مرسوم تنفيذي رقم 92-223 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية 1216
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 2 مكرر التالية :
" المادة 2 مكرر : يكلف وزير الداخلية باعداد أعمال الوقاية والمكافحة والمراقبة التي تساعد على إقرار الأمن والنظام العام في الوطن وبقيادتها وتقييمها وتنسيقها دون المساس بالصلاحيات الآيلة لوزير الدفاع الوطني.
يساهم وزير الداخلية في ضبط السياسة الوطنية المتعلقة بأمن البلاد وفي تنفيذها وتقييمها ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن عبر التراب الوطني ومحاربة الارهاب.
ولهذا الغرض، يتخذ وزير الداخلية على الخصوص كل التدابير الرامية الى البحث عن النوايا والعمليات التي تقام ضد الوطن ومؤسساته وطاقاته وممتلكاته، لاسيما الاعمال الارهابية والتعرف عنها والقضاء عليها.
يقوم وزير الداخلية بكل العمليات الرامية الى الحفاظ على أسرار الدولة وحماية المواقع المدنية الاستراتيجية، دون | المساس بالتدابير الآيلة للقطاعات الأخرى.
تمارس المهام المنصوص عليها في هذه المادة داخل التراب الوطني، ويمكن مع ذلك أن تمارس بصفة وقائية بالاتصال عند الاقتضاء، مع المصالح والهيئات المعنية، خارج حدود الوطن، قصد حماية المصالح الوطنية والمحافظة عليها " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 | يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.