مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الظروف التي يمكن أن يتذرع بها أعضاء جيش التحرير الوطني، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وذوو حقوق الشهداء، في عدم تحملهم | المسؤولية الشخصية عن تأخر ايداع طلب المعاش، وذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدلة بالقانون رقم | 87 or المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةلا يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الشخصية عن تأخير ايداع طلب المعاش في حالة القوة القاهرة.
المادة 3
فتح المادةلا يعود تأخير ايداع طلب المعاش إلى فعل الشخص في الحالتين الآتيتين :
سبب مشروع منع المعنى من ايداع طلب المعاش،
- التأخير الذي يعود الى المصالح الادارية المعنية .
تعرض الحالتان المذكورتان في هذه المادة على وزير المجاهدين للنظر فيها بعد استشارة المنظمة الوطنية للمجاهدين.
المادة 4
فتح المادةاذا ثبت أن التأخير لا يرجع الى فعل الشخص المعنى، فان التمتع بالمعاش يكون أثره ابتداء من تاريخ ظهور السبب الذي أدى الى تأخير ايداع طلب المعاش.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 مراسيم -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 84-14
- قانون رقم 87-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-14
مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-13
مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) . 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.