أمر رقم 68 429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى . 1266
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسمى « المعهد الوطني للموسيقى » .
يوضع المعهد الوطني للموسيقى تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيهدف المعهد الوطني الى ما يلى :
1 - القيام بجميع الاشغال والابحاث التي تهم الموسيقى التقليدية والرقصات الشعبية وتكوين محفوظات التراث الموسيقى الوطني ولهذه الغاية يكلف المعهد بما يلى :
القيام بتسجيل التراث المذكور .
البحث عن جميع المستندات والأشغال المخصصة | للموسيقى الجزائرية ، ولكل موسيقى لها صلة بها ، والقيام بحفظها ،
- ضبط النقل المتعلق بالتمثيل الخطى للموسيقى وضبط الاشكال التقليدية الخاصة بالرقص ،
- البحث عن الآلات الموسيقية التقليدية ودراستها وحفظها .
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 تحديد المقاييس .
ترتيب ومقارنة مختلف الطرائق المسجلة في قائمة - الجرد ، النشر دوريا لنتائج الاشغال المتممة . -
2 - تنمية وتنظيم التعليم الخاص بالموسيقى والرقص في المؤسسات المتخصصة وذلك على أساس النتائج المكتسبة وبالاتصال مع وزارة التربية الوطنية .
ولهذه الغاية يكلف المعهد بما يلى :
- مراقبة وتنسيق نشاطات هذه المؤسسات في ميدان التعليم ، اعداد الكتب الصغيرة المختصرة والتأليف التعليمية - المخصصة للتعليم المذكور ،
- ضبط طرائق البيداغوجية العصرية ، وضع برامج للدروس ، القيام بالتعليم العالى المتعلق بالموسيقى والرقص
المادة 3
فتح المادةيجب على المعهد الوطني للموسيقى أن يشجع نمو النشاطات المتعلقة بالموسيقى وبعلم الرقص ولهذه الغاية يمكن أن يكلف من طرف وزير الانباء بما يلي :
مساعدة « التشكيلات المهنية » و « تشكيلات هواة ، - الموسيقى والرقص ، تنظيم مسابقات وحفلات مخصصة للموسيقى والرقص ، تشجيع مبادرات المؤلفين الموسيقيين والمشتغلين بعلم الرقص ، في البحث عن تعابير جديدة ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيوضع المعهد الوطني للموسيقى تحت سلطة مدير معين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الانباء
المادة 5
فتح المادةيتضمن المعهد الوطني للموسيقى الاقسام التالية :
قسم الادارة العامة ، قسم البحث وجمع المستندات :
قسم البيداغوجية •
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام بموجب قرار من وزير الانباء ...
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمؤسسة بموجب قرار من وزير الانباء .
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمؤسسة وذلك في نطاق القانون الاساسي والعقود التي تسرى عليهم ، ويعين ويثبت الاعوان الموضوعين تحت سلطته ويجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير المؤسسة .
المادة 9
فتح المادةيقوم المدير باعداد وتنفيذ الميزانية التي يكون هو الأمر بصرفها ويضع سندات الايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بصرفها
المادة 10
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يرفع الدعاوى أمام القضاء .
الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير مجلس استشارى .
المادة 12
فتح المادةيتألف المجلس الاستشاري من :
مدير الثقافة الشعبية وأوقات الفراغ بوزارة الانباء رئيسا 6
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير التربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة .
رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، مدير الفنون الجميلة والمتاحف الوطنية ،
- متصرف المكتبة الوطنية .
المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
- مدير المسرح الوطني الجزائري ، مديرو المعاهد الموسيقية للجزائر ووهران وقسنطينة .
ممثل للجنة الوطنية لدى اليونسكو ، - أستاذ في الموسيقى معين من طرف وزير التربية - الوطنية ، ثلاثة من محترفي الموسيقى وثلاثة ممثلين لتشكيلات هواة الموسيقى معينين من طرف وزير الانباء ، ثلاث شخصيات مختارة من طرف وزير الانباء نظرا الى مؤهلاتهم او الى الاهتمام الذي يولونه للموسيقى والرقص ..
