قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 94-231 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تتكوّن لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيد عبد العظيم بن علاق، ممثل وزير النقل، رئيسا،
- السيد الهواري دواي، ممثل وزير المالية،
- السيد يحي ركيز، ممثل وزير التجارة،
- السيد بدر الدين طالحي، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
المادة 2
فتح المادةتتولى كتابة اللجنة مصالح مديرية النقل البري في وزارة النقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995.
محمد أرزقي ايسلي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.