مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الأركسترا السنفونية الوطنية".
تخضع الأركسترا السنفونية الوطنية للقواعد المطبق ة على الإدارة في علاقاته ا مع الدول ة وت عد تاجرة في علاقاتها مع الغير".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : تتولى الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة تنفيذ الأعمال الموسيقية السنفونية من التراث الجزائري والعالمي وترقيته والتعريف به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم عروض موسيقية عبر التراب الوطني،
- تأليف أعمال موسيقية سنفونية جديدة وعرضها في السوق الوطنية والدولية،
- المتاجرة بالأعمال الموسيقية المؤلفة أو الموزعة على جميع الدعائم،
- تنظيم حفلات موسيقية خلال الملتقيات والدورات والمؤتمرات لفائدة الهيئات الخاصة أو العمومية،
- القيام بدورات تكوينية لفائدة الموسيقيين المحترفين أو الهواة،
- تنظيم تربصات في مجال الموسيقى السنفونية لفائدة الطلبة خريجي معاهد التكوين،
- تنفيذ الموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية الراقية،
- تأجير استوديوهات التسجيل وقاعة التدريبات والمعدات الموسيقية لتنشيط العروض والحفلات الفنية". 23 يونيو سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : تضمن الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يضمن المدير السير الحسن للأركسترا السنفونية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الأركسترا السنفونية الوطنية ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأركسترا السنفونية الوطنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته".
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم التنف يذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأركسترا السنفونية الوطنية،
- إنشاء أركسترات جهوية".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الأركسترا السنفونية الوطنية في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الأركسترا السنفونية الوطنية قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمات التي تخصصها الدولة".
المادة 10
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم ع ام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للأركسترا السنفونية الوطنية ومراقبتها".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الأركسترا السنفونية الوطنية باسم الدولة ولحسابها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيمكن الأركسترا السنفونية الوطنية أن تنظم حفلات وعروضا موسيقية حول الموسيقى الجزائرية والموسيقى العالمية التي تبرمجها الوصاية و/ أو المشاركة فيها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الأركسترا السنفونية الوطنية بالتعريف بالموسيقى الجزائرية بكل طبوعها والموسيقى العالمية واكتشافها من خلال جولات تقام عبر كافة التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمثل الأركسترا السنفونية الوطنية الجزائر في مختلف التظاهرات الدولية في إطار الشراكة مع المؤسسات الموسيقية الدولية المماثلة.
المادة 5
فتح المادةيمكن الأركسترا السنفونية الوطنية المساهمة في بروز مواهب شابة وذلك بإدماجها مع الموسيقيين المحترفين.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الأركسترا السنفونية الوطنية ترقية الأعمال الموسيقية التابعة للتراث الوطني والمحافظة عليها وطبعها على جميع الدعائم.
المادة 7
فتح المادةترسل الأركسترا السنفونية الوطنية، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الأركسترا السنفونية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتعدّ الأركسترا السنفونية الوطنية حصيلة أنشطة تتعلق بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-291
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.