مرسوم تنفيذيّ رقم 08-99 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن حل المركز الوطني للوثائق والإعلام للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للوثائق والإعلام المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 93-333 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز الوطني للوثائق والإعلام إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
تكون إع ادة تخ صيص الأملاك المادية موضوع جرد.
المادة 3
فتح المادةتل غى أحكام المرس وم التنف يذي رقم 93-333 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.