ج.ر عدد 3 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها ….. 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5.00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن ال على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب 1413 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-11 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. مرسوم تنفيذي رقم 93-12 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق

12 يناير سنة 1993، يتضمن تغيير تسمية بلدية عين حساينية، الواقعة على تراب ولاية قالمة …… 5 مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قرارة “ ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) .

مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ ) … مرسوم تنفيذي رقم 93-15 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق المساحة المسماة حاسي بئر الركايز “

12 يناير سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “ حاسي زعباط “ ( الكتلتان 427 و 439 أ ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 ، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك والشركات: فسكاناو أوريكس وهردي ورنجار .. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الجزائرية.

1993 ، يتضمن التجنس بالجنسية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ……….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة …

1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 03 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة).

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة الجمهورية..

1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ………… مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة

1993، يتضمن إنهاء مهام مسؤول قسم التطور السياسي الداخلي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 15 قرارات، مقررات آراء وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إيقاف صدور يومية “ الوطن ………. 15

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب 1413 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتضمن إلغاء إيقاف صدور يومية “ الجزائر اليوم “ ………… 15 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتضمن إلغاء إيقاف صدور يومية “ الوطن “. 16 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “ تابلبالة - شرق “ ( الكتلة 328 ج)…….. 16 المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للإعلام. 18

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفييذي رقم 93-11 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات و مشتملاتها وحدودها الاقليمية، المعدل

  • وبناء على رأي والي ولاية سكيكدة المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1992 ، ورأي المجلس الشعبي البلدي لبلدية قنواع المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1991، ورأي المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرايع المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 المتعلقة بتعديل الحدود الاقليمية لبلديتي قنواع والشرائع يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المرسوم رقم 84 365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي قنواع والشرايع و مشتملاتهما وحدودهما الاقليمية، بولاية سكيكدة، كما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5 تنظيمية تدمج مشاتي بني عمروس وأحلية وأزقار التابعة لبلدية قنواع سابقا من الآن فصاعدا، في تراب بلدية الشرايع بولاية سكيكدة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ☆ مرسوم تنفيذي رقم 93-12 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن تغيير تسمية بلدية عين حساينية الواقعة على تراب ولاية قالمة. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور : لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية عين حسابنية الواقعة على تراب ولاية قالمة من الآن فصاعدا اسم بلدية هواري بومدين ..

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93 – 13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة ( الكتل 418 419 ب، و438 أ ) . ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ، ونقلها بالأنابيب
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 1987 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-345 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، المتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ قرارة “ ( الكتل 418، 419 ب و 1438 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ وشركة أركو الجيريا انك
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 16 يوليو سنة 1992 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية جزء من تراب ولايات كل من غرداية والجلفة والاغواط وورقلة

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والثقافة والاتصال والصناعة والمناجم وكذلك موافقة ولاة ولايات غرداية والجلفة والاغواط وورقلة وبناء على تقارير المصالح التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة قرارة “ (الكتل 418، 419 ب و 438 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 9.952،64 م 2 الواقعة في تراب ولايات غرداية الجلفة والاغواط وورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث موضوع هذه الرخصة عن طريق الوصل المتعاقب للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 25 ° 32 4 “ 00 ‘ 15 ‘ 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 5 “ 00 ‘ 15 ° 4 “ 00 ‘ 55 ° 32 6 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 32 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7. 7 نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 . بلعيد عبد السلام- مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر ار كايز . ) الكتلتان 1424 ، 1443 ) ان رئيس الحكومة – بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ، ونقلها بالأنابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 1887 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 1987 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الممتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ، ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-345 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، المتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتان 424 أ، 1443 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ وشركة أركو الجيريا انك
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 16 يوليو سنة 1992 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي الوادي وورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والثقافة والاتصال والصناعة والمناجم وكذلك موافقة ولاة ولايتي الوادي وورقلة وبناء على تقارير المصالح التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر الركايز “ ( الكتلتان 424 أ و 443 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 33، 4.945 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي الوادي ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث موضوع هذه الرخصة عن طريق الوصل المتعاقب للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القسم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 20 ° 32 2 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 20 ° 32 3 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 31’55 4 “ 00 ‘ 55 ° 7 “ 00 ‘ 55 ° 31 5 “ 00 ‘ 55 ‘ 7 “ 00 ‘ 45 ° 31 6 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 31

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-15 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة . حاسي زعباط “ ( الكتلتان : 427 و 439 أ ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات : واسكانا، أوريكس، هردي ورنجارس. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 1، 3، 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المورخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 أكتوبر سنة 1992، المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 ه

