قانون رقم 84 15 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 - الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة .1983 970
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات ----- الوزارة الأولى
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-156
مرسوم تنفيذي رقم 90-156 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " ناست اوي " وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة ناست اوي" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم بين الدولة وشركة "ناست اوي" في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة. 741
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.