قوانين ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 | عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات مرسوم تنفيذي رقم 92-252 مؤرخ في 15 ذي الحجة الجديدة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة .1992 1281 مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287 مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين وإلغاءها. 1287 مرسوم تنفيذي رقم 92-255 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن إنشاء مدارس أساسية والغاءها. 1291 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 1296 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم التجاري. 1296 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو | سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل المصالح الخارجية. 1297 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك. 1297 ( تابع ) قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسواق. 1297 | قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسعار. : 1298 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين التجاري. 1298 وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الثقافة والاتصال. 1299 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 1300 قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300 المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الاعلى للاعلام. 1302 مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1303
16 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1281 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 ابريل سنة 1992، يتعلق | بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1992. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 تنظيمية والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، لاسيما المادة 9
- 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-172 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تستفيد الاستثمارات المنتجة مثلما هي محددة في الملحق رقم 2 بالقانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 تخفيضا في نسبة الفائدة. وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمذكور اعلاه. وتحدد نسب التخفيض في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم. المادة 2 : يخول البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض. وتحدد نسب التخفيض المعدلة من جهة، تبعا لشرائح القرض الممنوح في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. المادة 3 : يخول البناء الذاتي المسكن ريفي ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق رقم 3 تبعا للمنطقة التي يشيد المسكن فيها، عن القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض في حدود مائتي ألف دينار (200.000 دج). المادة 4 : يعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
- نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها، صفة المدخر،
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 وتكون دورية دفع الخزينة لتخفيض الفائدة الى مؤسسة القرض، هي الدورية نفسها المحددة لتسديد المستفيد قرضه. تضبط الكيفيات العملية للدفع المذكور اعلاه باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض. المادة 5 : يستفيد التمويل الطويل الامد لبرنامج الاسكان الجماعي الحضري ذي الطابع الاجتماعي تخفيضا في نسبة الفائدة كما هو محدد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم المادة 6 : تمنح الانشطة المذكورة في الملحق رقم 5 المادة 7 : لا تطبق احكام هذا المرسوم الا على القروض المبرمة بعد اول يناير سنة 1992. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-172 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 تخفيضا اضافيا بنقطتين على القروض المصرفية ذات الامد | ابريل سنة 1992. الطويل لفائدة الشبان الذين لا تزيد أعمارهم على تسع وعشرين (29) سنة بحلول 31 ديسمبر من عام منح القرض. سيد أحمد غزالي الملحق رقم 1 التخفيض بالنقط المائوية على القروض ذات الامد نسبة التخفيض الطويل المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية الانشطة 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 8 استصلاح الاراضي 8 هياكل التخزين الاستراتيجي للحبوب 7 النقل بالسكك الحديدية ، 6 صناعة الحديد والعدانة الاساسية 6 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 6 صناعة الادوية 4 البحث والاستغلال المرتبطان في ذات الاولوية 4 التنقيب عن الماء 4 انتاج الاسمدة فروع المناجم والطاقة (بما في ذلك المحروقات وفي الانشطة 4 الصناعات الحرفية الانتاجية 4 الاتصالات السلكية واللاسلكية 3 صنع المنتجات البتروكيمائية 2 الصناعة الحرفية الخدماتية 2 الانشطة المائية الاساسية، والاطارات المطاطية والالياف الاصطناعية بما في ذلك الحرافة الفنية