  • وبناء على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ حاسي زعباط “ ( الكتلتان : 427 و 1439 ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات :
  • واسكانا ايكسبلورسيون الجزائر ليميتد
  • أوريكس الجزائر إينرجي كومباني
  • هاردي أويل وغاز ( ا - ك ) ليميتد ،
  • رنجار أويل ليميتد.
  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “ حاسي زعباط “ مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الهادي بن فضال المولود في 29 يوليو سنة 1959 بالمطمر ) غليزان ( ويدعى من الآن فصاعدا : فضال عبد الهادي. عبد القادر بن أحمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1924 بالأربعاء ( البليدة ( ويدعى من الآن فصاعدا : جبيلو عبد القادر . ( الكتلتان : 427 و 1439 ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 ، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات :
  • واسكانا إيكسبلورسيون الجزائر ليميتد أوريكس الجزائر اينرجي كومباني
  • هاردي أويل ( أ - ك ) ليمتد ،
  • رنجار أويل ليميتد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام فردية عبد القادر بن محمد المولود في 30 يونيو سنة 1954 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حوري عبد القادر . عيفور فاطمة، زوجة بن معمر دراجي المولودة في أول يوليو سنة 1951 بمراد ( البليدة ). أنتسيك كتارينا، زوجة لايشور سليمان المولودة في 22 أكتوبر سنة 1940، بأوسيجاك (كرواتيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : أنتسيك دينا. أصلان آغا جهاد المولود في 26 غشت سنة 1969، بعزازقة ( تيزي وزو ) ويدعى من الآن فصاعدا أصلان جهاد. بالي الصوفي غانم، المولود في 6 غشت سنة 1953، بحمص ( سوريا )، وأولاده القصر : بالي الصوفي ديانا أماني المولودة في 4 مارس سنة 1984 بباتنة، بالي الصوفي سيلية المولودة في 29 غشت

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية سنة 1985 بباتنة بالي الصوفي زكية المولودة في 22 أبريل سنة 1990 بالدوحة ( قطر ). بسيم زهرة، زوجة بوبكير محمد المولودة في سنة 1937، بأولاد سيدي بن داود ( سطات ) المغرب بلكبير يمينة، زوجة مسوسة عمار المولودة في 17 فبراير سنة 1918، بأرزيو، وهران بن علي فاطمة زوجة هدروق معمر المولودة في سنة 1915، ببوفاطيس ( أرزيو ) وهران، بن شعيب حمامة، زوجة رويعي الطيب المولودة في 4 أكتوبر سنة 1951، بمستغانم، بن غالي منصور ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1955، بمستغانم، بن معطي بن علي المولود في سنة 1919، تسالة، سيدي بلعباس ، بربري مغنية، زوجة لحبوب محمد المولودة في سنة 1924 ببني واسين مغنية ( تلمسان )،

  • بوشتاد زينب زوجة بن خليفة محمد المولودة في سنة 1928 ، بسيدي بن يبقى ( وهران )، بوخيار كريمة زوجة دلالي محمد المولودة في 29 مارس سنة 1964، بالشلف بوصلاحي هنية، زوجة الصيفي غول المولودة في 8 مايو سنة 1942 ، بالرديف ( قفصة ) تونس، ديدوفيك درفيشة، زوجة بوروبة أحمد المولودة في 24 مايو سنة 1942، بكوسفكا ميتوفيكا ( يوغوسلافيا )، جابر محمد حسين المولود في 14 يوليو سنة 1941 بالدغرة، الديوانية القادسية ( العراق ) ، وأولاده القصر : جابر حسين أحمد المولود في 3 مايو سنة 1984 بحسين داي ( الجزائر ( جابر حسين فاطمة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1985 بحامة العناصر (الجزائر )، جمال بن عبد الغني المولود في 12 نوفمبر سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي جمال للجمهورية الجزائرية / العدد 03 ) 11 جميلة بنت محمد المولودة في 9 غشت سنة 1958 ، بحمر العين ) حجوط ( تيبازة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صاري جميلة
  • دراري مغنية، زوجة بوعرفاوي محمد المولودة في 15 نوفمبر سنة 1942، في بني واسين مغنية تلمسان
  • المغربي عبد الكريم المولود في 14 سبتمبر سنة 1960، ببلدية تودي ( تونس )، فتيحة بنت محمد المولودة في 23 نوفمبر سنة 1956، بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فتيحة
  • فطيمة بنت أمحمد، زوجة عثماني عبد القادر المولودة في 12 مارس سنة 1954، ببرج منايل، بومرداس وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فطيمة
  • فاطيمة بنت محمد، زوجة مناد أمحمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1958، بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : حدوش فاطيمة فاطيمة زهرة بنت أمحمد، زوجة العميري محمد الصالح المولودة في 7 أكتوبر سنة 1955، ببرج منايل ( بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فاطيمة زهرة
  • فاطمة بنت حاج دريس ولد بلحاج، أرملة بن ديج بودالي المولودة في 8 يونيو سنة 1914 بالرمشي ( تلمسان )، وتدعى من الآن فصاعدا : إدريس فاطمة فريضي حورية أرملة مويسي العربي المولودة في 4 فبراير سنة 1935 ، بتالة، القصرين ( تونس )، حيانصة الحرة، زوجة عيساوي محمد المولودة في سنة 1918، ببني واسين، مغنية ( تلمسان )،
  • حليمة بنت بن علي، زوجة بوزيدي عبد القادر المولودة في سنة 1917، بأحفير، وجدة ( المغرب )، وتدعى من الآن فصاعدا : صفراوي حليمة حمادي سنداتي المولود في 4 مارس سنة 1958 ، ببئر مراد رايس ( الجزائر )،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 ه كبداني بودوار المولود في 1936 بزناتة الرمشي ( تلمسان )،

