مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخوّل الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل قائمة بلديات ولاية ورقلة المعنية بتعويض المنطقة الملحقة بالمرسوم رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
البلديات الحجيرة، الطيبات، المنقر بن ناصر، البرمة، العالية.
تماسين، النزلة، توقرت المقارين ، سيدي سليمان، زاوية العابدية، تبسبست، بليدة عامر.
(الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.