16 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1283 الملحق رقم 2 التخفيض بالنقط المائوية على نسب الفائدة نوع النشاط المدخر في قروض الاسكان غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن عائلي - شريحة قرض، تقل عن 500.000 دج أو شريحة قرض، تقل عن 500.000 الاستعمال تساويها (4) نقاط) شريحة قرض، تفوق 500.000 دج 700.000 دج (نقطتان ) الملحق رقم 3 دج او تساويها (1.5 نقطة) وتقل عن في مناطق مطلوب ترقيتها في مناطق اخرى البناء الذاتي لمسكن ريفي عائلي الاستعمال 10 نقاط الملحق رقم 4 9 نقاط التخفيض بالنقط المائوية على نسبة الفائدة في القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي. نقط التخفيض الملحق رقم 5 الانشطة التي تستفيد تخفيضا اضافيا بنقطتين مائويتين على للاستثمارات الانتاجية التي يبادر بها الشباب : الصناعة الحرفية الانتاجية . الصناعة الحرفية الخدماتية . استصلاح الاراضي . . 7 القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة في الادارة المركزية المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد الملحق النظام التعويضي المطبق على نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية الشخصية قابض الضرائب مفوض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها، وبمقتصى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم الجداول المبينة في المادة 5 والمرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي : ( 1 ) العاملين في الادارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب 50 % 30 الاجر القاعدي للمنصب المشغول %
16 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1285 الملحق ( 2 ) النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الأملاك الوطنية نوع التعويض الموظفون المستفيدون المحافظ العقاري تعويض المسؤولية الشخصية رئيس مفتشية أملاك الدولة الملحق ( النسبة قاعدة الحساب 40 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 40 % 5 ) النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون أمين خزينة مركزي أمين خزينة رئيسي أمين خزينة بالولاية تعويض المسؤولية الشخصية عون محاسب مركزي للخزينة عون محاسب للدولة معين مفوضون النسبة قاعدة الحساب 50 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % 10/7 الاجر القاعدي للمنصب المشغول من مبلغ التعويض المرتبط بفئة منصب محاسب المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 . سيد أحمد غزالي
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-252 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للاسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه، . وبمقتضى القانون رقم 82-08 المؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 155 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 041 والذي عنوانه صندوق التقاص، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : وفقا لاحكام المادتين 113 و 114 من الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المواد من 112 الى 115 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمذكور اعلاه، يخصص مبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار (00, 24.500.000.000 دج) لعمليات دعم مداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. وهذا المبلغ يسقط من الحساب الخاص الذي عنوانه : “ دعم الاسعار لدى الاستهلاك ودعم المداخيل “ المنصوص عليه في جدول “ ه ه ه ه . “ من قانون المالية لسنة 1992 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 كو سيد احمد غزالي
16 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1287 مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان اسعار الخضر الاساسية والاسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1992. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه، . وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ | في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يوينو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في اول رجب عام 1409 الموافق 16 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد اسعارها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان اسعار الخضر الاساسية والاسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه حسب الآتي : ९९ المادة 4 : يتكفل صندوق تعويض الاسعار، حسب الحالة، بالفرق بين اسعار بيع بطاطا الاستهلاك والبذور المحددة اسعارها القصوى في المادتين 1-2 و 3 اعلاه والاسعار الحقيقية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به، أو يعيد صبها المتعاملون المعنيون، المكلفون بالضبط في هذا الصندوق ९९ “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين والغاءها ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه،
