قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1,025,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 2,050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري.
مرسوم تنفيذي رقم 94-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص……. 7 مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة مهرو بلدية سوق الاثنين ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-121 مؤرخ في 21
ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة عكاش بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-122 مؤرخ في 21
ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي امحمد أمقران بلدية بجاية ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-123 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك بجاية من النظام الغابي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-124 مؤرخ في 21
ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن الوطنية ببني بويوسف مقاطعة عكاشة بلدية تامريجت ولاية
ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الاملاك الوطنية بوادي الجماعة مقاطعة توسنة بلدية تيشي ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-125 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني.
ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن الوطنية بلعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامريجت ولاية بجاية
28 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 94-126 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-127 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414
الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بكثبان المفرق بلدية بن مهيدي ولاية الطارف من النظام الغابي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414
الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 94-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمسيدة بلدية الوطني. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو برئاسة الجمهورية وكاتب المجلس الأعلى للأمن. السوارخ ولاية الطارف من النظام الغابي
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل المفتشية العامة لمصالح الجمارك ………….
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل الموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك ….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك ………..
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك ……….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك ………. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك …………. أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناهج
أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس مهمة
الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك في ولاية تلمسان.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق للمديرية العامة للجمارك ..
2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك ………… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق البشرية بالمديرية العامة للجمارك ……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 بالمديرية العامة للجمارك ………… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق الغش بالمديرية العامة للجمارك .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق
2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الموارد
أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المنازعات
2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير مكافحة
2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك …………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية • العامة للمالية. أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس قسم وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 – 65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ يعهد في مستوى ولاية الجزائر بالعمليات المتعلقة بتحضير بيع المنقولات وإنجازها إلى مفتشية متخصصة لها اختصاص إقليمي على كامل البلديات التابعة للولاية وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2). تحدد كيفيات التنظيم الداخلي للمفتشية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالمالية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88 252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 ، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر، تحرر كما يلي : “ المادة 3 مكرر : يمنح الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة بمقرر من وزير الفلاحة. يمكن إلغاء المقرر المذكور أعلاه : بطلب من المعني بالأمر. في حالة ملاحظة تهاون خطير للبيطري في واجباته المهنية.
- بتطبيق أحكام المادة 2 أدناه. لا يمكن الطبيب البيطري الذي كان مقرر ترخيصه بالممارسة كمهنة خاصة، موضوع إلغاء لأحد الأسباب المنصوص عليها أعلاه، أن يطلب ترخيصا جديدا قبل مضي أجل ثلاث ( 3 ) سنوات “. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري المرخص قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة،
- أن يسجل نفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي أو المهني في أجل شهر ابتداء من تاريخ إقامته “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما الفصل الثاني من الباب الثاني منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 4 و 44 إلى 47 منه، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري المحدد بالمرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول الشخصية القانونية الهدف المقر المادة 2 : تعد دواوين مساحات الري، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي. المادة 3 : يمكن إحداث دواوين مساحات الري، عند الاقتضاء، في كل منطقة سقي عبر كامل التراب الوطني. يوضح مرسوم إحداث كل ديوان مقره الاجتماعي واختصاصه الإقليمي والمهام النوعية المحتملة المسندة إليه. المادة 4 : تقوم دواوين مساحات الري بمهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمذكور أعلاه المادة 5 : يكلف ديوان مساحات الري، لاسيما بما يأتي :