  • خضير شريف المولود في 10 نوفمبر سنة 1962، بالقاهرة ( مصر )
  • كوداد مباركة، زوجة صدوقي محمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1951 بتلاغ، سيدي بلعباس
  • الهواري بن سيدي عبد الله بن لحبيب المولود في 10 مايو سنة 1957، في بوتليليس ( وهران )، ويدعى من الآن فصاعدا لطيف الهواري لورات شنطال انجال لوسي المولودة في 9 ديسمبر سنة 1932، بسانت أمون ليزو، فلانسيان (فرنسا )، لوزانة أديلاييد، زوجة عومر عبد القادر المولودة في 8 أفريل سنة 1958 ، بباريس الدائرة الرابعة عشر ( 14 ) فرنسا، وتدعى من الآن فصاعدا : لوزانة ليلى
  • مامة بنت مختار، زوجة جدو موسى المولودة في 18 أكتوبر سنة 1937، بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : لكحل مامة مروك ابراهيم المولود في 4 سبتمبر سنة 1909، بحمر العين ) حجوط ) تيبازة مروك فاطمة، زوجة صدوقي صادق المولودة في 17 يناير سنة 1940 ، بحجوط ( تيبازة )،
  • مجاهد بن بومدين المولود في 13 مارس سنة 1957 ، بالمحمدية ( معسكر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بومدين مجاهد مروان مختار المولود سنة 1946، بالمدية، محمد بن أحمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1957، ببرج منايل ( بومرداس )، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم محمد محمد بن محمد المولود في 24 مارس سنة 1960، بفوكة ( القليعة ( تيبازة، ويدعى من الآن فصاعدا : ميدوار محمد محمد بن الحسن المولود في 3 أكتوبر سنة 1954، بوادي رهيو ( غليزان )، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن محمد مقدس رقية، زوجة عويس بخالد المولودة في 25 غشت سنة 1937، بتفيلاس ( شطوان بلايلة ) سيدي بلعباس،
  • موسكو بولو زهارولة، زوجة مراح عيسى المولودة في 18 يناير سنة 1947، بكونيناديس كاستوريا ( اليونان )،
  • نعيمة بنت محمدين، زوجة مجاهري بوسيف المولودة في 19 يوليو سنة 1955 ، بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : محمدين نعيمة نوقاوي ربيعة أرملة حساين المولودة في 1940 ببركان ( المغرب )
  • نورة بنت حمو، زوجة أوشن محمد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1956 ، بالأبيار ( الجزائر )، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو نورة نور الدين بن علي المولود في 13 يوليو سنة 1955 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )، ويدعى من الآن فصاعدا : بن هلال نور الدين بوبينيا جورجيتا ماريا، زوجة بوترعة بلقاسم المولودة في 30 يونيو سنة 1942، بساليست سيبيو ( رومانيا )،
  • رحمة بنت أحمد، زوجة بوطالب عبد الله المولودة في أول أبريل سنة 1947، تلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ادريسي رحمة، رمضان فحلة أمجد المولودة في 2 يناير سنة 1966، بحماة ( سوريا )، سعيد جميلة، أرملة سليحات محمد المولودة في 25 أبريل سنة 1950 ، بالجزائر الوسطى ( الجزائر )، سعيد حميدة، زوجة دكاكن عبد الرحمن المولودة في 21 أبريل سنة 1940، بالجزائر الوسطى ( الجزائر )، سي علي ابراهيم المولود في 20 يونيو سنة 1960 بتارقة ( عين تموشنت )، سوقار زهرة زوجة خبيشات محمد المولودة سنة 1947 بأسفي ( المغرب )،
  • صالح بن سالم المولود في 15 فبراير سنة

