ج.ر عدد 43 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله ( استدراك ) . 1228 مرسوم رئاسي رقم 92-226 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1228 مرسوم رئاسي رقم 92-227 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني | بعد الوفاة. 1229

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-228 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1229 مرسوم رئاسي رقم 92-229 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1230 مرسوم رئاسي رقم 92-230 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1230 مرسوم رئاسي رقم 92-231 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” ९९ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ९९ 1231 مرسوم رئاسي رقم 92-232 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1231 مرسوم رئاسي رقم 92-233 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. 1232 مرسوم رئاسي رقم 92-234 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. 1232 مرسوم رئاسي رقم 92-235 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. 1233 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233 مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية”. 1234 | مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية … 1235 مرسوم تنفيذي رقم 92-239 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 ، المتمم للمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة. 1237 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 1238 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 1239 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم. 1239

6 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1227 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 1239 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم المناجم والجيولوجيا و صناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. 1239 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. 1239 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. 1239 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة بولاية البليدة. 1240 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب في الولايات. 1240 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان | وزير الجامعات والبحث العلمي. 1240 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. 1240 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى. 1240 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 1240 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1240 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 1240 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1241 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 1241 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير السكن. 1241 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ترقية الشبيبة بولاية سعيدة. 1241

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1241 قرارات مقررات آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . 1241 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 ، يتعلق بصلاحيات المجلس الإستشاري الوطني وطرق تنظيمه و عمله ( إستدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 10 الصادر بتاريخ 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992. الصفحة 283 ، العمود الثاني، المادة 11. بدلا من : … في جلسة علنية …. يقرأ : … في جلسة عامة …. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم رئاسي رقم 92-226 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، ( تابع ) | قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا. 1241 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة والمناجم. 1242 وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا . 1242 تنظيمية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان | 6 و 12 ) و 116 منه،

  • وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
  • وبناء على المداولة رقم 92 01 / م . أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني،

6 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير ९ १९ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد محمد توري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-227 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1229

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 | محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد رشيد القسنطيني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف | مرسوم رئاسي رقم 92-228 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م . أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي | تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني،

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل | والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد رضا حوحو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-229 مؤرخ في أول ذي الحجة | عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، 1. 1 وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد ياسين كاتب المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-230 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
  • وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني،

6 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1231 وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل | والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاه للسيد مصطفى كاتب . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-231 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 ، المعدل | والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاه، للسيد محي الدين باشطرزي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-232 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني،

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل | والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد عبد الحليم رايس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-233 مؤرخ في أول ذي الحجة | عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى | للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني، للسيد أحمد سري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-234 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني

6 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد أحمد وهبي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-235 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ) الفقرتان 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1233 وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 | محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير ९९ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد محمد بوزيدي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 | والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 | والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي : يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب. يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية أربعة ( 4 ) مفتشين وأربعة ( 4 ) مكلفين بالتفتيش. يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بمرسوم تنفيذي. وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتفتيش هي وظائف عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتب كل منها رجوعا الى المفتش العام والمفتش ونائب مدير في الادارة المركزية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الأنشطة ذات الاولوية ९९ “ . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 . جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 142 منه،

6 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 ، لاسيما المادة 10 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخصيص معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية”، في سجلات أمين الخزينة الرئيسية. الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. المادة 2 : يعرض الحساب رقم 062-302 ما يلي : في الايرادات : تخصيصات الميزانية بعنوان باب “ تخفيضات الفوائد “ في المصاريف : صناديق الدعم للأنشطة ذات الاولوية المطابقة لحساب تفاضل معدل الفائدة. المادة 3 : تضبط الكيفيات العملية لدفع مخصصات تخفيض الفائدة باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1235 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 1 و 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-09 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لا سيما المادة 3 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ولاسيما المادة 140 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح طبقا للمادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعويضات الأعضاء لجان الصفقات ومقرريها حسب الشروط المبينة أدناه. المادة 2 : يترتب على التعويضات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، تسجيل النفقات المطابقة في ميزانية الوزارة أو الجماعة المعنية. أي :

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه ميزانية الدولة بالنسبة للتعويضات الممنوحة لأعضاء اللجنة الوطنية للصفقات واللجان الوزارية ولجان المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ولجان الهيئات العمومية المستقلة.