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تسيير الموارد المائية الموجودة والمخصصة للمساحات المسقية تسيير شبكات السقي واستغلالها وصيانتها، تسيير شبكات تطهير المياه وصرفها وشبكات الممرات وارتفاقات الوصول واستغلالها وصيانتها،
- ضمان سير السقي داخل المساحة تطوير أعمال الإسناد عند الإنتاج. ويمكنه كذلك القيام بما يأتي :
- وضع صور لمحطات الإنذار الخاصة بالسقي وإعدادها وتنفيذها،
- إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا كل الأعمال المتعلقة بهدفه لصالحه أو لصالح الغير. المادة 6 : يؤهل الديوان، في إطار مهمته المحددة في المادة 5 أعلاه وطبقا للتنظيم المعمول به للقيام بأي عمل مرتبط بهدفه لاسيما : القيام بكل العمليات العقارية والمنقولة والتجارية والمالية والصناعية
- اتخاذ كل المساهمات المباشرة والمرتبطة بميدان عمله
- إبرام كل الاتفاقيات أو الصفقات أو الاتفاقات تنظيم التظاهرات أو الملتقيات أو الندوات المتصلة بميدان عمله والمشاركة فيها،
- توطيد علاقات مع الهيئات الوطنية أو الدولية المماثلة له. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 7 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالري الفلاحي أو ممثله، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9
- ممثل الوزير المكلف بالري،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مدير المصالح الفلاحية في كل ولاية معنية اقليميا. ممثل عن مستعملي المساحات المسقية ممثل عن عمال الديوان. يجب أن يكون لممثلي الإدارة المركزية المذكورين أعلاه رتبة نائب مدير على الأقل يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس. المادة 9 : يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المادة 10 يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع مهمة أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الطريقة نفسها حتى نهاية المهمة المادة 11 : تكون مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية، غير أن الديوان يتكفل بمصاريف النقل والإقامة المترتبة عن ممارسة هذه المهام طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائه أو من المدير العام للديوان أورئيس مجلس الإدارة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها أغلب الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. ترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( (15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها. المادة 15 يتداول مجلس الإدارة ويفصل لاسيما في المسائل الآتية : تنظيم الديوان وسيره العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة عمل السنة المنصرمة برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات المتصلة بهدف الديوان
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات وحيازتها والتنازل عنها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 المسائل المرتبطة بشروط التوظيف ودفع الأجور وتكوين المستخدمين التدابير المقترحة على السلطة الوصية التي من شأنها ترقية مختلف ميادين عمل الديوان وتطويرها وتوجيهها، أي تدبير يراه مجلس الإدارة ضروريا وتوافق عليه السلطة الوصية. المادة 16 : يصادق الوزير الوصي بقرار على التنظيم الداخلي للديوان بناء على اقتراح المدير العام. القسم الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي ويمكن أن يساعده، إذا دعت أهمية الديوان إلى ذلك، مدير عام مساعد يعينه الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للديوان. المادة 18: المدير العام : يعد مسؤولا عن السير العام للديوان ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بكل العمليات التي من شأنها تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يعد مشاريع مخططات تنمية الديوان على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة
- يتولى تمثيل الديوان تجاه الغير ويوقع على كل عقد يلزم الديوان يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه يشرف على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. ويعين المستخدمين ويفصلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ية
28 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة، يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية وينجز الإيرادات ويقوم بالنفقات،
- يبرم أي صفقة وعقد واتفاقية واتفاق ويقترض في إطار التنظيم المعمول به يعد التقارير الواجب تقديمها للمداولة في مجلس الإدارة ويعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها، يقدم، عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة، يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتح السنة المالية للديوان في أول أبريل وتقفل في 31 مارس من كل سنة. المادة 20 : تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : يسند مسك المحررات المحاسبية وتداول الأموال المحاسب يخضع لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 22 : يخضع الديوان للرقابات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 المادة 23 : تتكون موارد الديوان مما يأتي : عائد أتاوى بيع مياه الري حسب التعريفة المعمول بها،
عائد الإعانات التي تقدمها الدولة لتعويض الفرق بين التكاليف الحقيقية للاستغلال والإنتاج الصادر على تطبيق النظام التعريفي المقرر عائد الأتاوى أو المكافآت المدفوعة مقابل دراسات أو أعمال أو خدمات يقدمها الديوان لصالح الغير.
