قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. 43
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بالأغواط فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007.
وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.