مرسوم تنفيذي رقم 13-294 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، يحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط
المادة الأولى
فتح المادةيحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط.
المادة 3
فتح المادةتحول الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل أيا كانت طبيعتها التي يحوزها فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط.
تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةيترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوس ائل الم ذكورة في الم ادة 3 أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي.
تعد الجرد المنصوص عليه في هذه المادة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة ووزير المالية.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل المستخدمين الموجودين بالفرع المحول إلى معهد جه وي للتكوين الموسيقي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع بالجلفة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للأغواط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.