مرسوم رقم 73-99 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 911
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة العدل مدرسة لاعوان اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي تسير مدرسة الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق، في شكل مصلحة خارجية .
المادة 2
فتح المادةان مهمة مدرسة التكوين المهنى، هي تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي .
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 3
فتح المادةيعين مدير المدرسة بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام من بين القضاة المكلفين بتطبيق الاحكام الجنائية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الذي يساعده مجلس تربوي بتسيير المصلحة تحت سلطة مدير الموظفين والادارة العامه ..
المادة 5
فتح المادةيتألف المجلس التربوى من :
مدير الموظفين والادارة العامة مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون ، قاضيين لتطبيق العقوبات ، مدير سجن .
ويتداول في جميع المشاكل المتعلقة بتنظيم التعليم وتوجيه الدروس وتطبيق البرامج
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 6
فتح المادةستحدد مراحل الدروس وبرامج التعليم وكذا تنظيم المدة الدراسية بموجب قرار يتخذ وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةان النظام الداخلى المدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، سيحدد حسب نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه •
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-223
« تلغى أحكام المرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، وجميع الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 69-27
- أمر رقم 72-2
- أمر رقم 72-67
- مرسوم رقم 66-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-223
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.