مرسوم رقم 75-45 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ المنح العائلية المدفوعة في النظام العام غير الفلاحي مساوية ل 25 % من الاجر عندما يكون هذا الاخير أدنى من 160 دج في الشهر عن كل ولد تحت الكفالة.
وتخول منحة شهرية وحيدة قدرها أربعون دينارا 40 دج عن كل ولد تحت الكفالة للاجراء الذين تعادل أو تزيد أجرتهم على 160 دج .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1975 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة التجارة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 45-249
- مرسوم رقم 74-72
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-156
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.