قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل الوطنية لادارة السجون وزارة الصناعة والمناجم 14 سنة 1993 ، يتضمن تنظيم المدرسة 14
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية لادارة السجون.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية لادارة السجون، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- الامانة العامة مديرية الدراسات مديرية التدريبات.
المادة 3
فتح المادةتشمل الامانة العامة ما يأتي :
مصلحة المالية والوسائل مصلحة المستخدمين.
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الدراسات ما يأتي :
مصلحة الدراسات مصلحة التكوين وتحسين المستوى.
المادة 5
فتح المادةتشمل مديرية التدريبات ما يأتي :
- مصلحة التعليم والتدريبات مصلحة البحث والتوثيق.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993 عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة المدير العام للميزانية العمومية نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان علي غفار وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 72-02
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 91-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.