قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر، المطة 3، من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات و تنظيمها و عملها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها طبقا للملحقين المرفقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد العزيز زياري 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 50 4 ذو الحجّة عام 1434 ه 9 أكتوبر سنة 2013 م قائمة الأمراض النادرة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها التسمية الدولية المشتركة الأمراض للمنتوج الصيدلاني الداء السيستيني بيتارترات سيستيمين نقص العامل السابع ايبتاكوك عجز فيبروجيني فيبرينوجين بروكونفرتين، عجز البروترومبين بروترومبين، عامل ستوارت، عامل ضد هيموفيليك B عجز في هرمون النمو هرمون النمو مرض التهاب الجلد والعضلات غاماكلوبولين خلل التوتر توكسين بوتوليك غلنزمان ايبتاكوك مرض تجفف الجلد اسيتريسين مرض فابري ألفا - غالاكتوزيداز A ايموغليسيراز مرض غوشر ميغلوستات مرض لوبستين البسفوسفونات مرض نيمان بيك ميغلوستات مرض ستيل مضاد تنف ألفا مرض ويلبراند عامل فون ويلبراند مرض ويلسون بنسيلامين D إيدورسلفاز داء عديدات السكريد المخاطية غالسولفاز لارونيداز الشكل المقادير 50 مغ حبوب 150 مغ 1 مغ محلول حقنة 2 مغ 5 مغ محلول حقنة 1.5 غ / 100 مل محلول حقنة 10 مل محلول حقنة 4 و د محلول حقنة محلول حقنة 500 و د 1 مغ محلول حقنة 2 مغ 5 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 1 مغ محلول حقنة 400 و د حبوب 100 مغ محلول حقنة حبوب 100 مغ محلول حقنة محلول حقنة حبوب 300 مغ 2 مغ / مل محلول حقنة 5 مغ / 5 مل 100 و د 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) التسمية الدولية المشتركة الأمراض للمنتوج الصيدلاني الوهن العضلي بيريدوستيغمين حليب خال من فينيل فنيلسيتونوري لامين التهاب جذور الأعصاب الحادّ الغلوبلين المناعي المتعدد (متلازمة جيلان باري) الاستعمالات مرض بومب الفا اغلوكوسيداز الروماتيزم الصدافي مضادا تنف ألفا تصلب الجلد بوزونتان متلازمة وست فيغباترين متلازمة سجوغرن بيلوكاربين متلازمة مضاد سينتزاز الغلوبلين المناعي المتعدد الاستعمالات إلتيروزيميا الوراثية نيتيزينون جفاف الجلد صوملة رتينويدات الملحق الثاني الشكل المقادير حبوب 60 مغ السن الأولى مسحوق السن الثانية 2.5 مغ أو 3 مغ محلول حقنة 5 مغ أو 6 مغ 10 مغ أو 12 مغ محلول حقنة 50 مغ محلول حقنة 62.5 مغ حبوب 125 مغ حبوب 500 مغ حبوب 5 مغ 2.5 مغ أو 3 مغ محلول حقنة 5 مغ أو 6 مغ 10 مغ أو 12 مغ 2 مغ أقراص 5 مغ 10 مغ قائمة الأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها التسمية الدولية المشتركة الأمراض للمنتوج الصيدلاني حادث وعائي دماغي التبلاز تنكتبلاز الشكل المقادير 10 مغ مسحوق محلول حقنة 20 مغ 50 مغ محقنة مملوءة مسبقا 10000 و د / 10 مل الأمراض تشنج قصبي تسمم حاد عن طريق البنزوديازيبين تسمم عن طريق المواد الأفيونية حادث الجلطات الدموية الشريانية مستضد الهيبارين تسمم عن طريق البراستامول تسمم بالديجيتال تسمم باليود المشع تسمم بالمعادن الثقيلة والرصاص والزئبق تسمم بالأتيلين الغليكول والميتانول تسمم عن طريق الفوسفات العضوي ومضادات كولينسترازيك تسمم عن طريق أنتراسكلين 9 أكتوبر سنة 2013 م الملحق الثاني (تابع) التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير للمنتوج الصيدلاني إبراتروبيوم برومور محلول للاستنشاق 20 ميكروغ / الجرعة محلول حقنة في فلومازينيل 0.1 مغ / مل العرق / تحت الجلد كلوريدرات نالوكسون محلول حقنة 0.4 مغ / مل هيبارين صوديك محلول حقنة 5000 و د / مل 1000 وحدة نشاط سولفات بروتامين محلول حقنة الهيبارين / مل ن فحم منشط معلق للشرب 20 مغ ن اسيتيلسيستين محلول حقنة 2 غ الجسم المضاد ضد الديجيتال مسحوق محلول للحقن 80 مغ إيودير البوتاسيوم حبوب قابلة للتجزئة 65 مغ سوكسيمر أقراص 200 مغ فومبزول محلول للحقن 5 مغ / مل براليدوكسيم محلول حقنة 2 % سولفات التروبين محلول حقنة في 0.5 مغ / مل العرق / تحت الجلد دكسرازوكسان مسحوق محلول للحقن 500 مغ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.