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق | بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس المعاهد التقنولوجية للتربية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ، ابتداء من الدخول المدرسي 1991-1992، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من الدخول المدرسي 1991 – 1992، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المؤسسات المبينة في المادة الاولى اعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992. سيد احمد غزالي الملحق 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المنشأة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 0232 عين مران 03 الاغواط 0319 آفلو 04 ام البواقي 0424 مسكيانة 04 ام البواقي 0408 عين بابوش 05 باتنة 0554 راس العيون 1992/1991 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان 03539 ثانوية عين مران عين مران (مركز) 03540 متقنة أفلو آفلو 03541 ثانوية مسكيانة مسكيانة 03542 ثانوية عين بابوش عين بابوش 03543 ثانوية راس العيون راس العيون
16 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1289 الملحق 1 رمز رمز رقم الولاية البلدية الولاية البلدية التعريف 06 بجاية 0601 بجاية 03544 06 بجاية 0601 بجاية 03545 08 بشار 0801 بشار 03546 10 البويرة 1037 مشد الله 03547 11 تا منغست 1108 ان صالح 03548 12 12 تبسة 1213 العقلة 03549 12 تبسة 1202 بئر العاتر 03550 15 تيزي وزو 1501 تيزي وزو 03551 الجزائر 1614 براقي 03552 16 الجزائر 1614 براقي 03553 الجزائر 1602 | سيدي محمد 03554
17 الجلفة 1726 الشارف 1 03555 19 سطيف 1917 قجال 03556 22 22 سيدي بلعباس 2223 راس الماء 03557 22 سيدي بلعباس 2228 عين البرد 03558 22 سيدي بلعباس 2214 سيدي لحسن | 03559 23 عنابة 2310 شطايبي 03560 26 المدية 2635 قصر البخاري 03561 28 المسيلة 2820 بوسعادة 03562 28 المسيلة 2801 المسيلة 03563 30 ورقلة 3009 الزاوية العابدية 03564 (تابع) تسمية المؤسسة العنوان ثانوية بجاية حي الزيتون ثانوية احدادن حي 1000 سكن ثانوية بشار طريق القنادسة ثانوية مشد الله حي بوزمان ثانوية ان صالح ان صالح ثانوية العقلة العقلة متقنة بئر العاتر بئر العاتر ثانوية حملات السعيد. (معهد تيزي وزو تقنولوجي للتربية سابقا) متقنة براقي حي المرجة ثانوية براقي (متقنة سابقا) حي ديار البركة ثانوية ابن انس (مدرسة اساسية ساحة اول ماي سابقا) ثانوية الشارف الشارف ثانوية قجال راس الماء متقنة راس الماء راس الماء متقنة عين البرد عين البرد متقنة سيدي لحسن سيدي لحسن ثانوية شطايبي شطايبي ثانوية قصر - البخاري قصر البخاري ثانوية محمد العيد آل خليفة المعهد) بوسعادة التقنولوجي للتربية سابقا) ثانوية المسيلة طريق برج بوعريريج متقنة الزاوية العابدية الزاوية العابدية
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 34 برج بوعريريج 3408 عين تاغروت 39 الوادي 3906 قمار 42 تيبازة 4214 قوارية 42 تيبازة 4207 زرالدة 42 تيبازة 4239 عين البنيان 43 48 ميلة 4318 سيدي مروان 48 غليزان 4817 المطمر قائمة مؤسسات رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 11 تا منغست 1108 ان صالح 15 تيزي وزو 1501 تيزي وزو 16 الجزائر 1614 براقي 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 28 المسيلة 2820 بوسعادة 31 وهران 3101 وهران 42 42 تيبازة 4207 زرالدة 42 تيبازة 4239 عين البنيان | الملحق 1 (تابع) رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف | 03565 ثانوية عين تاغروت عين تاغروت 03566 متقنة قمار قمار 03567 ثانوية قوراية قوراية 03568 ثانوية زرالدة زرالدة 03569 ثانوية عين البنيان حي الجميلة 03570 ثانوية سيدي مروان سيدي مروان 03571 ثانوية المطمر المطمر الملحق 2 التعليم الثانوي والتكوين الملغاة 1992/1991 رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف المعهد التقنولوجي للتربية 00675 ان صالح ان صالح ! 00927 م . ت . ت. حملات السعيد تيزي وزو 03165 متقنة براقي حولت الى ثانوية) براقي المعهد التقنولوجي الجهوي للتربية 01879 قسنطينة ১১ سطح منصورة “ المعهد التقنولوجي للتربية 02096 بوسعادة ९९ محمد العيد آل خليفة . المعهد التقنولوجي للتربية 02292 وهران ९९ يغمور اسن “ 02732 الثانوية القديمة بزرالدة زرالدة 03424 الثانوية القديمة الجميلة حي الجميلة
16 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1291 مرسوم تنفيذي رقم 92-255 مؤرخ في 15 ذي الحجة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 انشاء مدارس أساسية والغاءها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة الملحق والذي يحدد صلاحيات وزير التربية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ، ابتداء من الدخول المدرسي 1991-1992 ، المدارس الاساسية المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذا المرسوم.
- 1992 المادة 2 : المدارس تلغى، الاساسية ابتداء من الدخول المدرسي 1991 المذكورة في الملحق ( 2 ) المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الاساسية المبينة في المادة الأولى أعلاه للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 . سيد احمد غزالي رقم 1 قائمة المدارس الاساسية ( م 1 ) المنشأة رمز الولاية رمز الولاية البلدية البلدية 02 الشلف 0208 صبحة 02 الشلف 0218 أولاد عباس 02 الشلف 0201 الشلف 02 الشلف 0225 سيدي عبد الرحمن 03 الاغواط 0314 الغيشة 03 الاغواط 0303 بن ناصر بن شهرة 1991/1992 رقم تسمية المؤسسة التعريف العنوان 03440 م. أ. صبحة صبحة 03572 م.أ. أولاد عباس أولاد عباس 03573 م.أ. الشلف حي الشقة 03574 م.أ. سيدي عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن 03441 م.أ. الغيشة الغيشة . 03442 م… ابن ناصر بن شهرة ابن ناصر بن شهرة
