مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الاتصال والثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص " المفتشية العامة ९९ ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال والثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، المهام التالية :
- التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها، عملا عاديا ومنتظما، والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها، واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الاتصال والثقافة، ومتابعة ذلك، التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في الاتصال والثقافة
- تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش، وتعزيز ذلك، التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط * ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية الالتزامات التي تعهدت بها، ويمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال والثقافة.
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكن أن تعمل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتكلل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها .
يخول المفتشون أثناء مهمتهم المنتظمة أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته تفويض الامضاء.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الاتصال والثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لحقوق الانسان في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة العامة الرامية الى تطبيق الحقوق والحريات المعترف بها للمواطنين في الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وضمان هذه الحقوق والحريات.
ويعرض نتائج أعماله على رئيس الحكومة ومجلس
المادة 9
فتح المادةتخضع الوظائف العليا للمفتش العام | الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال والمفتشين للأحكام المتعلقة بالعمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، لاسيما المراسيم رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-462
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-299 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 ، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-462
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.