ج.ر عدد 30 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا . سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30-17 ذي القعدة عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 مجلس شعبي ولائي. مرسوم تنفيذي رقم 93-106 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 مجالس شعبية بلدية. الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل

الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل

مرسوم تنفيذي رقم 93-107 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن تغيير تسمية بلدية “ المتكوك “ الواقعة على تراب ولاية باتنة.

مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها .

مرسوم تنفيذي رقم 93-109 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 072-302 الاسلاك الهاتفية”. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. الذي عنوانه “ صندوق ترقية تعاونية

سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف

مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة رئيس الحكومة.

1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والخدمات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إلغاء احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة …………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد.

17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول في ولاية الجلفة. تابع ) أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول

أبريل سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في أول فبراير سنة 1993 والمتضمنين تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل وإنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا.

أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش لدى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول للمركز الوطني للوثائق والصحافة …….اعلام… أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الصناعات

أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للرهان الرياضي الجزائري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل…

أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 ه فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المفتشية العامة للمالية. وزارة

السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية وتحديد مهامها …. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993، يتضمن تحديد الشعب ومدة التداريب في الوسط المهني المنظم لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين الموجودة تحت وصاية وزارة السكن…….

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “

التجهيز الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض في ولاية أدرار ………….. 20 الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض في ولاية قسنطينة. 21 الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض في ولاية البويرة. 22 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في منف “الطرق الوطنية …

17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-105 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية وبعد الاستماع الى الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحل المجلس الشعبي لولاية البيض. المادة 2 : تمارس صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، الذي تم حله، مندوبية ولائية تعين طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام i مرسوم تنفيذي رقم 93 106 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، . - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية وبعد الاستماع الى الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق. تستخلف البلديات التي تم حلها بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 الملحق المجالس الشعبية البلدية التي تم حلها ولاية أدرار ( 03 )

  • تيت
  • رقان السبع ولاية الاغواط ( 01 ) تاجرونة ولاية بجاية ( 01 ) تيفرة ولاية بسكرة ( 02 )
  • زريبة الوادي
  • طولقة ولاية بشار ( 04 ) أولاد خضير
  • الأحمر
  • تبلبالة عرق فراج ولاية البويرة ( 04 ) روراوة آيت منصورة
  • الحاكمية
  • الهاشمية ولاية تبسة ( 01 )
  • بئر العاتر ولاية تلمسان ( 01 )
  • بني بوسعيد ولاية تيزي وزو ( 03 ) تيزي وزو
  • ذراع بن خدة

17 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية

  • المعاتقة ولاية سطيف ( 01 )
  • الولجة ولاية سعيدة ( 03 )
  • حنات دوي ثابت
  • أولاد خالد ولاية سكيكدة ( 01 )
  • السبت ولاية سيدي بلعباس ( 06 ) تاودموت مرحوم طابية
  • الحصيبة تفيسور سحالة ثاورة ولاية قالمة ( 06 ) قلعة بوصبع
  • خزارة
  • وادي الشحم جبالة الخميسي بوعاطي محمود بوحمدان ولاية المسيلة ( 02 )
  • بوطي السياح بئر الفضة ولاية ورقلة ( 01 )
  • المنقر ولاية البيض ( 03 ) عين العراك سيدي تيفور
  • المهارة للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 ولاية برج بوعريريج ( 02 ) حسناوة جعافرة ولاية تيسمسيلت ( 01 )
  • برج الامير عبد القادر ولاية الوادي ( 01 ) بني قشة ولاية ميلة ( 01 )
  • المشيرة ولاية عين الدفلى ( 02 ) برج الامير خالد عين البنيان ولاية النعامة ( 01 ) عسلة ولاية عين تموشنت ( 01 )
  • تارقة مرسوم تنفيذي رقم 93 – 107 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن تغيير تسمية بلدية “المتكوك . “ الواقعة على تراب ولاية باتنة.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2. رجب عام 1404 الموافق 4 أبريل سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية المتكوك، الواقعة على تراب ولاية باتنة، من الآن فصاعدا إسم : بلدية عبد القادر عزيل “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادتان 49 و 50 منه / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 ه وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات احداث وكالات للايرادات والنفقات تابعة للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وتنظيم هذه الوكالات وسيرها. الباب الاول احداث الوكالات وتنظيمها الفرع الاول الوكالات المادة 2 : تمثل الوكالات اجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الايرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكنها، نظرا لحالتها الاستعجالية، انتظار الآجال الطبيعية للاثبات والالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع. المادة 3 : تحدث وكالات الايرادات والنفقات بمقرر من الأمر بالصرف لميزانية الهيئة العمومية المعنية بعد الموافقة الكتابية للمحاسب المعين المختص، المادة 4 : يحمل مقرر احداث الوكالة البيانات التالية :
  • الهدف،
  • المقر
  • التسمية
  • الدليل أبواب النفقات أو حساب الاقتطاع من الايرادات
  • المبلغ الاقصى للتسبيق المرخص به للوكيل،

