مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الأغواط
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90–138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.