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه الملحق رقم
- 1 قائمة المدارس الاساسية المنشأة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 04 أم البواقي 0408 عين بابوش 04 أم البواقي 0408 عين بابوش 04 أم البواقي 0403 عين مليلة 05 باتنة 0554 زانة البيضاء 06 بجاية 0625 أقبو 06 بجاية 0601 بجاية 07 بسكرة 0713 الحوش 07 بسكرة 0704 شتمة 07 بسكرة 0705 أولاد جلال 07 بسكرة 0721 طولقة 07 بسكرة 0707 البسباس 07 بسكرة 0708 سيدي خالد 09 البليدة 0919 أولاد سلامة 09 البليدة 0913 ابن خليل 09 البليدة 0915 سيدي موسى 09 البليدة 0924 بوعرفة 09 البليدة 0907 أولاد يعيش 10 البويرة 1019 العجيبة 11 تا منغست 1106 تازورق 11 تا منغست 1108 ان صالح 11 تا منغست 1104 ان قزام 12 تبسة 1201 تبسة 12 تبسة 1225 بولحاف الدين 12 تبسة 1213 العقلة 12 تبسة 1202 بئر العاتر 12 تبسة 1208 الحمامات 13 تلمسان 1311 وادي الشولي 13 تلمسان 1301 تلمسان . رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف 03443 م.أ. عين بابوش طريق قصر الصباحي 03444 م. أ. عين بابوش حي الحدائق 03445 م. أ. عين مليلة حي قواجلية رابح 03446 م… زانة البيضاء زانة البيضاء 03447 م. أ. قندوزة قندوزة 03448 م.أ. احدادن حي 1000 سكن 03449 م.أ. الحوش الحوش 03450 م.أ. شتمة شتمة 03451 م.أ. أولاد جلال حي الغربي 03452 م.أ. طولقة حي معمل التمور 03453 م. أ. شرفة البسباس 03454 م.أ. سيدي خالد سيدي خالد 03455 م.أ. أولاد سلامة أولاد سلامة 03456 م. أ. بن شعبان ابن خليل 03457 م.أ. حوش زواوي سيدي موسى 03458 م.أ. بوعرفة حي دريوش 03459 م.أ. أولاد يعيش أولاد يعيش 03460 م.أ. العجيبة العجيبة 03461 م. أ. تازورق تازروق 03462 م. أ. ان صالح قصر المرابطين 03463 م. أ. ان قزام ان قزام 03464 م. أ. تبسة طريق بكارية 03465 م. أ. بولحاف الدين بولحاف الدين 03466 م.أ. العقلة طريق جبل الجرف 03467 م.أ. بئر العاتر حي السوناريم 03468 م.أ. الحمامات طريق الشريعة 03469 م.أ. وادي الشولي قرية أولاد سيدي الحاج 03470 م.أ. تلمسان حي بودغن
16 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1293 – 1 قائمة المدارس الاساسية المنشأة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 14 تيارت 1401 تيارت 14 تيارت 1437 تا خمرت 14 تيارت 1427 فرندة 14 تيارت 1419 جبيلة الرصفاء 15 تيزي وزو 1501 تيزي وزو 16 الجزائر 1611 بوزريعة 16 الجزائر 1622 ابن عكنون 16 الجزائر 1619 باش جراح 17 الجلفة 1716 حاسي العش 17 الجلفة 1701 الجلفة 17 الجلفة 1731 عين وسارة 17 الجلفة 1703 بيرين 17 الجلفة 1714 الادريسية 17 الجلفة 1720 حد الصحاري 18 جيجل 1805 الطاهير 18 جيجل 1809 الميلية 18 جيجل 1806 الأمير عبد القادر 18 جيجل 1801 جيجل 19 سطيف 1901 سطيف 19 سطيف 1928 عين ولمان 19 سطيف 1935 سرج الغول 19 سطيف 1942 تالة ايفاسن 19 سطيف 1945 تاشودة 19 سطيف 1913 عين القراج 20 سعيدة 2005 مولاي العربي 22 سيدي بلعباس 2201 سيدي بلعباس 23 عنابة 2303 الحجار 23 عنابة 2309 العين الباردة 24 قالمة 2412 بوحمدان رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف 03471 م. أ. تيارت حي الزعرورة 03472 م. أ. تاخمرت تا خمرت (مركز) 03473 م. أ. فرندة فرندة ( المقلع ) 03474 م.أ. جبيلة الرصفاء جبيلة الرصفاء 03475 م. أ. تيزي وزو تالة عثمان 03476 م.أ. بوزريعة القرية السموية 03477 م.أ. ابن عكنون الحي الجامعي للبنات 03478 م.أ. باش جراح حي باش جراح 03479 م. أ. حاسي العش. حاسي العش 03480 م.أ. الجلفة حي النعاس 03481 م. أ. عين وسارة عين وسارة 03482 م.أ. بيرين بيرين 03483 م. أ. الادريسية الادريسية 03484 م. أ. حد الصحاري حد الصحاري 03485 م.أ. الطاهير قرية بازول 03486 م.أ. الميلية مشتى تا نفدورت 03487 م. أ. الأمير عبد حي العريشة القادر 03538 م. أ. جيجل حي عيوف 03488 م.أ. سطيف حي 300 سكن 03489 م. أ. عين ولمان عين ولمان - المنطقة السكنية الجديدة 03490 م. أ. سرج الغول بيدة 03491 م. أ. تالة ايفاسن تيزي نبراهم 03492 م.أ. تاشودة تاشودة 03493 .م.أ. عين القراج بني ابراهيم 03494 م. أ. مولاي العربي مولاي العربي 03495 .م.أ. سيدي بلعباس حي الساقية الحمراء 03496 م.أ. الحجار حي الحدائق 03497 عين الباردة عين الباردة (مركز) 03498 م.أ. بوحمدان الطريق الوطني
