قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 30 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع بتيارت للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، ينشأ بتيارت فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 30 نوفمبر سنة 2023 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.