17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية مبلغ النفقة الموحد،

  • أجل تقديم الاثباتات. المادة 5 : تعرف كل وكالة بدليل الأمر بالصرف ورقم ترتيبي. المادة 6 : يحدد المبلغ الاقصى للتسبيق أو . سقف الوكالة حسب الابواب، ويجب أن يكون مساويا للحجم المتوسط لنفقات الوكالة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر . المادة 7 : يفهم من النفقة الموحدة نفقة مطابقة لنفس الخدمة ونفس البضاعة اونفس العمل، وفي ميدان الاجور تطابق “ النفقة الموحدة “ الاجر اليومي. يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الاقصى للنفقة الموحدة دوريا. المادة 8 : يمكن تعديل مقررات احداث الوكالة برفع سقف التسبيق والمصروف الموحد أو تخفيضهما. كما يمكن أن تمس التعديلات أيضا أبواب الاقتطاع للوكالة. المادة 9 : يحرر الأمر بالصرف المختص مقررات تحمل تعديل الوكالات بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المعين المختص، وذلك على غرار مقررات إحداثها. المادة 10 : تلغى الوكالة بمقرر من الأمر بالصرف المختص يبلغ هذا المقرر الى المحاسب المعين المختص في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام. الفرع الثاني الوكلاء المادة 11 : يعين الوكيل المعين من بين الاعضاء المرسمين بمقرر من الأمر بالصرف العمومي الذي تأسست لديه الوكالة. يخضع تعيين الوكيل لاعتماد المحاسب العمومي المعين المختص. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 المادة 12 : يبلغ الأمر بالصرف مقرر تعيين الوكيل الى كل من :
  • المحاسب المعين المختص
  • المراقب المالي للهيئة العمومية
  • الوكيل. المادة 13 : يكون التعيين المحتمل لنواب الوكلاء أيضا بمقرر من الأمر بالصرف. المادة 14 : في حالة تغيير مسؤول الوكالة، يعين الأمر بالصرف وكيلا جديدا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتصاء، كيفيات تسليم الخدمة بين الوكيل الجديد والوكيل الذي أنهيت مهمته. الباب الثاني سير الوكالات الفرع الاول وكالات الايرادات المادة 15 : لا يمكن أن تحصل الضرائب والرسوم والاتاوى، المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الاملاك الوطنية، بواسطة وكالة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. يحدد نوع المواد التي تقوم كل وكالة بتحصيلها بمقرر الاحداث المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 16 : يقوم الوكالاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العمومين ، بتحصيل الايرادات التي يدفعها المدينون اما نقدا أو بواسطة صكوك. المادة 17 : يدفع الوكلاء الايرادات التي يحصلونها الى المحاسب العمومي المعين المختص. يتم الدفع نقدا مرة واحدة في الاسبوع على الاقل. تسلم الصكوك البنكية غداة استلامها، في أقصى أجل الى المحاسب العمومي المعين المختص.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ترسل الصكوك البريدية في نفس الاجل الى مركز الصكوك البريدية الذي يمسك الحساب الجاري البريدي للوكيل أو المحاسب المعين المختص اذا لم يكن الوكيل ذا حساب جار بريدي. الفرع الثاني وكالات النفقات المادة 18 : تتكفل الوكالة بالنفقات المذكورة أدناه فقط الا حالة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمالية : نفقات صغيرة تخص الادوات والتسيير أجور الموظفين العاملين بالساعة أو باليوم تسبيقات عن مصاريف المهمات

