قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-347 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1537 مرسوم رئاسي رقم 90-348 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1540 مرسوم تنفيذي رقم 90-350 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1541 مرسوم تنفيذي رقم 90-351 مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1539 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1543
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-352 مؤرخ في 22 ربيع الثاني | مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544 مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544 مرسوم تنفيذي رقم 90-354 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم | بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 الذي يحدد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل | الدائم في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وإدارات الدولة. 1546 مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. 1546 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها . 1548 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الخزينة بوزارة الاقتصاد ( استدراك ) . 1552 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير المركزي للخزينة ( استدراك ) . 1553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الري سابقا. 1553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية. 1553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري سابقا. 1553 مرسوم تنفيذي رقم 90-356 مؤرخ في 22 ربيع الثاني | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 1547 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية . 1554
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1537 . فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجهيز. 1554 قرارات مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق. 1554 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1411 الموافق 9 غشت سنة 1990 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمحو الامية. 1556 مراسيم
- مرسوم رئاسي رقم 90-347 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 28 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد التعريفات والقيم التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1990 بالنسبة للمداخيل في سنة 1556.1989 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها . 1557 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب. 1557 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الحدود الاقليمية للمفتشيات الحضرية للعمل ومكاتب تفتيش العمل. 1558 تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عاك 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1410 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-24 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-97 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المتضمن أحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار (3.560.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في | الباب 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار (3.560.000 (دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة في الابواب المبينة | في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 140.000 مجموع القسم الاول . 1. 140.000
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1539 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة المراكز التكوين في الغابات. 03-36 إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر . 140.000 200.000 33-36 إعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 130.000 51-36 إعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 إعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 2.500.000 450.000 مجموع القسم السادس 3.420.000 مجموع العنوان الثالث 3.560.000 المجموع العام مرسوم رئاسي رقم 90-348 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن | نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1410 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، للاعتمادات المخصصة 3.560.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990: الشاذلي بن جديد
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول رقم الابواب العناوين العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الملحق الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمال 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 مجموع القسم الاول 1000.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 51 36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.200.000 مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية : - بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-27 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم من وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار ( 2.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار ( 2.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة المناجم سابقا في الباب 36-11 “ اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء”.
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-350 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1541 وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون واربعمائة وعشرون الف دينار ( 1.420.000 دج ) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون واربعمائة وعشرون الف دينار ( 1.420.000 دج ) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الابواب المبينة في الجدول ९ १९ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش الجدول “أ” الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية . 300.000 مجموع القسم الاول 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث . 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم . 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة . المصالح 220.000 190.000 10.000 مجموع القسم الرابع 420.000
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 الجدول “1” ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 21 35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني . 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات . 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة مجموع القسم مجموع العنوان 550.000 50.000 السابع 600.000 الثالث 1.420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.420.000 الجدول “ب” رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 300.000 مجموع القسم الاول 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة . مجموع القسم مجموع العنوان 550.000 350.000 220.000 الرابع 1.120.000 الثالث 1.420.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.420.000
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1543 مرسوم تنفيذي رقم 90-351 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير المصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 16 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الجدول رقم الابواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، 1 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف دينار جزائري ( 10.592.000 دج) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الباب 36-02 ९९ “ اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات “ . المادة 2 يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف دينار جزائري ( 10.592.000 دج) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات . 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات المصالح 1.292.000 …… 400.000 مجموع القسم الرابع 1.692.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01. رئيس الحكومة - صيانة المباني . 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات . 8.500.000 مجموع القسم السابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.592.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 10.592.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-352 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-25 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة سابقا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة سابقا، في الباب 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة سابقا في الباب 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. / المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 18 و 81-2 و 3 منه
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1545 وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالاملاك الوطنية، لا سيما المادة 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتعلق بصناديق المساهمة، لا سيما المواد من 31 الى 33 منه . وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري والقواعد الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، لا سيما المادتان ( 125 ) و ( 25 ب ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، لا سيما المادتان 13 و 17 منه، والمراسيم المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 85-269 المؤرخ في 23 | صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والسكن وبمقتضى المرسوم رقم 87-136 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية فيما يخص المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المنشأة في إطار التشريع السابق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بتغيير ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية ودعمها وجعلها قيما منقولة وضبط شروط إصدارها ونظرا الى الاجراء الاستثنائي الذي يخول تحويل | الوصاية على بعض المؤسسات والهيئات فورا مع إبقاء الطابع القانوني الاصلي لهذه المؤسسات والهيئات، يرسم ما يلي : / المادة الاولى : خلافا لأحكام المرسوم رقم 85-269 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 والمتعلق بالوصاية على بعض المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والسكن في أحكامه التي ما تزال سارية المفعول، وفي أي اجراء قانوني يتعلق بذلك، تخضع المؤسسات والهيئات | المعنية للاجراءات المتعلقة باستقلالية المؤسسات ماعدا | مكاتب الدراسات في الهندسة المعمارية موضوع الملحق الثاني 1 - بالمرسوم، التي أفردت حسب كل عملية أقرها المرسوم رقم 87-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى السابقة تخول وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 23 | الأجهزة المختصة القيام أو السعي لتطبيق التشريع المعمول جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، به والنصوص اللاحقة به قصد تغيير الوضعية القانونية في هذه المؤسسات والهيئات.
