قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة التعليم الثانوي. 686
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة زهية العماري، زوجة فارسي، مديرة التعليم الثانوي، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد قرار مؤرخ في في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد منصور حمودة، مديرا للموظفين بوزارة التربية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد منصور حمودة، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 علي بن محمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.