قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 ، يحدّد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف، واشتراكات الأعضاء السنوية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف كما يأتي : * 500 دج للأعضاء الحرفيين المنفردين * 800 دج لتعاونيات الصناعة التقليدية * 1000 دج للأعضاء الحرفيين، رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية * 200 دج للأعضاء العمال الأجراء في مؤسسة الصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مبالغ الاشتراكات السنوية التي - يدفعها الحرفيون والمؤسسات وتعاونيات الصناعة التقليدية الأعضاء في الغرف الجهوية للحرف كما يأتي : * 300 دج للحرفيين المنفردين * 500 دج لتعاونيات الصناعة التقليدية * 1000 دج لمؤسسات الصناعة التقليدية * 100 دج للعمال الأجراء في مؤسسات الصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الوزير المنتدب للميزانية محمد بن سالم علي براهيتي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.