قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات (كنيريتا). 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمركز، الموضوع تحت سلطة المدير، على الهيئات الآتية :
قسم إدارة الوسائل قسم الدراسات التقنية والتنظيم، قسم التفتيش التقني.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم إدارة الوسائل ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة المالية والوسائل،
- مصلحة المنازعات.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم الدراسات التقنية والتنظيم ما يأتي :
- مصلحة الدراسات
- مصلحة التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم التفتيش التقني ما يأتي :
- مصلحة التفتيش ، التقني مصلحة المصادقة
- المصالح الجهوية للتفتيش التقني / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997 .
وزير النقل عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى سيد أحمد بوليل وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.