ج.ر عدد 40 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج … تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-130 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 4 مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني…. 7 مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8 مرسوم تنفيذي رقم 93-133 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1993-1992 10 مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993 . …….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12 مرسوم تنفيذي رقم 93-136 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد العمل باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن ضمان سعر التبغ الخام في شكل أوراق عند الانتاج بالنسبة لمحصول سنة 1993 14 مرسوم تنفيذي رقم 93 – 137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15 مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 16

26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو للمجاهدين في الولايات : قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد

سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء للطعون لدى المديرية العامة للجمارك وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19

مايو سنة 1993، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993 ، يتضمن ترتيب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-130 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. ان رئيس الحكومة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة قائمة البلديات المعنية بتعويض المنطقة الولاية المجموعة المجموعة الفرعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضبط قائمة المناطق المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991، وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام والمصنفة حسب المجموعة والمجموعة الفرعية البلديات أدرار أ 1-1 أدرار، فنوغيل، تامست تا منطيط ،رقان، سالي، برج باجي مختار، السبع تيماوين، أولف تيمقتن تيت، أقبلي، تيميمون، أولاد السعيد، تسابيت، أو قورت دلدول، شروين، طالمين، أولاد عيسى، زاوية كنتة، أن زغمير، بودة أولاد أحمد تيمي، ايليزي أ 1-1 تينركوك، قصر قدور ، المطارفة. ايليزي، جانت، برج الحواس ان امناس ، برج عمر ادريس، الدبداب. تاغيت، ايقلي الوطاء، بني يخلف أولاد خضير ، قصابي، قنادسة، كرزاز بشار أ 1-1 تيمودي، تبلبالة.

