قرار

قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية. 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.