  • الميزانية غير الممركزة لفائدة الولاية وميزانية الولاية حسب طبيعة تمويل الصفقة، بالنسبة الى أعضاء لجان الصفقات الولائية ومؤسساتها العمومية المحلية ، ذات الطابع الاداري. ميزانية البلدية بالنسبة للتعويضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات البلدية ومؤسساتها العمومية المحلية ذات الطابع الاداري. تبين النفقات المتعلقة بهذه التعويضات في فصل خاص بعنوان “ تسيير اللجنة الوطنية للصفقات أو لجنة الصفقات “ . المادة 3 : الأمر بصرف النفقات المطابقة لهذه التعويضات، هو : وزير الاقتصاد بالنسبة للجنة الوطنية للصفقات الوزير الذي تعمل لديه اللجنة الوزارية للصفقات المدير بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للوزارة المعنية مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة الوالي الذي أسست لديه لجنة الصفقات الولائية أو الأمر الثانوي بالصرف حسب طبيعة تمويل الصفقات،
  • المدير بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الاداري التابعة للولاية،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تعمل لديه اللجنة البلدية للصفقات المدير بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الاداري التابعة للبلدية. المادة 4 : تمنح التعويضات كل ثلاثة أشهر ويرسل كل أمر بالصرف الى المراقب المالي قائمة بأسماء المستفيدين مصحوبة ببطاقات الحضور التي تحمل توقيعات أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ولجان الصفقات الحاضرين ويدعم بها كشف الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات المطلوب دفعها للاعضاء. ويجب أن تبرز قائمة أخرى، تحمل إمضاء المقررين، عدد الصفقات التي قدم بشأنها تقرير وترسل الوثائق المذكورة الى الأمر بالصرف عن طريق رئيس هيئة المراقبة الخارجية القبلية للصفقات العمومية. المادة 5 : يحدد مبلغ التعويضات الذي تدفعه لجنة الصفقات لكل عضو حسب الآتي : تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة والمواظبة قدره 150 دج عن كل جلسة،
  • تعويض جزافي قدره 100 دج بالنسبة للصفقات التي قدم عضو من هيئة المراقبة المعنية تقريرا بشأنها. المادة 6 : يحدد مبلغ التعويضات لكل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات، كما يلي :
  • تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة والمواضبة قدره 400 دج عن كل جلسة، تعويض جزافي قدره 400 دج بالنسبة للصفقات التي قدم تقرير بشأنها. المادة 7 : لا يستفيد من هذه التعويضات إلا الأعضاء الدائمون أو في حالة وقوع مانع لهم، مستخلفوهم المعينون بأسمائهم لهذا الغرض. ويمكن أن تمنح تعويضات، بصفة استثنائية ، المقررين عندما يختارون خارج اللجنة الوطنية للصفقات، ولا سيما لخبراء كما هو منصوص عليه في المادة 141 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويعينون عند الاقتضاء لدراسة تقارير تحليلية لبعض الملفات نظرا لتعقيدها ولإعدادها. يترواح مبلغ هذا التعويض بين 2.000 دج و 10.000 دج حسب أهمية الملف المسند الى الخبير وتعقيده وتبعا للعمل الذي ينجزه هذا الخبير. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 و الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-09 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية.

6 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-239 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 ، المتمم للمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم، والمتعلق بتعويض الخبرة للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1237 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتمم للمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتمم والمتعلق بتعويض الخبرة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم قائمة الاسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 90-192 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه والمتعلقة بقطاع الشبيبة، حسب الآتي : قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية (3) ….. قطاع الشبيبة الاسلاك مربي الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مستشار تربوي للشبيبة استاذ تعليم تقنيات التنشيط مفتش الشبيبة مرب رياضي تقني سام في الرياضة مستشار في الرياضة مفتش في الرياضة المناصب العليا 1 (1) المناصب العليا مندوب محلي للشبيبة مدير مؤسسة الشباب مفتش رئيس للشبيبة مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 الجدول ( تابع ) الاسلاك اسلاك أخرى : استاذ التربية البدنية والرياضية مدرب الشباب والرياضة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية

  • معلم التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة مفتش الشبيبة والرياضة مرب المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نواب | مديرين بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتي المناصب العليا 2 (2) مناصب عليا للتأطير التقني شعبة الشبيبة : مدير منهجي للرابطة مدير منهجي للاتحادية شعبة الرياضة : مدير منهجي للرابطة الولائية مدير منهجي للرابطة الجهوية مدير منهجي للاتحادية مدرب وطني مساعد مدرب وطني مدرب جهوي مدرب ممارسة النخبة مدرب منهجي للجمعية الرياضية مدير تقني لفرع النخبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 يونيو سنة 1992. سيد احمد غزالي فردية ذكرهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الصناعات الخفيفة ( سابقا ) لتكليفهم بوظائف أخرى : رضوان محمصاجي، نائب مدير للتقنين عبد الرحمن بومصهد، نائب مدير للموظفين محمد الشريف حمداد، نائب مدير للصيانة

6 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1239 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتي ذكرهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : عمر سي العربي، نائب مدير للتقنيين والقياسة والملكية الصناعية. آسيا تواتي زوجة خديم . نائبة مدير التكويني الصناعي. مجيد آيت قاسي، نائب مدير للانتاج الزراعي الغذائي. عمار بخاري، نائب مدير للصناعات الصغيرة والمتوسطة . مولود قاضي، نائب مدير للمهنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السادة الآتي ذكرهم نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم : محمد بوعزيز، نائب مدير للترقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام السنيد محمد حكيمي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا لا حالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم المناجم والجيولوجيا و صناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مراد معاش، بصفته رئيسا لقسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الديوان الوطني للجيولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمر سي العربي، نائب مدير للحماية الصناعية | صالح قراك، بصفته مديرا للديوان الوطني للجيولوجيا. والرقابة . آسيا تواتي، زوجة خديم، نائبة مدير للتكوين. مجيد آيت قاسي، نائب مدير للمنتوجات الزراعية الغذائية. عمر بخاري، نائب مدير للدراسات. مولود قاضي، نائب مدير للحرف. رمضان محمصاجي، نائب مدير للتنظيم. عبد الرحمن بومصهد ، نائب مدير للمستخدمين

  • محمد الشريف حمداد، نائب مدير للمنسوجات والجلود . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد صالح قراك، رئيسا لقسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم.

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة بولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمود الميراوي، مديرا للمناجم والصناعة بولاية البليدة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412

  • مخفي، مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام الموافق أول يونيو سنة 1992، تتضمن تعيين | | | | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد عبد مديرين جهويين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد بوجمعة ، كزار، مديرا جهويا للضرائب بالبليدة، ابتداء من 5 مايو سنة .1992 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الله درامشي مديرا جهويا للضرائب بالجزائر، ابتداء من 5 مايو 1992 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد خليل | ماحي، مديرا جهويا للضرائب ببشار، ابتداء من 5 مايو سنة .1992 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد يوسف | ابراهيمي، مديرا لديوان وزير الجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد الحميد ولباني، مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد أعمر آيت عامر مزيان، مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد الطيب بوكفة، بصفته نائب مدير لتنظيم التكوين بوزارة التشغيل والتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيدة منوبية بوضياف، بصفتها نائبة مدير للتوجيه والادماج المهني لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

6 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1241 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد الطيب بوكفة ، مفتشا بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد أحمد سعيد اني مفتشا بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الغني آيت حمودي ، نائب مدير للاحصاء وتطوير وسائل الاعلام الآلي بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد شروق ، مدير الديوان وزير السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ترقية الشبيبة لولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد أحمد حمادة مديرا لترقية الشبيبة بولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 09 الصادر بتاريخ أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992. الصفحة 277 العمود الثاني - السطر 25، بدلا من : موزات محمد السعيد يقرأ : موزات محمد سعيب… ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، صادر عن الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد الاخضر حمانة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة … قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد سليمان رابعة، بصفته ملحقا بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 6 ذي الحجة عام 1412 ه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد سليمان رابعة ملحقا بديوان وزير الصناعة والمناجم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني تنهى مهام السيد الاخضر حمانة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر