مرسوم تنفيذي رقم 95-90
مرسوم تنفيذي رقم 95-90 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة البلديات المعنية بتعويض المنطقة المصنفة حسب المجموعات والمجموعات الفرعية المضبوطة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الولاية المجموعة المجموعة الفرعية البلدية خنشلة أ أ - 3 محمل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 93-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.