقات الشراكة،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصيدلية المركزية،
- تعيين محافظ الحسابات،
- التقرير عن النشاط السنوي الذي يعده المدير العام.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل المسائل التي تهدف إلى تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وسيرها وتساعد على تحقيق أهدافها".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : يساعد المدير العام، في أداء مهامه مدير عام مساعد ومديرون .
يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام ."
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية المطبق على الصيدلية المركزية للمستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الصيدلية المركزية وكيفيّات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتلتزم الصيدلية المركزية بضمان تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها.
المادة 3
فتح المادةتلتزم الصيدلية المركزية بتأسيس مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية يضمن ستة (6) أشهر من التغطية.
يوجه هذا المخزون لضمان توفير المنتوجات الصيدلانية، لا سيما في الحالات الآتية :
- عجز الممونين،
- عدم تطابق المنتوجات،
- وقف مؤقت أو دائم لتصنيع المنتوجات،
- عدم توفر المنتوجات.
المادة 4
فتح المادةيتكون المخزون الاستراتيجي من المنتوجات الصيدلانية المقدمة حسب التسمية المشتركة الدولية وتخص، لا سيما التخصصات الطبية الخمسة والعشرين الآتية :
- طب الحساسية،
- طب الأعصاب،
- طب التخدير،
- طب العيون،
- مسكنات الآلام،
- طب الأذن والأنف والحنجرة،
- مضادات الالتهاب،
- طب الطفيليات،
- طب السرطان،
- طب الرئة،
- طب القلب والذبحة الصدرية،
- طب الأمراض العقلية،
- طب الجلد،
- طب الرثية ( أمراض الروماتيزم)،
- التشخيص،
- طب الفم،
- طب الغدد الصماء والهرمونات،
- طب المسالك البولية والكلى،
- طب الجهاز الهضمي،
- طب السموم،
- طب النساء،
- طب الدم والإرقاء،
- طب الأمراض الخمجية،
- الاستقلاب - التغذية - داء السكري،
- طب المناعة وزرع الأعضاء.
المادة 5
فتح المادةتلتزم الصيدلية المركزية بإرسال حصيلة سنوية عند نهاية كل سنة مالية حول تسيير هذا المخزون إلى الوزير المكلف بالصحة. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةتحسب الإعانة الموجهة للتكفل بالمخزون الاستراتيجي من المنتوجات الصيدلانية على أساس الاستهلاك الشهري للمنتوج بتسميته المشتركة الدولية مضاعف بستة (6) أشهر.
تمنح مرة واحدة وتجدد أو تتمم كلما اقتضت الضرورة.
المادّ ة 7 : تلتزم الصيدلية المركزية بتكوين مخزون لتنظيم النجدة .
المادة 8
فتح المادةيتكون مخزون تنظيم النجدة من منتوجات صيدلانية للاسعافات الأولية ومنتوجات التطهير ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض. تحدد الوزارة المكلفة بالصحة قائمة هذه المنتوجات وكمياتها.
المادة 9
فتح المادةتمنح الإعانة الموجهة للتكفل بمخزون تنظيم النجدة مرة واحدة. ولا يخص التجديد إلا الكميات المستعملة .
المادة 10
فتح المادةتلتزم الصيدلية المركزية بتموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة، كما تحددها الوزارة المكلفة بالصحة.
ويتم اقتناء هذه المنتوجات من طرف الصيدلية المركزية على أساس الكميات التقديرية والتي تبلغها إياها الوزارة المكلفة بالصحة في بداية السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى أجل للسماح للصيدلية المركزية بالشروع في إجراءات الاقتناء للسنة المقبلة.
المادّ ة 11 : تلتزم الصيدلية المركزية بت موين الم ؤسسات العمومية للص حة بالمنتوجات الصيدلانية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة.
ويتم اقتناء هذه المنتوجات من طرف الصيدلية المركزية على أساس الكميات التقديرية والتي تبلغها إياها الوزارة المكلفة بالصحة في بداية السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى أجل للسماح للصيدلية المركزية بالشروع في إجراءات الاقتناء للسنة المقبلة.
المادة 12
فتح المادةتدفع الإعانة وفقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
قرئ وصودق عليه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.