مرسوم رقم 87 18 مؤرخ في 13 جمادى الاولى - عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 95
مرسوم رقم 87 18 مؤرخ في 13 جمادى الاولى - عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 95
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-14
مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.