  • الاشغال المنجزة في الوكالات. المادة 19 : يوضع تحت تصرف كل وكيل ، تسبيق يساوي المبلغ المحدد في مقرر انشاء الوكالة ويراجع ان اقتضى الحال بنفس الشكل. المادة 20 : يدفع المحاسب العمومي المعين المختص المبلغ، بطلب من الوكيل الى حساب وضع الاموال المفتوح باسم وكالة النفقات. المادة 21 : تتحمل مبلغ التسبيق هذا ميزانيات الهيئات العمومية المعنية. يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الباب أو الابواب التي دفعها الوكيل. يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 22 : يقوم الوكلاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العموميين، بدفع المبالغ المستحقة للمدينين بالتحويل أو بواسطة صك أو بحوالة بطاقة أو نقدا. المادة 23 : يسلم الوكيل الوثائق الثبوتية للنفقات التي دفعها للأمر بالصرف في نهاية كل شهر كأقصى أجل لذلك. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 غير أن الوكيل يعفى من تقديم الوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات التي تقل عن حد يحدد مبلغه الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يصدر الأمر بالصرف بالنسبة لمبلغ النفقات القانونية والمؤشر عليها من طرف المراقب المالي أمرا أو حوالة للتسوية لصالح حساب ايداع أموال الوكالة. المادة 25 : عند نهاية السنة وحين الغاء الوكالة، يجب على الوكيل ارجاع مبلغ التسبيق الذي منح له الى حساب لايداع الاموال المادة 26 : طبقا لاحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه فان الوكلاء مسؤولون شخصيا وماليا عن عمليات الايرادات والنفقات التي يقومون بها. الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 27 : يلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد الوزير المكلف بالمالية شكلها . وتبين هذه المحاسبة في جميع الاوقات ما يلي :
  • بالنسبة لوكالات الايرادات : المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة وحالة الصناديق. بالنسبة لوكالات النفقات : التسبيقات المحصل عليها والاموال المستعملة والاموال الاحتياطية. الباب الثالث المراقبة المادة 28 : يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المعين المختص والأمر بالصرف الذي يعملون لديه. كما يخضعون لتحقيقات المفتشية العامة للمالية

17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وتحقيقات الاجهزة والسلطات المرخص لها بمراقبة تسيير المحاسب العمومي المعين المختص أو الأمر بالصرف في عين المكان، المادة 29 : عندما يلاحظ عجز في تسيير وكالة ما، يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على المحاسب العمومي. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-109 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 072-302 الذي عنوانه صندوق ترقية تعاونية الاسلاك الهاتفية ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 142 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 يرسم ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 072-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية تعاونيات الاسلاك الهاتفية “ لاعانة تشغيل الشباب. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 072 302 في محررات أمين الخزينة الرئيسي. ويكون وزير البريد والمواصلات هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يبين في الحساب رقم 072-302 ما يأتي: في الايرادات : تخصيص مالي من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. في النفقات : اعانات لترقية تعاونيات الاسلاك الهاتفية. ويمكن هذه الاعانات أن تغطي ما يأتي : خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا كأقصى حد التكاليف الاجتماعية والجبائية والآثار المالية للضمانات القانونية الأساسية الخاصة بتدرج الموظفين المباشرين عملهم في أول يناير سنة 1993 والمكلفين بتسيير التعاونيات في حياتهم المهنية المخصصات المالية لتأسيس رأس مال الشركة و / أو لاقتناء التجهيزات. المادة 4: تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد بشير مجاهد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد روقاب بصفته نائب مدير للوسائل المادية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد يعقوب بن عودة، بصفته نائب مدير للموارد البشرية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد بوعلام ايدير، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد رزوق ، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، إبتداء من 27 فبراير سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد حميدة رضوان، مديرا عاما لمكتب الدراسات والخدمات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إلغاء احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن مبارك، مديرا لاملاك الدولة في ولاية ميلة.