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تطبق في هذا الاطار بقوة القانون على المؤسسات والهيئات الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمرسوم رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة وغير المطابقة لاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-354 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 الذي يحدد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل الدائم في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية | وإدارات الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 الذي يحدد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل الدائم في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسة الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وإدارات الدولة والمعدل بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980. ய المادة 2 ؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-355 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 – 2 منه
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 الؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 الذي يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم السجل التجاري
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري. المادة 2 ؛ يزود المركز للسجل التجاري بمجلس إدارة للتداول يوضع تحت إشراف وزير العدل. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1547 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-356 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 115 – 1 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 المتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-47 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف والمادة 2 من المرسوم رقم 73-188 والمادة 4 من المرسوم | مراحل توزيع أنواع البنزين والغازاويل ابتداء من 7 غشت رقم 83-258 المذكور أعلاه. سنة 1990 كما يأتي :
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنتوجات وحدة الكيل الى معيد بنزين ممتاز هكتوليتر 361,40 بنزين عادي هيكتوليتر 296,40 غاز اويل هيكتولتر 83,70 المادة 2 تشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه سعر البيع الجزافي سعر البيع في محطة التوزيع البيع الى المستهلكين ( دج ) 362,40 375,00 297,40 310,00 85,00 95,00 وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 10 | شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر إلى معهد تقنولوجي للرياضة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-221 المؤرخ في 20 مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني | | | | ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين والمتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يحول المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش موضوع المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 31
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يوليو سنة 1982 والمشار اليه أعلاه، إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب، وتسييرها وتنشيطها والذي يدعى في صلب النص “ المركز “ . المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة. المادة 3 : يهدف المركز إلى توفير التكوين المعهد شهادات : 1 - المربين والمنشطين وغيرها من الفروع ذات المستويات المماثلة والممارسين بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، 2 - مدير مسير ومنشط المراكز الاصطياف والترفيه للشباب . ويتولى المركز في هذا الصدد، لا سيما :
- إعداد التدرجات البيداغوجية والوسائل التعليمية اللازمة والملائمة للتكوين النظري والتطبيقي الممنوح، وذلك بحسب البرامج القائمة
- موافاة التلاميذ بصفة منتظمة، بالوثائق والوسائل التعليمية اللازمة لتكوينهم الحرص على تقييم عمل المتربصين بالمراقبة المنتظمة : لمعلوماتهم،
- تحضير المتربصين للامتحانات الاختتامية للتكوين، الحرص على تسجيل المتربصين لهذه الامتحانات المشاركة في تقييم برامج التكوين ووسائله لغرض تكييفها وتحيينها باستمرار انجاز أعمال الدراسات والبحث والتجارب المتعلقة بموضوعه وضمان نشرها
- منح الشهادات، حسب التنظيم المعمول به عند اختتام التكوين الممنوح. المادة 4 : يمكن أن تكون للمركز، لأداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني وتحدث هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير المالية، والهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1549 الباب الثاني التنظيم - السير المادة 5 : يدير المركز مجلس للتوجيه، ويسيره مدير، وله مجلس بيداغوجي. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة أو ممثله: ويتكون من : المدير المكلف بالتكوين بوزارة الشبيبة المدير المكلف بنشاطات ترفيه الشباب بوزارة الشبيبة ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية ممثل وزير الجامعات ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل منتخب من ضمن المدرسين
- ممثل منتخب من ضمن مستخدمي الادارة والمصالح ممثلين اثنين (2) عن التلاميذ المتربصين ينتخبهما نظراؤهم،
- رئيسي ( 2 ) فيدراليتين رياضيين يعينهما وزير الشبيبة
