مرسوم تنفيذي رقم 90-194 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 870 العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تابع )

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-206

    « تلغى جميع الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-136

    « المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمب ر س نة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-135

    « 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-134

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحج ة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    « أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمراسيم التنفيذية رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو س نة 1990، المعدّل والمتمّم ورقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، »

  6. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-88

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة »

  7. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-307

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، فيما يخص الموظفين المنتمين لسلك »

  8. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-338

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-225

    مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-206

    مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-162

    مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-88

    مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-307

    مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-338

    مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-135

    مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-134

    مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-224

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-136

    مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-336

    مرسوم تنفيذي رقم 03-336 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-94

    مرسوم تنفيذي رقم 91-94 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 567

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-363

    مرسوم تنفيذي رقم 90-363 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين. 1584

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-193

    مرسوم تنفيذي رقم 90-193 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 869

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.