17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد..

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد كمال بن ميمون، نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1992 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد سالمي، مديرا للضرائب في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد بلقاسم نقيش، بصفته نائب مدير المعدات التجهيز بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد عبد القادر مولفي، مديرا للمجاهدين في ولاية الشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عمور بوزيان، مديرا للمجاهدين في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد ابراهيم عوار، مديرا للمجاهدين في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد شلال، مديرا للمجاهدين في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في أول فبراير سنة 1993 والمتضمنين تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل وإنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمنين تعيين السيد حسن كلاش، مديرا للتعمير والبناء في ولاية جيجل، وإنهاء مهامه بصفته مفتشا بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محفوظ بن زمة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد علي بلوطي، بصفته مفتشا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد بلحاج تيريشين، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد بلقاسم نقيش مديرا للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عثمان شبوب، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للرهان الرياضي الجزائري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد بوهرور، مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عمرو تواتي، بصفته مديرا للنقل الحضري وحركة المرور في الطرق بوزارة النقل، بناء على طلبه.

17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المفتشية العامة للمالية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 و المتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المفتشية العامة للمالية لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 . عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية وتحديد مهامها. ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والوزير المنتدب للميزانية

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها ، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المورخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991، الذي يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، تشتمل كل مديرية من المديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن على : 1 - فروع اقليمية نظرا لاتساع الاقليم واعتبارات التأطير، في حدود فرع لكل جزء اقليمي يضم مجموعة من البلديات ينشطها رئيس دائرة واحد وذلك وفقا للتنظيم المعمول به. 2 فروع وظيفية تتكلف بمتابعة المشاريع النوعية وفقا لكثافة الأعمال الواجب اتخاذها . المادة 2 : تتمثل مهمة الفرع الاقليمي، على الخصوص، فيما يلي : 1 في ميدان التعمير :

  • السهر على احترام قانون التعمير،
  • السهر على توفير آلات التعمير، الادلاء بالرأي التقني على مجموع أعمال / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 ه التعمير (كرخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي، ………… إنشاء بنك للمعلومات الاحصائية والتقنية الخاصة بالاملاك العقارية وغيرها، مساعدة البلديات في مجال :
  • وضع آلات التعمير ( المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير - مخطط شغل الأراضي الخ ……) الموافقة عليها وتنفيذهما.
  • مراقبة مطابقة المشاريع بالنسبة لرخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي،
  • تطبيق تدابير نظام التعمير،
  • حماية جمال المعالم والآثار التاريخية والمناظر الطبيعية الحساسة التابعة لاختصاصات مصالح التعميرو وكذا الحفاظ على تناسقها الهندسي. 2 في ميدان البناء والسكن : أ - القيام في اطار السلطات المنوطة بها : بمتابعة ومراقبة ورشات البناء العمومي الخاضعة لاختصاصه الاقليمي بتسليم تأشيرة المطابقة لوضعية أشغال الورشات الخاضعة لمراقبته بتسوية النزاعات وكذلك استلام الاعمال بالمساهمة في البحوث التقنية المرتبطة بالمنظمات والهيئات المحلية المعنية بجمع البيانات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية التقنية واستغلالها وتحليلها، بالمساهمة في تعريف وتطوير السكن الخاضع للمساعدة والسكن الراقي المرتبط بالهيئات المحلية المعنية. ب – مساعدة البلديات فيما يلي : تكوين الملفات المختلفة اللازمة لسير عمليات الاستشارات القانونية

17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية

  • إعداد صفقات للدراسات والأشغال تسوية العمليات الحسابية وعمليات النزاع
  • قبول الأعمال المنجزة. المادة 3 : يمكن أن تنشأ لدى المديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية الفروع الوظيفية المذكورة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه، وفقا لأهمية البرامج والاحتياجات. المادة 4 : ينشأ الفرع الوظيفي بقرار مشترك صادر عن وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وعلاوة على ذلك تحدد بنص المهام المفصلة المنوطة به وكذلك كيفيات انهاء أعمال الفرع المذكور. المادة 5 : يتم تعيين رؤساء الفروع وتحديد مرتباتهم، طبقا لأحكام المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك التقنية النوعية لوزارة التجهيز والبناء. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992. وزير السكن وزير الداخلية فاروق طبال والجماعات المحلية محمد حردي عن رئيس الحكومة عن الوزير المنتدب وبتفويض منه للميزانية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العام للميزانية نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993، يتضمن تحديد الشعب ومدة التداريب في الوسط المهني المنظم لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين الموجودة تحت وصاية وزارة السكن.- إن الوزير المنتدب للميزانية ووزير التربية الوطنية ووزير السكن بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 أبريل سنة 1989 والمتعلق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الفروع ومدد التداريب في الوسط المهني، المنظمة لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين والموضوعة تحت وصاية وزارة السكن المادة 2 : ينظم التدريب الإعلامي خلال السنة الاولى ضمن الفروع وحسب المدد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تجري فترة التدريب الخاصة بالاعداد للوضعية المهنية وتحضير الرسالة خلال السداسي / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 الاخير من مدة فترة التكوين في الفروع ووفقا للمدد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تحدد المدة الحقيقية وتواريخ بدء ونهاية مدة التدريب في الاتفاقية التي تربط المعاهد بهيئات الاستقبال. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993 الوزير المنتدب عن وزير السكن للميزانية وبتفويض منه علي براهيتي مدير الديوان محمد شروق عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن زرقة الجدول الملحق الرقم الفروع 1 التميز 2 التنظيم والمناهج 3 مشرف على الأشغال 4 الطرق والشبكات المختلفة 5 التدفئة - الترصيص – التكييف الهوائي 6 الكهرباء 7 الاسمنت المسلح 8 الصقالة الحديدية 9 الهندسة المعمارية 10 التعمير مدة التدريب الخاصة مدة التدريب الاعلامي بالاعداد للمهنة 4 اسابيع 24 أسبوعا

17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. ان وزير السكن

  • بمقتضى المرسوم رقم 82 – 319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 اكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 17 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة كالآتي :. السيد : احمد نور الدين ، مدير البحث والبناء بوزارة السكن ( رئيسا ). للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 السيد : براهم ربزاني، نائب مدير البحث بوزارة السكن السيد : سعيد باشا ممثل وزارة التجهيز، السيد : يوسف بولحليب ، ممثل وزارة الاقتصاد، السيد : علي عرباوي، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد : بغدادي عيوني، ممثل وزارة الصناعة والمناجم السيد : زبير بن الشيخ حسين، ممثل كتابة الدولة للبحث العلمي، السيد : كمال آيت وضاح، ممثل المندوب للتخطيط، السيد : الاخضر خلدون، مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. السيد : زين الدين مرواني، ممثل المستخدمين الباحثين بالمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء . السيد : احمد كاشر، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين بالمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. المادة 2 : تتولي كتابة المجلس مديرية المركز. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993. فاروق طبال

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية أدرار. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المداولة المؤرخة في 28 شوال عام 1411 الموافق 13 مايو سنة 1991 و الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار، وبناء على الرسالة المؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 والصادرة عن مدير الهياكل الاساسية والتجهيز لولاية أدرار يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف أجزاء الطرق المترتبة سابقا “ كطرق بلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة الثانية أدناه المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 9,800 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بمطار أدرار، كطريق ولائي يحمل رقم 6. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق رقم 6 وتنتهي عند مطار أدرار. 2 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 32,580 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بايراق شاش، كطريق ولائي يحمل رقم 2. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند ايراق شاش. 3 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 15,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بدينوكتن كطريق ولائي يحمل رقم 3. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند تينوكتن. 4 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 5,884 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بتيت كطريق ولائي يحمل رقم 4. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند تيت.