26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 الولاية المجموعة المجموعة الفرعية الوادي أ 1-1 تيندوف 1-1 أ تا منغست أ 1-1 بسكرة أ 1-1 ورقلة أ 1-1 البيض أ 2-1 النعامة أ 2-1 تا منغست أ 2-1 بشار أ 2-1 غرداية أ 2-1 الوادي أ 2-1 بسكرة 1-2 خنشلة أ 1-2 المسيلة i 3-1 تبسة أ 3-1 الأغواط ب ب - 1 البلديات مغاغة، طالب العربي، دوار الماء، بن قشة الدبيلة، حساني عبد الكريم، قمار، تاغزوت ، ورماس، الرباح، العقلة، النخلة، حاسي خليفة، الطريفاوي، المقرن ، سيدي عون، البياضة، الرقيبة، الحمراية، ميه وانسة، وادي العلندة، كوينين. ، تيندوف، أم العسل. ان صالح، فقارات الزاوية. جمورة، البرانس، عين زعطوط، القنطرة. الحجيرة، الطيبات، المنقر بن ناصر. بوعلام، سيدي طيفور ، سيدي عامر ، سيدي سليمان الأبيض سيدي الشيخ، البنود، عرباوة، عين العراك، رقاصة، الشقيق، بريزينة غسول كراكدة، بوسمغون ، شلالة، المهارة. النعامة عين بن خليل، البيوض، تيوت، مكمن بن عمر، قصدير، مغرار، جنين بورزق، عسلة. تا منغست، تازروق، ادلس، سيلات أباليسا، ان قزام، تين زواتين، ان غار ، ان أمقل. بني ونيف. متليلي، سبسب المنصورة ، حاسي الفحل المنيعة، حاسي القارة. سيدي عمران، جامعة، تندلة. رأس الميعاد، بسباس، الشعيبة، سيدي خالد الدوسن، الغروس فوغالة، برج بن عزوز، ليشانة، بوشقرون، أورلال، مخادمة لواء، مليلي، زريبة الوادي الفيض، شتمة، مشونش المزيرعة، خنقة سيدي ناجي. أولاد رشاش، بابار ، ششار ، خيران، الولجة، جلال. سليم، أولاد عطية، بئر الفضة، جبل مسعد، الهامل، مجدل، بن سرور ، ولتان، الحوامد، الزرزور ، وادي الشعير ، أولاد سليمان، عين فارس . أم علي، صفصاف الوسرة، بئر العاتر ، العقلة المالحة، نقرين، فركان. قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة ، عين ماضي الحويطة، تاجموت، تاجرونة، حاسي الرمل، حاسي الدلاعة، العسفية، وادي مزي، الغيشة الأغواط ، سيدي مخلوف.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية المجموعة المجموعة الفرعية بشار ب - 1 ب ورقلة ب 1- ب غرداية ب ب - 1 الأغواط ب ب - ب ورقلة : ب ب - 2 الجلفة ب ب - 2 البيض ب ب - ب النعامة ب ب - ب الوادي ب ب - 2 بشار ب ب - ب بسكرة ب ب - 2 تبسة ب ب - ب المسيلة ب ب - 3 ج - 1 سعيدة ج - ج 3- الجزائرية / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 البلديات العبادلة، مريجة، عرق فراج، مشرع هواري بومدين، بني عباس، تا مترت. العالية، تماسين، النزلة، توقورت، المقارين، سيدي سليمان، زاوية العابدية، تيبسبست، بليدة عامر. بونورة، العطف، زلفانة، القرارة، ضاية بن ضحوة، بريان، غرداية. افلو، سبقاق، تاويالة وادي مرة، سيدي بوزيد ، بيضاء، قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي الحاج مشري، بريدة. ورقلة، نقوسة، سيدي خويلد، حاسي بن عبد الله، عين البيضاء، حاسي مسعود البرمة. مسعد، مجبر، دلدول، سد الرحال، سلمانة، أم العظم، القطارة، عين الابل، زكار، تاعظميت، دويس، عين الشهداء، الادريسية القديد الشارف، بني يعقوب. البيض، ستيتن، توسمولين، بوقطب، الكاف الاحمر، الخيثر. مشرية، عين الصفراء، سفيسيفة. الوادي، سيدي خليل، المغير ، أم الطيور ، سطيل. بشار، بوقايس، الأحمر، موغل. أولاد جلال، طولقة، سيدي عقبة، عين الناقة، الحوش، بسكرة، الوطاية، أو ماش، الحاجب. بجن، العقلة الشريعة، المزرعة، ثليجان، سطح قنطيس. عين الملح، سيدي محمد، عين الريش. أولاد ابراهيم، تيرسين، سيدي أحمد. الحساسنة، المعمورة، العين السخونة مولاي العربي، عين الحجر، يوب، جنات، سيدي بوبكر ، دوي ثابت، سيدي عمار، أولاد خالد، عين السلطان. سعيدة

26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ان رئيس الحكومة . بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 18 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-242 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح سجلات في كل بلدية لتسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-443 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتعلق بتصحيح بطاقات ودفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 87-151 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن انشاء لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن انشاء مديرية للمجاهدين في الولاية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول دفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المفتوحة في كل بلدية بموجب أحكام المرسوم رقم 24266 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمذكور أعلاه، الى الولاية لدى مديرية المجاهدين. المادة 2 : تؤول الاجراءات المنصوص عليها على مستوى كل بلدية الى مديرية المجاهدين بالولاية المعنية. المادة 3 : تدون الوثائق المحولة في محضر توقعه كل من السلطة المسلمة والسلطة المستسلمة. المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه : وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 168 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : الفصل الأول الهدف مجال التطبيق المادة الأولى : يمنح معاش قدره ألف وخمسمائة دينار ( 1.500 دج) شهريا لكل شخص معوق تبلغ / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413ه نسبة عجزه %100% ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل ولا يتوفر على أي مصدر للدخل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يفهم من الشخص المعوق، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :

  • شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة تبلغ نسبتها 100% وتؤدي الى عجز كلي عن العمل،
  • شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا الى غيره للقيام باعمال الحياة العادية مثل السقيم الطريح الفراش أو فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الاعاقة الحسية ( الصم والعمى الكلي في نفس الوقت ) والمصاب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مختلفة. الفصل الثاني اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المادة 3 : تنشأ لجنة جهوية للخبرة الطبية في مستوى الولايات الآتية : عنابة
  • قسنطينة باتنة
  • سطيف،
  • تيزي وزو
  • الجزائر
  • وهران
  • تلمسان
  • سعيدة،
  • ورقلة
  • بشار ، يحدد الاختصاص الاقليمي لكل لجنة جهوية كما يأتي : الجزائر العاصمة : البليدة، المدية تيبازة بومرداس، الجلفة الأغواط، عين الدفلى.

26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية سطيف : برج بوعريرج، المسيلة ، جيجل. عنابة : سكيكدة ، قالمة سوق أهراس، الطارف. باتنة : بسكرة ، تبسة، خنشلة. قسنطنة : أم البواقي، ميلة. ورقلة : غرداية، الوادي، إيليزي، تامنغست. تيزي وزو : البويرة، بجاية. بشار : أدرار، تيندوف، النعامة. وهران :مستغانم،معسكر، الشلف تيسمسيلت. تلمسان : عين تموشنت. سعيدة : سيدي بلعباس، ايليزي، تيارت البيض. المادة 4 : تتشكل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية كما يأتي : ممثل عن الولاية، مكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، طبيب مختص في الجراحة العامة، طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة طبيب مختص في الأمراض العقلية

  • طبيب مختص في جبر كسر العظام،
  • طبيب مختص في اعادة استعمال أعضاء الجسم. يعين مدير الولاية المكلف بالصحة، الأطباء الاعضاء في اللجنة الجهوية للخبرة الطبية. المادة 5 : تكلف اللجنة الجهوية للخبرة الطبية بما يأتي : تدرس الملفات الطبية والادارية للاشخاص المعوقين، التي تعرضها عليها مديرية الشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 تبدي رأيها في أنواع الأمراض المتسببة في العجز بنسبة 100% والتي تؤدي بالشخص المعوق الى الاحتجاج من غيره كلية. المادة 6 : يجب أن يحتوي الملف الطبي والاداري، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ما يأتي :
  • شهادة ميلاد الشخص المعوق
  • شهادة الاقامة
  • شهادة عدم كسب دخل تسلمها المصالح المعنية، استمار طبية تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج. تودع الملفات في مديريات الولايات المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 7 : يكلف مسؤول الشؤون الاجتماعية في الولاية باعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المعاش، المنصوص عليه في المادة الأولي أعلاه، وذلك استنادا الى النتائج التي تستخلصها اللجنة الجهوية للخبرة الطبية. المادة 8 : يستلم هذا المعاش في حالة ما اذا كان الشخص المعوق عاجزا عن التنقل أو القيام بأعمال الحياة العادية، الشخص الذي يتكفل به كلية ومباشرة مهما كانت درجة قرابته. تثبت هوية الشخص الذي يتولى الكفالة الفعلية بالمعوق، كما يأتي :
  • اما بتوكيل من المعني اذا كان يتمتع بكامل قدراته العقلية
  • واما بتصريح ملزم لشرفه مصدق قانونا يمثل التزاما لهذا الشخص الغير المادة 9 : يمكن اللجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تطلب استكمال الملف في أجل لا يتعدى شهرا من الشخص الذي يطمح الى تلقي المعاش.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث اللجنة الوطنية للخبرة الطبية المادة 10 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة وطنية للخبرة الطبية، يشار اليها فيما يأتي “ باللجنة الوطنية “. المادة 11 : تتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي : ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية رئيسا،

  • طبيب مختص في الأمراض العقلية
  • طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في جبر كسر العظام،
  • طبيب مختص في الجراحة العامة
  • طبيب مختص في اعادة استعمال أعضاء الجسم. و يمكنها أن تدعو أي شخص جدير بأن يساعدها في أعمالها. المادة 12 : تكلف اللجنة الوطنية بما يأتي :
  • تبت وتفصل في الطعون التي يرفعها الاشخاص المعوقون أو باسمهم، الذين رفضت ملفاتهم اللجنة الجهوية للخبرة الطبية، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين.
  • تحدد تاريخ سريان مفعول المعاش في حالة ما اذا كان قرارها في صالح الطاعن. المادة 13 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة .1992 المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-133 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1992 .1993 ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الفلاحة والاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-223 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1990 1991 و موسم 1991 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، الذي يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك.

26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاجمالي، الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يكفل في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1992-1993 ، بثمانية عشر مليار دينار جزائري ( 18.000.000.000 دج ) . ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل توريدات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني. تقيد الفوائد على سندات الخزينة المتعلقة بالحبوب والخضر اليابسة المكتتبة على أساس الاسعار المحددة عند الانتاج في حسابات الهيئات الخازنة محسوبة بالاستناد الى الجزء المطابق لسعر اعادة البيع فيما بين الهيئات الخازنة، على أن يتكفل بالفرق “ صندوق تعويض الاسعار “ المفتوح لدى العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ولهذا الغرض، يجب أن يعد البنك كشف حساب على حدة، ويجب أن تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1992. المادة 2 : يمكن أن تمدد الضمنانات، التي يكلفها المكتب الجزائري المهني للحبوب، لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالموسم الماضي والموجودة في 31 يوليو سنة 1992 الى غاية 30 نوفمبر من الموسم الجاري. يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار جزائري ( 3.600.000.000 دج ) . تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993 ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 3 رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع المتساوي المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988، الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 و 1991-1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990 1991 و 1991-1992، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للأسعار، / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة ،1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول س 1993 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993.

- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه

26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة ،1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج، بعنوان محاصيل سنة 1993، الخاصة بالبطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي :

  • البطاطا : 6,50 دج للكيلوغرام
  • البصل : 5,00 دج للكيلوغرام
  • الثوم : 34,70 دج للكيلوغرام، المادة 2 : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج، بعنوان محاصيل سنة 1993 ، الخاصة بالبطاطا والثوم المخصصة للبذر حسب الآتي :
  • البطاطا المستخرجة من برنامج المضاعفة :
  • درجة “أ” : 9,00 دج للكيلوغرام
  • درجة “ه” : 9,50 دج للكيلوغرام،
  • درجة الصفوة الممتازة : 10,00 دج للكيلوغرام.
  • الثوم : 36,00 دج للكيلوغرام. المادة 3 : تحدد الأسعار القصوى لإعادة بيع بذور البطاطا والثوم من الانتاج الوطني حسب الآتي :
  • البطاطا : درجة “أ” ( النوع الأحمر ) 10,00 دج للكيلوغرام، درجة “أ” ( النوع الأبيض ) 9,50 دج للكيلوغرام درجة الصفوة : 11,00 دج للكيلوغرام

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية درجة الصفوة الممتازة : 11,50 دج للكيلوغرام.

  • الثوم : 50,00 دج للكيلوغرام. المادة 4 : يتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي بالفرق بين أسعار بيع بطاطا الاستهلاك والبذور، المحددة حدودها القصوى في المواد الأولى و 2 و 3 أعلاه، والأسعار الفعلية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به أو يدفعه الى هذا الصندوق المتعاملون المعنيون المكلفون بضبط الأسعار، وذلك حسب الحالة. المادة 5 : يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 أعلاه، الشروط الآتية :
  • أن تكون وافية ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو من الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا،
  • أن تكون سليمة وغير مصابة بحشرات أو أمراض، وخالية من عيوب خطيرة تضر بمظهرها،
  • أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين لنوعية سليمة ومشروعة وتجارية
  • أن تكون خالية من آثار التعفن
  • ألا تكون بها رائحة أو طعم غير عادي أو فساد داخلي أو خارجي خطير المادة 6 : يجب أن تكون خضر البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي : بالنسبة الى البطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير نابتة بالنسبة الى البصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان والساق تامة الجفاف وأن لا يزيد طول الساق على أربعة ( 4 ) سنتيمترات، بالنسبة الى الثوم : أن تكون تامة الجفاف (ساقها والقشرة الخارجية للبصلة والقشرة التي تحيط بكل فص من فصوصها ). / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 ه المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-136 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد العمل باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن ضمان سعر التبغ الخام في شكل أوراق عند الانتاج بالنسبة لمحصول سنة 1993. ان رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12