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه الملحق قائمة المدارس رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 26 المدية 2601 المدية 26 المدية 2650 ميهوب 26 المدية 2634 الزبيرية 27 مستغانم 2702 صيادة 29 معسكر 2934 الغمري 30 ورقلة 3001 ورقلة 30 ورقلة 3011 سيدي خويلد 30 ورقلة 3017 بن ناصر 30 ورقلة 3003 نقوسة 30 ورقلة 3003 نقوسة 30 ورقلة 3014 الحجيرة 32 البيض 3201 البيض . 32 البيض 3220 توسمولين 34 برج بوعريريج 3420 خليل 34 برج بوعريريج 3422 القصور 36 الطارف 3618 الشط 37 تندوف 3701 تندوف 38 تيسمسيلت 3801 تيسمسيلت 38 تيسمسيلت 3810 العيون 38 تيسمسيلت 3818 سيدي عابد 39 الوادي 3909 الحمراية 39 الوادي 3917 الطريفاوي 39 الوادي 3902 الرباح 39 الوادي 3913 حاسي خليفة 41 سوق اهراس 4101 سوق اهراس رقم - 1 الاساسية المنشأة رقم العنوان تسمية المؤسسة التعريف 03499 م.أ. القماص .2 القماص .2 03500 م.أ. المدية حي الفرابي 03501 م. أ. ميهوب ميهوب 03502 م.أ. الزبيرية الزبيرية 03503 م. أ. صيادة وادي الحدائق 03504 م.أ. الغمري الغمري 03505 م.أ. ورقلة افري 03506 م. أ. سيدي خويلد سيدي خويلد 03507 م. أ. بن ناصر بن ناصر 03508 م. أ. برج نقوسة برج نقوسة 03509 م. أ. فران فران نقوسة 03510 م.أ. الحجيرة لقرف 03511 م.أ. البيض طريق آفلو 03512 م.أ. توسمولين توسمولين 03513 م.أ. خليل 2 خليل 2 03514 م.أ. القصور الحامة 03515 م . أ . الشط بني عمار 03516 م . أ . تندوف حي النصر 03517 م. أ . تيسمسيلت حي 200 سكن 03518 م . أ . العيون سلمانة 03519 م. أ. سيدي عابد سيدي عابد 03520 م.أ. الحمراية الحمراية 03521 م.أ. الطريفاوي الطريفاوي 03522 م. أ. الرباح حي البغازلية 03523 م.أ. حاسي خليفة حي مرزاقة 03524 م. أ. سوق اهراس حي 1700 سكن
16 ذي الحجة عام 1412 ه . الجريدة الرسمية الملحق رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1295
- 1 قائمة المدارس الاساسية المنشأة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 42 تيبازة 4239 عين البنيان 42 تيبازة 4239 عين البنيان 42 تيبازة 4234 سيدي راشد 42 تيبازة 4215 الناظور 42 تيبازة 4206 خميستي 42 تيبازة 4207 زرالدة 42 تيبازة 4238 الخرايصية 43 43 ميلة 4301 ميلة 43 ميلة 3330 عين البيضاء حريش 43 ميلة 4322 عميرة عراس 46 عين تموشنت 4612 سيدي بن عدة 46 عين تموشنت 4602 بوزجار 47 غرداية 4705 متليلي الملحق - رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف 03525 م.أ. عين البنيان حي الجميلة 03526 م.أ. عين البنيان الصخرة الكبرى 03527 م.أ. سيدي راشد حي الزيتون 03528 م.أ. الناظور الناظور 03529 م. أ. خميستي خميستي ( مركز ) 03530 م. أ. زرالدة زرالدة (الشرقية) 03531 م.أ. الخرايصية الخرايصية 03532 م.أ. ميلة حي 156 سكن 03533 م. أ. عين البيضاء القرية الفلاحية حريش الاشتراكية 03534 م. أ. عميرة عراس تاسفت 03535 م. أ. سيدي بن عدة سيدي بن عدة 03536 م. أ. بوزجار حواورة 03537 م . أ. متليلي حي السوارق 2 - قائمة المدارس الاساسية الملغاة رمز رمز البلدية الولاية البلدية الولاية 04 أم البواقي 0408 عين بابوش 13 تلمسان 1301 تلمسان 16 20 الجزائر 1602 سيدي محمد 20 سعيدة 2005 مولاي العربي رقم تسمية المدرسة العنوان التعريف الاساسية 00184 م.أ. وناس ربي عين بابوش 03007 م. أ. بن زرجب تلمسان 01054 م.ا. ابن انس ساحة أول ماي م.أ. القديمة 01515 مولاي العربي مولاي العربي
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 كتوبر سنة 1990 والذي يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محمد طويلي، مديرا عاما للارشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد طويلي، المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. وزارة الاقتصاد | قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم التجاري. ان الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد رزوق، مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رزوق، المدير العام للتنظيم التجاري، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 عبد العزيز خلف احمد فضيل باي
16 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1297 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل المصالح الخارجية. ان الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 . والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد احمد الاخضر دبابي، مديرا لوسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد احمد الاخضر دبابي مدير وسائل المصالح الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك
- ان الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي، مديرا للنوعية والاستهلاك بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد وعلي محمد يحياوي مدير النوعية والاستهلاك الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسواق ان الوزير المنتدب للتجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح عوادي مديرا لضبط الاسواق بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح عوادي، مدير ضبط الاسواق الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط الاسعار ان الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 | شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف، مديرا لضبط الاسعار بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ضيف، مدير ضبط الاسعار، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنيين التجاري ان الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