17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية 5 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 5,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني الولائي رقم 151 بقصر قدور كطريق ولائي يحمل رقم 5 تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الولائي رقم 151 وتنتهي عند قصر قدور. 6 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 5,465 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتنليحة كطريق ولائي يحمل رقم 9. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تنليحة. 7 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 9,228 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بنومناس كطريق ولائي يحمل رقم 10. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند نومناس. 8 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 7,814 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتاسفاوت كطريق ولائي يحمل رقم 11. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تاسفاوت. 9 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 7,777 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتيطاف كطريق ولائي يحمل رقم 12. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تيطاف. 10 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 4,000 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتينادانين كطريق ولائي يحمل رقم 13. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تينادانين. 11 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 2,136 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بزاوية الرقاني، كطريق ولائي يحمل رقم 14. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي بزاوية الرقاني. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 12 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 12,300 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بآزرافيل، كطريق ولائي يحمل رقم 15. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند أزرافيل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية قسنطينة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المتمم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبمقتضى المداولة المؤرخة في 10 مايو سنة 1989 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة وبناء على الرسالة المؤرخة في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 الصادرة عن مدير الهياكل الاساسية والتجهيز في ولاية قسنطينة يقرران ما يلي : - المادة الاولى : يعاد تصنيف جزء الطريق المرتب سابقا “ كطريق بلدي “ في صنف “ الطرق الولائية “، ويخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه المادة 2 : يحدد جزء الطريق المعني كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 30 كلم التي تربط ديدوش مراد بجنان باز مرورا ببرج بن مبارك، بني عواقد، بني حميدان الحمري، والموراح، وترقم كطريق ولائي يحمل رقم 8. تقع نقطته الكيلومترية الاصلية عند ديدوش مراد وتنتهي بجنان الباز. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 ه حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القدر بن حجوجة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض N الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية البويرة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 14 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،

17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبمقتضى المداولة المؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة وبناء على الرسالة المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 الصادرة عن مدير الهياكل الاساسية والتجهيز لولاية البويرة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف أجزاء الطرق المرتبة سابقا “ طرقا بلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة الثانية أدناه المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 16 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 2 بالطريق الولائي رقم 93، كطريق ولائي يحمل رقم 17 تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 2 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 93. 2 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 14,930 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 1 بالطريق الولائي رقم 23 كطريق ولائي يحمل رقم 13. تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 1 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 23 وتصبح النقطة الكيلومترية على الطريق الوطني رقم 24 هي النقطة الكيلومترية رقم 2 + 330 للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 3 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 6,600 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 5 بالطريق الولائي رقم 125 كطريق ولائي يحمل رقم 19. تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 125 4 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 21,900 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 5 بالطريق الولائي رقم 127 كطريق ولائي يحمل رقم 21. تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 127 5 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 1,700 كلم الموجودة على الطريق الولائي رقم 8 والتي تربط بالطريق الولائي رقم 98 كطريق ولائي يحمل رقم 8.

  • تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 98 وتصبح النقطة الكيلومترية النهائية حاليا النقطة الكيلومترية الوسط وتحمل رقم 6 + 940. 6 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 18 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 18 بالطريق الولائي رقم 15 كطريق ولائي يحمل رقم 22.
  • تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 18 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 15 17 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 26,620 كلم والتي تربط مزدور عند حدود ولاية المسيلة كطريق ولائي يحمل رقم 25.
  • تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في مزدور وتنتهي عند حدود ولاية المسيلة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القدر بن حجوجة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن ترقيم طرق مصنفة في صنف الطرق الوطنية “. ان وزير التجهيز بمقتضى المرسوم رقم 84-260 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمكمل للمرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم التسمية النقطة الكيلومترية الولاية القديمة الاصلية بومرداس الطريق الثانوي 000 + 0 لدلس بومرداس الطريق الثانوي 500 + 60 لسد قدارة . / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 260 المؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبناء على الرسالة المؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الصادرة عن مدير الاشغال العمومية بولاية بومرداس، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخصص أرقام جديدة لأجزاء الطرق المصنفة سابقا “ طرقا وطنية طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : أجزاء الطرق المعنية هي الآتية : نهاية النقطة الترقيم الطول الكيلومترية الجديد بالكلم 480 + 8 25 (أ ) 8,480 { 572 + 71 29 11,072 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أول ديسمبر سنة 1992. عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول عبد القادر بن مبارك - الجزائر