مرسوم تنفيذي رقم 24-221 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بمدينة بشار.
المادة 3
فتح المادةتحوّل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل، أيا كانت طبيعتها، التي يحوزها فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي ببشار.
المادة 4
فتح المادةيترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
– إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار،
– تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالفرع المحوّل إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي.
تعد الجرد المنصوص عليه في هذه المادة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة والفنون ووزيرالمالية.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل المستخدمين الموجودين بالفرع المحوّل إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.