يحضر المدير والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشاري .. 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه يقوم بكتابة المجلس مدير المؤسسة • يجوز لرئيس المجلس الاستشارى أن يدعو كل شخص مختص في المسائل المعروضة في جدول الاعمال
المادة 13
فتح المادةتحدد مدة وكالة كل عضو تابع للمجلس الاستشارى بعامين وتكون قابلة للتجديد .
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري في جلسة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ، ضمن الكيفيات المحددة في النظام الداخلى الذي يكلف المجلس بتطبيقه
المادة 15
فتح المادةيطلع المجلس الاستشاري على تقارير المدير عن سير المؤسسة ، ويعطي رأيه في البرنامج العام المتعلق بنشاطات المؤسسة ولا سيما فيما يخص :
- الميزانية .
- مخطط التجهيز والشراءات والبيوع أو ايجار العمارات ،
- القانون الاساسي للموظفين ،
- النظام المالي ،
- الهبات والوصايا .
والتي يجب أن تصدر بشأنها الموافقة المشتركة للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتوجه الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير ، الى الوزير الوصى والى الوزير المكلف بالمالية في نفس الوقت وذلك قبل 15 أكتوبر السابق للسنة المالية التي يتعلق بها تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند نهاية مدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين معارضته وفي حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما ، اعتبارا من الاعلام بالمعارضة ، ميزانية جديدة بقصد الموافقة عليها ، وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية مدة الثلاثين يوما بعد توجيه الميزانية الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان معارضة جديدة ...
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير المعهد وذلك في حدود التقديرات المطابقة للميزانية الموافق عليها بصفة قانونية من السنة المالية السابقة .
المادة 17
فتح المادةتتضمن موارد المعهد الوطني للموسيقى ما يلي :
المساعدات المالية من الدولة والجماعات العمومية ، -
- الهبات والوصايا من الافراد ، المحاصلات من تقديم الخدمات :
- الحاصلات من بيع المنشورات ومن اقامة الحفلات الفنية المنظمة من طرف المعهد تتضمن مصاريف المعهد ما يلى :
- مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز ...
المادة 18
فتح المادةتضبط حسابات المعهد الوطني للموسيقى حسب الشكل الادارى ، وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 19
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للدولة ...
الباب الخامس — العون المحاسب
المادة 20
فتح المادةيسمى العون المحاسب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وهو يقوم تحت سلطة المدير بحسابات المعهد الوطني للموسيقى .
المادة 21
فتح المادةيعرض الحساب الادارى للمدير وحساب التسيير للعون المحاسب على نظر الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط قبل أول يوليو الموالى لقفل الميزانية وذلك بعد تحقيقه من طرف المجلس الاستشاري . ويجب أن يصحب الحسابين المذكورين تقرير من المدير تضمن فيه جميع الشروح والايضاحات المفيدة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة وكذا ملاحظات المراقب المالي
المادة 23
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد الوطني للموسيقى مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةتودع الاموال الحرة للمؤسسة لزوما في حساب ايداع مفتوح في الخزينة العامة يجوز لوزير الانباء أن يرخص للمؤسسة في أن تفتح علاوة على الحساب المذكور - حسابات أخرى في البنوك ومؤسسات القرض المقبولة
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن يتخذ قرار حل المعهد الوطني للموسيقى الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضى بتصفية وأيلولة أموال المعهد
المادة 25
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-185
« تلغى الاحكام المخالفة في الامر رقم 68-429 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء المعهد الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة ومحتوى البرامج وكيفية تسليم الشهادة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-185
مرسوم تنفيذي رقم 92-185 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى. 1207
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-187
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين من طرف المعهد الوطني للموسيقى . 1548
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للموسيقى 881
-
مرسوم رقم 69-102
مرسوم رقم 69-102 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.