- رئيسي ( 2 ) جمعيتين وطنيتين لنشاطات الشباب يعينهما وزير الشبيبة. يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشاري ويتولى مدير المركز كتابة مجلس التوجيه. ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي حالة انقطاع وكالة أي عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الكيفية ويحل محله العضو المعين من جديد إلى غاية انقضاء مدة الوكالة. وينتخب ممثل مستخدمي الادارة والمصالح لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وينتخب ممثلو التلاميذ المتربصين لمدة سنتين اثنتين | ) 2 ( المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة، إما بطلب من السلطة الوصية، أو من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه ترسل استدعاءات فردية، تحدد جدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة. المادة 9 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وتبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية، في غضون ثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها. المادة 11 : يداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به خصوصا بشأن ما يأتي : التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، تنظيم الدراسات والمضمون العام للبرامج، وطبيعة الفروع والمتخصصات المدرسية وعددها،
- آفاق تطوير المركز
- برامج المركز والحصائل السنوية لعمله، العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 مشاريع الميزانية وحسابات المركز جدول المستخدمين أعمال التكوين لفائدة المستخدمين مشاريع توسيع المركز أو تهيئته الموافقة على تقرير النشاط السنوي والحساب ال الاداري والتسيير الذي يقدمه مدير المركز، الهبات والوصايا مشاريع امتلاك العقارات، وتأجيرها أو التصرف فيها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن سير المركز ويسهل إنجاز أهدافه، م ويبدي رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 12 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم المحاضر إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل. لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية. الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه حسب نفس الشكل. المادة 14 : يتولى مدير المركز تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته، ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة . يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يضمن السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويمارسها،
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يعين في إطار القانون الاساسي الذي يحكم المستخدمين عند انعدام كيفية أخرى للتعيين، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، يحضر لاجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد قرار النشاط السنوي ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 15 : يساعد مدير المركز في مهامه مدراء فرعيون ورؤساء أقسام يحدد القرار الوزاري المشترك الوارد في المادة 16 أدناه عددهم وصلاحياتهم وكيفية تعيينهم. المادة 16 : يضبط التنظيم الاداري للمركز، والملحقات عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي المادة 17 : يمكن المجلس البيداغوجي المشار اليه في المادة 5 أعلاه أن يدلي برأيه ويقدم اقتراحات إلى مجلس التوجيه وإلى المدير، بشأن كل المسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي للمركز، وخاصة في موضوع : برنامج النشاطات البيداغوجية للتكوين توظيف المدرسين التنظيم التقني والبيداغوجي للتكوين الممنوح تنظيم تربصات تطبيقية وتجمعات التلاميذ، أعمال الدراسات والبحوث البيداغوجية شروط تنظيم امتحانات ومسابقات الدخول للتكوين الممنوح المصادقة على تقنيات التكوين وطرقه المرتبطة بمهمة المركز وتطبيقها . المادة 18 : يتكون المجلس البيداغوجي من : مدير المركز أو ممثله، رئيسا، المدير الفرعي المكلف بالدارسات للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1551
- رؤساء الاقسام، أربعة (4) أساتذة ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- تلميذين اثنين (2) متربصين ينتخبهما زملاؤهم لمدة سنتين . ويمكن المجلس البيداغوجي أن يدعو كل شخص للاستشارة يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 19 : تضبط قواعد سير المجلس البيداغوجي بقرار من الوزير الوصي. الباب الثالث تنظيم التكوين المادة 20 : يتداول التكوين عن بعد الذي يمنحه المركز بين التكوين في عين المكان والتكوين بالمراسلة. ويحتوي على : دروس نظرية ومحاضرات أعمال توجيهية وتطبيقية، تربصات تطبيقية داخل هياكل، ومؤسسات وجمعيات وهيئات النشاطات الرياضية وترفيه الشباب. المادة 21 : تضبط مدة طور التكوين وشروط الدخول لكل طور، ومحتوى البرامج وكذا كيفية مراقبة المداومة والمعلومات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : يمنح تكوين المترشحين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، المدعوين إلى العمل حسب التوقيت الجزئي مقابل مشاركة مالية يدفعها المستفيدون أو الهيئات التي ينتمون إليها. وتضبط قيمة هذه المساهمة وكيفية دفعها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 23 : تعرض ميزانية المركز التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذي يداول بشأنها. وتعرض بعدها للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد.