16 ذي الحجة عام 1412ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد جدواني، مديرا للتقنيين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد جدواني، مدير التقنيين التجاري، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1412 الموافق 26 مايو سنة 1992 احمد فضيل باي وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الثقافة والاتصال. إن رئيس الحكومة، ووزير الثقافة والاتصال ووزير التربية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1299
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة، الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي : السلك الرتبة أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي مقتصد مقتصد نائب مقتصد نائب مقتصد | مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية مستشار التربية مستشار التربية | مساعد التربية مساعد التربية المادة 2 : إن توظيف الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير مهنهم تتولاهما الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد كونوا لاحتياجات قطاع التربية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة التربية. المادة 3 : إن الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، يدمجون تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة | الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992 وزير الثقافة والاتصال وزير التربية أبو بكر بلقايد علي بن محمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قصد علي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية في وزارة الشبيبة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ألان السعيد الوناس، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. تقرر ما يلي : القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. ليلى عسلاوي قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح العابد، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح العابد، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، الامضاء المادة الاولى : يفوض الى السيد ألان السعيد الوناس .. باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج الامضاء باسم وزير باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
16 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1301 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. تقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة. المركزية في وزارة الشبيبة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة نبيلة ثوابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة نبيلة ثوابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير التكوين وتقويم التأطير، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 16 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير الترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة - والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبية والرياضة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة $ وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 | رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن | تعيين السيد محفوظ خليلي، نائب مدير للتوجيه الرياضي والتقنين بوزارة الشبيبة والرياضة. تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ خليلي، نائب مدير التوجيه الرياضي والتقنين الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992. ليلي عسلاوي المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الاعلى للاعلام ان رئيس المجلس الاعلى للاعلام بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها،
16 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1303 وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى المجلس الاعلى للاعلام لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 1 19 مايو سنة .1992 علي عبد اللاوي مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.
- ان رئيس المجلس الاعلى للاعلام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-339 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والذي يضبط اجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على المستخدمين فيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه،
- وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد، نائب مدير للميزانية والوسائل بالمجلس الاعلى للاعلام يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد حداد، نائب مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم رئيس المجلس الاعلى للاعلام، على كل الاوامر الخاصة بالدفع والتحصيل والقيام بكل عملية محاسبية لحساب المجلس الاعلى للاعلام، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992 علي عبد اللاوي } المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر