قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-291 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم فني،
- قسم الإدارة والماليّة والاتصال.
المادة 3
فتح المادةيكلّف القسم الفني بما يأتي :
- اقتراح البرنامج السنوي لنشاطات الأركسترا،
- المساهمة في إثراء المجموعة الموسيقية الوطنية،
- الإش راف ع لى الإنت اج ات الموسيقي ة الجديدة ودراستها،
- توجيه تدريبات الأركسترا وتخطيطها،
- الإش راف على المؤلفات الموسيقية الوطنيّة والعالميّة،
- تهيئة قاع ة الحفلات الموسيقية وتحضير الحفل الم وسيقي للأركست را السنفونية ال وطنيّ ة في أفضل الظروف،
- ضمان تركيب ونزع معدات الأركسترا السنفونية الوطنيّة خلال التدريبات وكذا أثناء التنقل،
- تخطيط جدول توقيت الأشخاص والقاعات الموضوعة تحت تصرفهم لتحضير الحفلات الموسيقية،
- توفير جميع الشروط الضرورية لتنقل الأركسترا السنفونية الوطنيّة،
- السهر على الحفظ الجيّد للوثائق والمحفوظات المرتبطة بنشاط الأركسترا السنفونية الوطنيّة.
ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البرمجة،
- مصلحة التسيير والدعم التقنيين،
- مصلحة الوثائق.
المادّ ة 4 : يكلّف قسم الإدارة والماليّة والاتصال بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية والحصيلة السنوية،
- السهر على تسيير المستخدمين والوسائل العامّة والمحاسبة والماليّة،
- مسك ملفات وبطاقيات المستخدمين الإداريين والفنيين والتقنيين،
- ضمان تسيير مختلف مخازن وورشات المؤسسة،
- ضبط الجرد العقاري والمنقول للمؤسسة،
- ضمان مهام الأمن والنظافة والصيانة والحفظ داخل المؤسسة،
- إعداد مخطط التمويل ومتابعة ومراقبة تنفيذه وعرضه على الوصاية،
- التكفّل باحتياجات مستخدمي الأركسترا السنفونية الوطنيّة فيما يخص تجهيزات العمل والتموين بالمستلزمات،
- تنظيم ندوات صحفية،
- تنظيم معارض،
- إقامة علاقات مع المؤسسات الفنية المماثلة.
ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والماليّة،
- مصلحة الوسائل العامّة،
- مصلحة الاتصال.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 15 مارس سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.