- الموارد الأخرى المترتبة عن أعمال الديوان ذات الصلة بهدفه، القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا ، نتائج السنة المالية السابقة. المادة 24 : تتكون نفقات الديوان مما يأتي : نفقات التسيير والمحافظة على الذمة المالية نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المهام المرتبطة بهدفه. المادة 25 : يملك الديوان ذمة مالية خاصة تتكون من كل الأموال التي يستلمها في شكل مخصصات أو يحوزها من أرصدة خاصة ويمكن أن تلبي هذه الأموال الالتزامات التجارية تجاه الغير. ويخضع النظام المالي للديوان إلى قواعد الاستقلال في التسيير والقرار المطابق لطبيعة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يسير الديوان الموارد الخاصة الناتجة عن أعماله بكل حرية وطبقا لقانونه الأساسي. المادة 26 : يستفيد الديوان تخصيصا ماليا عند إحداثه وكلما أسندت إليه مهمة تسيير مساحة مسقية حديثة الإنجاز. المادة 27 : تعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الدواوين ونفقاتها، بعد مداولة مجلس الإدارة، على
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية لتوافق عليها قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : تعرض الحصيلة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته على رقابة الدولة التي تمارسها مؤسسات الرقابة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة مهرو بلدية سوق الاثنين ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني.
- - إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة وادي أغريون مقاطعة مهرو بلدية سوق الاثنين ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها هكتارا واحدا (1) و 50 آرا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تخصيص لفائدة بلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة عكاش بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة وادي أغريون مقاطعة عكاش بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الموطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها 81 آرا و 80 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية درقينة، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي امحمد أمقران بلدية بجاية ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 و المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414ه نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة سيدي امحمد أمقران بلدية بجاية ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها هكتارين (2) و 12 آرا و 60 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية بجاية ، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني بويوسف مقاطعة عكاشة بلدية تامريجت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ،
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 توهسبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يلي: المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة بني بويوسف مقاطعة عكاشة بلدية تأمريجت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها أربعة (4) آرات و 93 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تامريجت، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة وادي الجماعة مقاطعة توسنة بلدية تيشي ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة وادي الجماعة مقاطعة توسنة بلدية تيشي ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها هكتارين (2) و 73 آرا و 67 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تيشي ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 94-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بلعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامريجت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، : يرسم ما يلي: المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة لعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامر يجت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها (14) آرا و (24) سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تامريجت، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-126 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي: المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة درقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها ( 31 ) آرا و (46) سنتيارا.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية درقينة، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-127 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بكثبان المفرق بلدية بن مهيدي ولاية الطارف من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،
-
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة الكثبان بالمفرق مقاطعة البطاح بلدية بن مهيدي ولاية الطارف من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها (73) هكتارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية بن مهيدي ولاية الطارف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة درقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم ، تبلغ مساحتها (38) آرا و (19) سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية درقينة، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمسيدة بلدية السوارخ ولاية الطارف من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 20 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة مسيدة بلدية السوارخ ولاية الطارف من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها (45) هكتارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية السوارخ ، ولاية الطارف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994. مقداد سيفي
28 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية وكاتب المجلس الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد حسان بلجلطي، بصفته مستشارا مكلفا بشؤون الأمن برئاسة الجمهورية وكاتبا للمجلس الأعلى للأمن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 يعين السيد علي العايب، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 فردية ضيف يونس بوعصيدة، بصفته رئيسا للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد حاج ناصر، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد قاسي عباس، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بتنسيق العلاقات الدولية والتعاون بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد عاشور سمعون، بصفته مديرا للموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الله موسوني، بصفته مديرا للأنظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد الهادي صالح، بصفته مديرا للمنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المناهج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى شعبان، بصفته مديرا للمناهج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد صفوان ، بصفته رئيسا لمهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد لعلام نابي، بصفته نائب مدير لتنظيم المصالح وإدارتها بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بن مراد، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن مهدي، بصفته مديرا جهويا للجمارك في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد ضيف يونس بوعصيدة، مفتشا عاما للمديرية العامة للجمارك. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد أحمد حاج ناصر، مديرا للدراسات مكلفا بالتنظيم والمناهج بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد قاسي عباس، مديرا للدراسات مكلفا بالتعاون والعلاقات الخارجية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد العلام نابي، مديرا للدراسات مكلفا بمتابعة البرامج وتنفيذها بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن بن مهدي، مديرا للدراسات مكلفا بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد عاشور سمعون، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد محمد بن مراد، مديرًا للمنازعات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد الهادي صالح، مديرا لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد أحمد صفوان، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد عبد الله موسوني، مديرا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد مصطفى شعبان، رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 تنهى مهام السيد فريد الغبريني، بصفته نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية بوزارة الشباب والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد فريد الغبريني، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر