قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 ، يحدد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره ويدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةيتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير الأركسترا السنفونية الوطنية، رئيسا،
- أربعة (4) أعضاء ينتمون للتشكيلة الفنية للأركسترا، يعينهم مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن، يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الأركسترا السنفونية الوطنية.
يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العضوية.
المادة 4
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 6
فتح المادةتحرّر آراء المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس المجلس.
تتولى مصالح الأركسترا السنفونية الوطنية أمانة المجلس.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 خليدة تومي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.