مرسوم تنفيذي رقم 91-401 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-164

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه. 1709

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج 1322

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بهيكل تكوين أسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. 1321

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-253

    مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الأقصى لطبع الجرائد. 812

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-160

    مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-159

    مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-164

    مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بحد الربح الاقصى في انتاج الاسمنت المائي وفي توزيعه. 546

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر. 654

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 649

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 10 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بأسعار نقل المسافرين بسيارات طاكسي . 645

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم . 121 سياسي ( الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطية ) 122

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-15

    مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-14

    مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-13

    مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر 96 الطماطم الصناعية عند الانتاج. 109

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.