قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء فرع بسيدي بلعباس للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بسيدي بلعباس فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.