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1958 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم صالح الطيب بن أحمد المولود سنة 1918 بجبالة (تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رامي الطيب، يوسف ولد محمد المولود سنة 1934 بالأمطار ( سيدي بلعباس )، وأولاده القصر : عائشة بنت يوسف المولودة في أول فبراير سنة 1974 بالأمطار ( سيدي بلعباس )، مصطفى ولد يوسف المولود في 26 يونيو سنة 1981 بالأمطار ( سيدي بلعباس ) ويدعون من الآن فصاعدا : نجار يوسف نجار عائشة، نجار مصطفى

  • الزهرة بنت أعمر ، زوجة زداني علي المولودة في 4 سبتمبر سنة 1974 ببورقيقة، حجوط ( تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : رضوان الزهراء،
  • زهرة بنت مكي، زوجة بن مصطفى لخضر المولودة في 12 فبراير سنة 1948 في زناتة (الرمشي ) تلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : سالمي زهرة
  • زوالغ خديجة، زوجة حمدي محمد المولودة سنة 1914 ببوزمان آيت شقرون ( المغرب )، عواجة جهاد المولود في 3 مارس سنة 1971 بالطاهير ( جيجل )، مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد الأخضر ضرباني بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد الأخضر ضرباني مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). * مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ).- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، تنهى ابتداء من 2 يناير سنة 1993 مهام السيد الهواري خشعي بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد سبايبي بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، تنهى ابتداء من 2 يناير سنة 1993 مهام السيد سليمان ابراهيمي بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يعين السيد الهواري خشعي مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، يعين السيد عامر حركات مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يعين السيد محمد كمال شلغام مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1992 . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، تنهى ابتداء من 2 يناير سنة 1993 مهام السيد محمد جقيدل بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد أحمد العنتري طيباوي بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد ولد محمدي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، يعين السيد عمر حماني، مديرا برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير 1993 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد عدة عبو حبيب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.

  • - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد أمين زروق ، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية.

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مسؤول قسم التطور السياسي الداخلي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محلى العين جبايلي، بصفته مسؤولا عن قسم التطور السياسي الداخلي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى عشوي بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن ايقاف صدور يومية “ الوطن “. ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم واعتبارا لنشر اخبار عرضت النظام العام والأمن العمومي وكذا المصلحة العليا للوطن، للخطر، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه، يعلق صدور يومية “ الوطن “ ابتداء من 2 يناير س1993 سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق الموافق 2 يناير سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتضمن إلغاء إيقاف صدور يومية · الجزائر اليوم ..

- ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطواريء، المتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن ايقاف يومية “ الجزائر اليوم “، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرفع ايقاف صدور يومية “الجزائر اليوم “ ابتداء من يوم 13 يناير سنة 1993. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1413 الموافق الموافق 13 يناير سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتضمن الغاء ايقاف صدور يومية الوطن ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1413 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن ايقاف صدور يومية “ الوطن “، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرفع ايقاف صدور يومية الوطن “ ابتداء من يوم 13 يناير سنة 1993 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 حبيب شوقي حمراوي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة تابلبالة شرق “ على الكتلة 328 . ان وزير الطاقة بمقتضى القانون 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها

20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المعدل والمتمم والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك في المساحة المسماة “ تابلبالة “ ( الكتلة : 328 ج)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 المتضمن التقليص من مساحة التنقيب المسماة “ تابلبالة “ ( الكتلتين : 328 ب و 328 ج )

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 15 نوفمبر سنة 1992 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد لمدة سنتين ( 02 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ على المساحة المسماة “ تابلبالة “ بموجب القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 2 : ان التجديد المشار اليه بالمادة الأولى يتعلق بالجزء الشرقي للكتلة 328 ج والمقدر مساحته ب 2.944.64 كلم 2 المادة 3: يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول خط العرض الغربي الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 1 “ 00 ‘ 30 ° 28 “ 00 “ 1’35 “ 00 ‘ 30 ° 28

“ 00 “ 1’35 “ 00 ‘ 00 ° 28

4 “ 00 ‘ 00 ° 1 “ 00 ‘ 00 ° 28 5 “ 00 ‘ 00 ° 1 “ 00 ‘ 40 ‘ 27 6 “ 00 ‘ 30 ‘ 1 “ 00 ‘ 40 ° 27 7 “ 00 ‘ 30 ‘ 1 “ 00 ‘ 55 ° 27 8 “ 00 ‘ 45 ° 1 “ 00 ‘ 55 ° 27

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 20 رجب عام 1413 ه المادة 4 : يجب على مؤسسة “ سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للاشغال الملحق باصل هذا ابقرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992. حسن مفتي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.

- بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 صادر عن رئيس المجلس الأعلى للاعلام يعين السيد محمد شناف مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. عبد القادر بن مبارك - الجزائر