قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية. 28
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد تشكيلة إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية على النحو الآتي :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل مندوب التخطيط
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الموسيقى، يعينهم الوزير المكلف بالثقافة.
ممثلان (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للموسيقى،
- مدير الباليه الوطني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998.
حبيب شوقي حمراوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.