مرسوم تنفيذي رقم 91-01 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-01 مؤرخ في 3 رجب عام 52 64

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-247

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المتمم، والمذكور »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-223

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 2 مكرر التالية : " المادة 2 مكرر : يكلف وزير الداخلية باعداد أعمال الوقاية والمكافحة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-247

    مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-314

    مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-188

    مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-224

    مرسوم تنفيذي رقم 92-224 مؤرخ في أول ذي الحجة. عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. 1216

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-223

    مرسوم تنفيذي رقم 92-223 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية 1216

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-43

    مرسوم تنفيذي رقم 92-43 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يحدد شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات ذلك. 267 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 272

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-54

    مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-455

    مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-503

    مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. 2622

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-438

    مرسوم تنفيذي رقم 91-438 مؤرخ في 9 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يتمم سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم الداخلية، 2249 المهنة وسير أجهزتها. 2249

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-41

    مرسوم تنفيذي رقم 91-41 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية. 294

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-02

    مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. :

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.