26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ، لاسيما المواد 11، 12 و 13 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الانتاج. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمدد العمل، فيما يخص محصول سنة 1993، باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 بلعيد عبد السلام ★ - مرسوم تنفيذي رقم 93 137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الادنى المضمون عند الانتاج الحليب الأبقار الطازج في سنة 1993. ان رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكيملي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المورخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-14 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، الذي يحدد السعر الادني المضمون عند انتاج حليب الابقار الطازج بالنسبة الى سنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد السعر الادني المضمون عند الانتاج لحليب الابقار المبتاع لدى منتجي الالبان في مستوى مستثمرات تربية المواشي ب 12,00 دج للتر الواحد. المادة 2 : المراد بهذا السعر هو سعر اللتر الواحد من الحليب المرجعي المحتوي على أربعة وثلاثين ( 34 ) غراما من المواد الدسمة في اللتر عند خروجه من وحدة الانتاج. المادة 3 : تكون كيفيات شراء كميات حليب الابقار الطازج، المسلمة لمؤسسات تحويل الالبان وقبولها ورفعها ودفع سعرها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجين و / أو تعاونيات المنتجين ) ضمن احترام النوعية البيولوجية والبيوكيمائية للحليب المحددة بالطرق القانونية. المادة 4 : يحدد السعر الاقصى المرجعي لحليب الابقار الطازج المقصور استعماله على صناعة الحليب المبستر ب 6,50 دج للتر الواحد. المادة 5 : يتكفل بالفارق بين السعر الادني المضمون عند الانتاج والسعر المرجعي الاقصى صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة .1993 بلعيد عبد السلام / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة .1993 ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ، لا سيما المواد 11 ، 12 ، و 13 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-13 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج

26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد السعر الادنى المضمون للطماطم، المخصص للتحويل عند الانتاج، ب 4,50 دج للكيلوغرام. ويقسط هذا السعر المحدد عند الخروج من وحدة الانتاج حسب الآتي : 2,70 دج ، تمثل سعر الطماطم عند الانتاج، 1,80 دج، تمثل مبلغ علاوة التشجيع التي يدفعها المحول للمنتج زيادة. المادة 2 : يتكفل بمبلغ علاوة التشجيع صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : تزاد نسبة %10% على السعر الاساسي لبيع الطماطم الصناعية لوحدات التحويل، المحدد في للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 المادة الاولى اعلاه ب 2,70 دج. وذلك لفائدة الهيئة الخازنة أو الجامعة. وتمثل هذه الزيادة مصاريف الارشاد الفلاحي والمتابعة والدعم التقني للانتاج وتنظيم موسم جمع المحاصيل. المادة 4 : تكون كيفيات شراء الطماطم الصناعية المسلمة لوحدات التحويل وطرق تسليمها وقبولها، موضع اتفاقية بين وحدة التحويل والهيئة الجامعة للمحاصيل أو المنتج الفلاحي. المادة 5 : يجب الا تكون الطماطم الصناعية المعروضة للبيع محل ما يأتي :

