مرسوم تنفيذي رقم 92-152 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية (تابع) سوناطراك في المساحة المسماة "جامعة – توقرت ee " ( الكتل 1410 ، 411 412 ، 1128 .) 823
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جامعة - توقرت" (الكتل 1410 411 412 ، 128 (1) تقدر مساحتها الاجمالية ب 08, 22.508 كلم 2 الواقعة بتراب كل من ولايات بسكرة، الوادي، ورقلة، والجلفة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 4 ' 10 ° 34 02 ′ 15 ° 5 ' 10 ° 34 03 ′ 15 ° 5 ′ 05 ° 34 04 ′ 00 ° 7 ′ 05 ° 34 05 ′ 00 ° 7 ' 10 ° 33 06 ′ 40 ° 4 ' 10 ° 33
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
أن تنجز خلال صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (05) سنوات إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-224
مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة " جمعة - توقرت " (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.