مرسوم تنفيذي رقم 97-439
مرسوم تنفيذي رقم 97-439 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، ينشيء تعويض التبعة الخاصة لبعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيُنشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض شهري للتبعة الخاصة يُحسب بنسبة 25% من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية. 29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-439
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.