  • قبل جمع المحاصيل : معالجة ضد الطفيليات بمواد غير مرخص بها أو بما يخالف القواعد المحددة لاستعمال تلك المواد.
  • عقب جمع الحاصيل : معالجة كيمائية أو تلوينية اصطناعية غير مرخص بها. يمنع الغش والتمويه في جميع مراحل التسويق. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الوحيد بوعبد الله، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يعين السيد عبد الكريم نعاس، مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد الله بن جيمة، مديرا للمجاهدين في ولاية بشار . / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد بومدين خالدي، مديرا للمجاهدين في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد محمد بلخديم، مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد لمنور حداد، مديرا للمجاهدين في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عمر مريان، مديرا للمجاهدين في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء للطعون لدى المديرية العامة للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 ، يعوض ممثلو الادارة المعينون بموجب القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1991 في لجنة الطعن المتساوية الأعضاء بالمديرية العامة للجمارك بالممثلين الآتية أسماؤهم : الاعضاء الدائموان الاعضاء الاضافيون يونس بوعصيدة ضيف عبد القادر غرسة الحسين بودور - سليمان جفال عبد الرحمن بن مهدي مولود آيت الطيب محمد سليماني - محمد الحاج أحمد

  • الطيب عليلوش عبد الوهاب ناصر محمد الحاج صدوق عبد الوهاب عياش عبد الله نويوة محند بلعلواش يتولى رئاسة لجنة الطعن السيد يونس بوعصيدة ضيف، وفي حالة غيابه يعين السيد الحسين بودور خلفا له.

26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر.

  • - ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-169 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، الذي يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر، فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر، تحت سلطة المدير، على ما يلي : مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية، مديرية فرعية للادارة والمالية. المادة 2 : تشمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية ما يلي : 1 دائرة الدراسة والوسائل التقنية البيداغوجية والحياة الجماعية 2 - دائرة علوم الرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 3 - دائرة التربصات والتكوين المستمر، 4 - دائرة الرياضات الجماعية 5 - دائرة الرياضات الفردية والبدنية. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للادارة والمالية ما يلي : 1 – مصلحة المستخدمين والحركة الاجتماعية 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993. عن رئيس الحكومة عن وزير الشبيبة وبتفويض منه والرياضة المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر عيساوي عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للميزانية عبد الحميد قاص قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن ترتيب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر.- ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-169 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، الذي يغير تسمية معهد تقنولوجية المؤسسة العمومية المجموعة / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 الرياضة في مدينة الجزائر، فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : يرتب المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم 3 J. ب J. 2 746 الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية، المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21 الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم مدير ب 2 نائب مدير مكلف ب 2 بالشؤون التربوية نائب مدير مكلف ب 2 المعهد الوطني بالادارة والمالية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر. رئيس قسم ب 2 تربوي المادة 3 : ترتب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الرياضة بالجزائر، المدرجة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى، وفقا للترقيم المتحصل عليه عملا شروط شغل طريقة المناصب التعيين المستوى الرقم السلمي | الاستدلالي م 746 مرسوم م - 1 1-632 - التعليم المستمر قرار مشترك في المعهد مع بين وزير حيازة ليسانس الشبيبة التعليم العالي والرياضة على الاقل، أو والوزير شهادة تعادلها. المكلف 4 سنوات من بالتعليم الخبرة المهنية. العالي م 1-632 متصرف اداري أو رتبة تعادلها. 5 سنوات من قرار من الوزير الخبرة المهنية م 2-556 - التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس مقرر من التعليم العالي المدير على الاقل، شهادة أو مستوى يعادلها. سنتان (2) من الخبرة المهنية. بطريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا شروط شغل طريقة الرقم المنصب التعيين الصنف القسم المعهد الوطني للتكوين العالي في رئيس مصلحة 16 علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر المادة 4: يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجداول المذكورة في المواد 2 و 3 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف المرتب فيه المنصب المشغول … المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، بتعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الاجر الاساسي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع الاستدلالي متصرف اداري أو مقرر من 2 492 رتبة تعادله. المدير 3 سنوات من الخبرة المهنية حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993. عن رئيس الحكومة عن وزير الشبيبة والرياضة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر عيساوي عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للميزانية عبد الحميد قاص عبد القادر بن مبارك - الجزائر