مرسوم تنفيذي رقم 96-86 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل 6 24 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض 7
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : منح التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، مانع لتعويضات الضرر والخدمة الدائمة.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91 113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
النسب 20 ابتداء من أول يناير سنة 1996 25 % ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 15 ابتداء من أول يناير سنة 1996 20 % ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 40 %40 ابتداء من أول يناير سنة 1996 30 ابتداء من أول يناير سنة 1996 30 ابتداء من أول يناير سنة 1996 يخضع تعويض التبعة الخاصة لا قتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.