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 24 : تحتوي ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 - تشتمل الايرادات على ما يلي : 1 - المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - مساعدات المنظمات الدولية 3 - نتائج المنشورات 4 - قيمة مشاركة المترشحين في مصاريف التكوين 5 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 6 - الهبات والوصايا. ب - تشتمل النفقات على ما يلي : 1 - تفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز. المادة 25 : يسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد … الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 23 اعلاه إلى المراقب المالي التابع للمركز. المادة 26 : تمسك حاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للسجلات. ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوي على كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الخزينة | بوزارة الاقتصاد ( استدراك ) . ; الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1411 الموافق 19 سبتمبر سنة 1990. ثم يرسل بعدها مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه إلى وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد للموافقة عليه معا. المادة 29 : يقوم بالمراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينة وزير الاقتصاد. الباب الخامس
أحكام خاصة المادة 30 : تحول نشاطات المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش والتلاميذ التقنيون السامون في طور الدراسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الى المعهد الوطني للتكوين العالي للعلوم وتقنولوجيا الرياضة بعين البنيان، كما تحول إلى المعهد الوطني للتكوين العالي للعلوم وتقنولوجيا الرياضة بعين البنيان الممتلكات والحقوق والواجبات والحصص والوسائل المرتبطة بالنشاطات المشار إليها في الفقرة السابقة. المادة 31 : يتم التحويل المشار إليه في المادة 30 أعلاه بعد ضبط الجرد حسب الاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها. المادة 32 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمشار إليه أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش فردية الفهرس - العمود الثاني - السطر 10، والصفحة 1259 - العمود الاول - السطران الاول والرابع. بدلا من : …….. مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1553 يقرأ : ……. مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو ……. 1990 ( الباقي بدون تغيير ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير المركزي للخزينة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1411 الموافق 19 سبتمبر سنة 1990. الفهرس - العمود الثاني - السطر ،16، والصفحة 1259 - العمود الثاني - السطران 15 و 17 . بدلا من : …….. مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ……… يقرأ : ………. مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990. ( الباقي بدون تغيير ) .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الري سابقا. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبناء على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد حاج أحمد بن شهيدة، أمينا عاما لوزارة الري سابقا، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد حاج احمد بن شهيدة، بصفته أمينا عاما لوزارة الري سابقا، لاحالته على التقاعد . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد جمال الدين فغول، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية الرقابة تقنية الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد سيد آيت قاسي، بصفته نائب مدير للسدود التلية بوزارة الري سابقا، بناء على طلبه.
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، يعين السيد عبد السلام بن سليمان مديرا لديوان وزير الداخلية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، يعين السيد محمد جمال الدين فغول، مديرا لديوان وزير التجهيز. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين اعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها | الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 4 مكرر و 45 مكرر
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن اجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة موثق، لاسيما المادة 8 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين أعضاء في لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة موثق السادة الاتية أسماؤهم : بصفته رئيسا : السيد بقيوة عمار، مدير الشؤون المدنية بصفتهم أعضاء : السادة :
- محمد بو المعيز، رئيس المجلس القضائي بمدينة الجزائر
- عبد المالك سايح النائب العام لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر، محمد الطاهر بن عبيد موثق بمدينة الجزائر العيد عزي موثق بالبليدة
- محمد بوركي، موثق بباتنة حمادي بسطاوي، موثق بتلمسان والطابع - عبد بولاية الكريم بن رايس مفتش قسم التسجيل البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990. علي بن فليس قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 اكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق ان وزير العدل
- بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها المتمم لاسيما المواد 2 و 3، و4، و5، و4 مكرر و 45 مكررة
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أن يكونوا من جنسية جزائرية أن يبلغوا سن 25 سنة على الاقل أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، أن يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف في هيأة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الاقل، وتخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والدمغة.
- كما يجوز أن يشترك في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الاخرى المذكورة أعلاه
- المدرسون الحاملون شهادة دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات،
- أعوان الموثقين الحاملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الاقل لهذه الصفة . المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد
- نسخة من شهادة الجنسية نسخة من صحيفة السوابق القضائية لاتزيد عن ثلاثة أشهر، نسخة من الشهادة المطلوبة مصادق عليها، نسخة من مرسوم أو قرار التعيين للقضاة أو الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء إلى مهنة المحاماة أو إلى أعوان التوثيق. المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المذكورة في المادة 3 إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات في المسابقة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار ولختم البريد قوة الاثبات. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1555 المادة 5 : تجري اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار. المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار. مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3 2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي، يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2. وتعرض كل نقطة أقل من 5 في إحدى مواد الاختبار المترشح إلى الاقصاء. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة القبول وتنشر في الصحافة. المادة 8 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية أو ممثله، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام ، عضوا، أربعة موثقين، أعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والدمغة أو ممثلة، عضوا المادة 9 : يمكن كل مترشح مقبول نهائيا أن يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبه ويفقد كل مترشح الانتفاع بنجاحه في المسابقة في حالة عدم اختيار منصبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج. المادة 10 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا وفق أحكام المادة 9 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990. علي بن فليس
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت سنة 1989 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمحو الامية. ان رئيس الحكومة ووزير التربية والتكوين ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-61 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية إلى مؤسسة عمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمحو الامية، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل المركز الوطني لمحو الامية، تحت سلطة مديره، على ما يلي : أمانة عامة مديرية فرعية للدراسات والتكوين مديرية فرعية للانتاج والتوزيع مراكز محلية. المادة 2 : تضم الامانة العامة ما يلي : مصلحة الادارة والمالية مصلحة التنشيط والعلاقات الخارجية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والتكوين على ما يلي : مصلحة التكوين والتقييم مصلحة إعداد الوسائل التعليمية مصلحة التوثيق. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للانتاج والتوزيع على ما يلي : مصلحة الانتاج، – مصلحة التوزيع. / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 5 : تحدث المراكز المحلية، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتربية بناء على اقتراح من مدير المركز | الوطني لمحو الامية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت 1989 وزير التربية والتكوين عن وزير المالية الامين العام سليمان الشيخ مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 28 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد التعريفات والقيم التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1990 بالنسبة للمداخيل في 1989 سنة إن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية. ووزير الفلاحة
- بناء على المواد 219 و 220 و 221 و 221 مكرر و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1983 المتضمن | قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1557 وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 18987 لاسيما المادتان 22 و 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المواد من 33 إلى 38 منه يقررون ما يلي : المادة الأولى : تحدد التعريفات والتكاليف الجزافية والقيم التجارية والتخفيضات والقواعد الخاضعة للضرائب طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار وذلك لتحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية لسنة 1990 على المداخيل المحققة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات إثبات دخل الأولياء الذين يكون لهم ولد أو أولاد تلامذة أو متمرنون أو طلبة بالمؤسسات العمومية للتعليم أو التكوين ويرغبون في الحصول على منحة من الدولة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. المادة 2 : رغما عن الشروط المنصوص عليها في موضع آخر في ميدان تخصيص المنح من قبل الدولة، يجب على كل راغب في الحصول على منحة أن يقدم رفقة طلبه سنة 1989 وتطبيقا للمواد 219 و 220 و 221 مكرر و 222 | الاوراق الثبوتية الآتية : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 2 ؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1410 الموافق 28 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد وزير الداخلية غازي حيدوسي محمد الصالح محمدي وزير الفلاحة عبد القادر بن داود قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، لاسيما المادة 5 - الفقرة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
- كشف بالدخل السنوي الخالص وشهادة عدم خضوع الوالدين أو الاولياء ذوي المرتبات للضريبة. مستخرج الضريبة الصافي للوالدين أو الاولياء من غير ذوي المرتبات، يحمل ملاحظة “لا يصلح الا لتكوين ملف طلب منحة “ .
- كل وثيقة ثبوتية أخرى صادرة عن سلطة مختصة بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها أعلاه. المادة 3 : ان تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة تعرض مرتكبها إلى إلغاء المنحة مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة .1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد أحمد هني مديرا عاما للضرائب، يقرر ما يلي المادة الاولى : بفوض إلى السيد أحمد هني المدير العام للضرائب الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غازي حيدوسي وزارة الشؤون الإجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الحدود الاقليمية للمفتشيات الحضرية للعمل ومكاتب تفتيش العمل. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد / العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، لاسيما الفقرة 2 من المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، لاسيما المادة 12 منه يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه، يحدد هذا القرار الحدود الاقليمية للمفتشيات الجهوية للعمل وحدود مكاتب تفتيش العمل التابعة لها. المادة 2 : يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب تفتيش العمل، على التوالي ب 14 و 74 مفتشية. المادة 3 : يمارس الاختصاص الاقليمي للمفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب تفتيش العمل طبقا للجدولين 1 و 2 الملحقين بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 وزير الشؤون الاجتماعية عن وزير الاقتصاد محمد غريب الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر