قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د. ج المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504 مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505 مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506 مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية .. 507
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة 515 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 522 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية. 523 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم | المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81 – 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي، المعدل والمتمم بالأمر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 80-17 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، تابع ) وزارة الداخلية والبيئة : قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية ( استدراك ) . 526 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية ( استدراك ) . 527
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين ( استدراك ) . 527 مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيس قسم ، قائم بالاعمال مؤقتا. 527 وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد والمواصلات. 527 تنظيمية وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، والنصوص اللاحقة به
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا، والمدارس المتخصصة
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 وبمقتضى المرسوم رقم 74-243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة في معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا، والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد . قانونها الأساسي، لا سيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعبتين : شعبة أئمة الصلوات الخمس شعبة الأئمة الوعاظ “. المادة 2 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १ المادة 10 : تكون مدة التكوين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية سنتين لأئمة الصلوات الخمس والأئمة الوعاظ. مدة السنة الدراسية أحد عشر ( 11 ) شهرا “. المادة 3 : تلغى أحكام المواد 8 و 9 و 11 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو س1989 سنة قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادي ملاق واستصلاحه إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية والبيئة ووزير الفلاحة ووزير الري وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81 ( 3-4 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقال يا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 | ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها،
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه
- وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية تبسة وبعد الاطلاع على مداولات المجالس الشعبية البلدية لمرست وبوخضرة والكويف والمريج والعين الزرقاء والونزة يرسم ما يلي: المادة الأولى : ينشأ ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادي ملاق واستصلاحه ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان إلى مجموع تراب بلديات مرست وبوخضرة والكويف والمريج والعين الزرقاء والونزة، أو جزء منه. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية والي تبسة المادة 4 : يكون مقر الديوان في الكويف. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو | 1985 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88-251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتعلق بالمخطط السنوي لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وإيجاد ميزانيات بالعملات الأجنبية لفائدة المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88 201 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 المتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق. 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989،
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 88-251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९९ المادة الاولى : يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 بخمسة وستين مليار دينار ) 65.000.000.000 دج ) “ . المادة 2 ؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحري والارصاد الجوية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 2 و 4 ) و 116 ( 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبعد استطلاع رأي مجلس الحكومة، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، يجدد هذا المرسوم قطاع النشاط الذي يشمل الهيئات المستخدمة غير التي تخضع للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية، والتي تمارس ضمنها في إطار مختلف أنماط النقل البري والجوي والبحري وفي الارصاد الجوية بعض الاعمال التي تعرف بأعمال على الارض كما هو مبين في المادة 2 أدناه، ويضبط القواعد المطبقة على الاشخاص الذين يمارسون هذا النشاط على الارض. المادة 2 : تعني الاعمال على الارض كما هو منصوص عليه في المادة السابقة، مايلي : 1 مجموع الاعمال المشتركة بين جميع أنماط النقل والارصاد الجوية، لاسيما في مجال التسيير الإداري والمالي، 2 - الاعمال الخاصة بكل نمط من أنماط النقل والارصاد الجوية. المادة 3 : تشمل الاعمال الخاصة كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، ما يأتي على الخصوص : 1 في مجال النقل البري : 1 أعمال الاستغلال والصيانة المرتبطة بقيادة السيارات والوسائل الاخرى الخاصة بنقل المسافرين والبضائع. ب - أعمال الاستغلال والصيانة وانجاز المنشآت الأساسية المرتبطة بقيادة معدات النقل على السكك الحديدية. ج أعمال الدراسات والهندسة. 2 في مجال النقل الجوي : أ - أعمال استغلال الطائرات وصيانتها، ب ج أعمال الاستغلال والصيانة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية ج الاعمال الخاصة بمراقبة حركة الملاحة الجوية د – أعمال استغلال المنشآت المطارية وتسييرها. 3 في مجال النقل البحري : ا - أعمال الاستغلال والصيانة البحرية ب ج - أعمال استغلال التجهيزات المينائية وصيانتها، ج الاعمال الملحقة بالنقل البحري لاسيما في مجال عبور السفن وإمدادها بالمؤونة. 4 في مجال الارصاد الجوية : ا - أعمال الاستغلال والصيانة لمنظومات الرصد الجوي،
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه ب - الاعمال المرتبطة بالمعرفة العلمية للانواء والتنبؤات الجوية. المادة 4 : تطبق كذلك أحكام هذا القانون الاساسي المتعلقة بتنظيم العمل على العمال الاجانب الذين يوظفون وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام الاجانب المادة 5 : تبين أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي في إطار التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع النشاط، موضوع هذا المرسوم بالقوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : بعض الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي والتي تدخل في إطار أحكام الباب الأول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، مبينة في المواد من 7 الى 11 أدناه. المادة 7 : يكون العمال المعينون في مناصب عمل تقتضي مسؤولية خاصة في مجال الأمن ويستوجب أداء مهامها متطلبات بدنية أو عصبية خاصة، موضوع مراقبة طبية خاصة تنظمها الهيئة المستخدمة دوريا. تحدد قائمة مناصب العمل هذه والشروط الخاصة للالتحاق بها في مجال الكفاءات البدنية أو العصبية في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 8 : توافق في إطار تطبيق المادة 6 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل الهيئة المختصة في هذا المجال على بعض الالبسة الخاصة وتجهيزات الحماية الفردية ومعداتها وتقدمها الهيئة المستخدمة مجانا. المادة 9 : يتعين على عمال الخدمة الذين يشغلون بعض مناصب العمل لاسيما التي لها صلة بالجمهور أو الزبن أن يكون لهم سلوك مثالي وأن يرتدوا الزي الذي توفره لهم الهيئة المستخدمة. المادة 10 : يستفيد العمال المعينون في مناصب القيادة واختبار وسائل النقل من الحمايات المتخذة لفائدة الاشخاص والممتلكات المنقولين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد قائمة الاشخاص التي تخول الحق في هذه الحمايات في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 11 : يتعين على الهيئة المستخدمة، في إطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له بمناسبة ممارستهم مهامهم، من تهديد أو إهانة أو ثلب أو قذف أو تهجم، وأن تعوض عند الاقتضاء ما ينجم عن ذلك من ضرر. المادة 12 : تبين كيفيات تطبيق المواد من 8 إلى 11 أعلاه عند الحاجة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب الثالث علاقة العمل المادة 13 : تبين كيفيات تطبيق الشروط العامة للالتحاق بمناصب الشغل وسير علاقة العمل في أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي، عملا بالقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية وفي إطار القوانين والتنظيمات الخاصة بتنظيم أعمال النقل كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه. الفصل الاول التوظيف المادة 14 : شروط توظيف العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وكيفياته هي الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي المواد من 4 إلى 36 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية. المادة 15 : يجب أن تتوفر في كل مترشح لمنصب عمل جميع الشروط اللازمة للاتحاق بالمنصب المطلوب. يجب عليه، بهذه الصفة، أن يقدم مع الطلب الخطي جميع الوثائق التي تثبت كفاءاته ومؤهلاته لشغل هذا المنصب. تبين قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 16 : نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة ببعض مناصب العمل، تقرر شروط تأهيل خاصة وتكميلية لممارسة | المهام المتعلقة بمناصب العمل هذه، وذلك عملا بالمقاييس القانونية الجاري بها العمل.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 المادة 17 : تتخذ وثيقة التعهد كما هي منصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في شكل رسالة تعهد الفصل الثاني الفترة التجريبية والتثبيت المادة 18 : يخضع كل عامل تم توظيفه في منصب عمل لمدة غير محددة لفترة تجريبية لا تتجاوز ما يأتي : شهرا واحدا للعمال المصنفين في الاصناف من 1 إلى 9 شهرين للعمال المصنفين في الاصناف من 10 الى
ثلاثة أشهر للعمال المصنفين في الاصناف من 14 إلى 20 ولا يشغلون مناصب عليا،
- ستة أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عليا. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 19 : غير أنه يمكن الهيئة المستخدمة، إذا كانت النتائج التي تحصل عليها العمال أثناء الفترة التجريبية غير مرضية، أن تعمل بأحدى الامكانيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية بشرط ألا تتجاوز فترة التجريب المحددة بالنسبة إلى العامل الذي يشغل منصبا عاليا ثلاثة أشهر. المادة 20 : عملا بأحكام المادة 59 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وباستثناء مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون الأساسي النموذجي، فان الشروط التي تسمح للعامل الذي لا تتوفر فيه كل مقاييس الالتحاق بمنصب العمل بأن ترخص له الهيئة المستخدمة بشغل المنصب مبينة أدناه. يجب على العامل الذي يستفيد من هذا الاجراء أن يخضع مقدما لاختبار كفاءة وأن يجتهد في اكتساب التكوين والخبرة اللازمين لشغل هذا المنصب على نحو مقبول. لا يتم تثبيت العامل المعني إلا إذا توافرت فيه مقاييس الالتحاق بالمنصب المقصود. لا يجوز أن تفوق الفترة التي يشغل فيها العامل المنصب بحال من الاحوال، اذا لم يثبت فيه، ضعفي فترة التجريب القانونية. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة . المادة 21 : يمكن كل من الهيئة المستخدمة أو العامل وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، أن ينهي علاقة العمل خلال فترة التجريب، دون إشعار سابق أو تعويضات. غير أنه يمكن العمل بإشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما فيما يخص المستخدمين المعينين في مناصب تقتضي مسؤوليات. يجب أن يتم إنهاء علاقة العمل في المكان الذي أبرم فيه عقد التوظيف. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة . المادة 22 : يترتب على التثبيت كما هو منصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه إعداد مقرر فردي يبلغ للعامل المعني. الفصل الثالث سير علاقة العمل والترقية وإعادة التعيين واستنزال الرتبة المادة 23 : يتعين على الهيئات المستخدمة، قصد متابعة سير علاقة العمل، أن تعد مخططات الحياة المهنية للعمال حسب التخصص ومنصب العمل، وتبعا لكيفيات تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 24 : يتعين على الهيئات المستخدمة، بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال، أن تعد، زيادة على الالزام المنصوص عليه في المادة السابقة، قوائم الترتيب المهني حسب الاختصاص ومنصب العمل المشغول. يبين الترتيب المهني الموقع الذي يحتله العمال المعينون في كل تخصص وتبعا لتأهلهم. وتتولى الهيئة المستخدمة إعداد القائمة كل سنة وتبليغها إلى ممثلي العمال:
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه تحدد المقاييس التي تعتمد أساسا لاعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 25 : تجري الترقية كما هو منصوص عليها في المادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 13 إلى 19 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر. المادة 26 : يجري التعيين في منصب آخر كما هو منصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، طبقا ام لاحكام المواد 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 . سالف الذكر. المادة 27 : يتعين على الهيئة المستخدمة، فيما يخص بعض الاصناف المهنية من العمال، أن تقرر التعيين إلى نشاط آخر في الاختصاص نفسه أو في اختصاص آخر عندما يحصل ما يأتي : الضياع النهائي للشهادات والاجازات المهنية التي ينجر عنها إنهاء قبل الاوان للنشاط المهني.
- فارق كبير بالنسبة إلى المقاييس المتعلقة بالقدرات البدنية المطلوبة عند التعيين. المادة 28 : تراعى في تغيير التعيين، كما هو منصوص عليه في المادنين 26 و 27 أعلاه قدرات العامل المعني وكفاءاته . المادة 29 : يمكن أن يقرر استنزال الرتبة كما هو منصوص عليه في المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر على وجه الخصوص إثر نقص في الأداء أو خطأ مهني موصوف قانونا من لدن الاجهزة المختصة في هذا المجال. المادة 30 : تبين كيفيات تطبيق المواد 24 الى 29 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الفصل الرابع الانتداب والاحالة على الاستيداع المادة 31 : يتم الانتداب وفقا للمادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ولاحكام المواد 37 الى 50 من القانون رقم | 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وللتنظيمات المتخذة لتطبيقهما. يمنح الانتداب، باستثناء الانتدابات بقوة القانون ضمن حدود نسبة %1 %1% من عدد العمال. تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهنى، ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة السالفة. المادة 32 : تقرر الاحالة على الاستيداع طبقا لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد 51 إلى 59 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقة العمل الفردية، ولاحكام التنظيمات المتخذة لتطبيقهما. لا يجوز أن يتجاوز عدد العمال الذين أحالتهم على الاستيداع، باستثناء حالات الإحالة على الاستيداع التي تتم بقوة القانون نسبة %1 %1% من عدد العمال. تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهني في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السالفة. المادة 33 : تكون إعادة الاثبات القانوني للشهادات والاجازات المهنية لدى إعادة إدماج العامل المعني بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال عند انقضاء مدة الانتداب أو الاحالة على الاستيداع حسب الآتي :
- ت- - تتولى الهيئة المستخدمة إعادة إثبات الشهادات والاجازات المهنية بالنسبة إلى المنتدبين بقوة القانون. تجري كيفيات إعادة إثبات الشهادات والاجازات المهنية الخاصة بالمنتدبين الآخرين حسب الشروط التي تبينها - القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الفصل الخامس إنهاء علاقة العمل المادة 34 : يجرى إنهاء علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والمبينة في هذا القانون الاساسي النموذجي فيما يخص الاستقالة.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 المادة 35 : تقدم الاستقالة كما هو منصوص عليه في المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه كتابيا ويقدمها العامل الذى يعرب عن إرادته في الاستقالة الى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها إشعاره بالاستلام. غير أن العمال التابعين لبعض الأصناف المهنية لا يمكنهم طلب إنهاء علاقة العمل إلا بعد استيفاء جميع الالتزامات التي عهدوا بها عند توظيفهم. المادة 36 : لا يمكن العامل المستقيل أن يغادر منصب عمله دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة - مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، والتي تم النص على مدتها في المادة 18 أعلاه. المادة 37 : يبدأ حساب مهلة الاشعار المسبق ابتداء . من يوم استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بتبليغ قرارها المتضمن قبول استقالة العامل. واذا لم تحصل الاجابة عدت الاستقالة ثابتة ويمكن تقليص مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح من الطرفين وذلك حسب شروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب الرابع مدة العمل والتغيبات والعطل الفصل الاول مدة العمل المادة 38 : تبين الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية كما هو منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية في المواد 39 إلى 41 أدناه. المادة 39 : تبين تطبيق تخفيض مدة العمل القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 5 الفقرة الثالثة من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة، وفقا للمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالنقل. المادة 40 : تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات التي تعقدها الهيئات المستخدمة، بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال لاسيما المعينون منهم في مهام قيادة وسائل نقل المسافرين والبضائع أو مواكبتها أو في مهام ترتبط بأمن النقل وفقا للمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالنقل وفي إطار تعديل مدة العمل القانونية ما يأتي : العدد الاقصى من الساعات التي تتكون منها حصة عمل يمكن استبقاء العامل في منصبه خلالها بصورة مستمرة بما في ذلك مدد الاستراحة التي يمكن أن يستفيد منها. العدد الأدنى من ساعات الراحة التي يجب أن . تمنح للعامل قبل أن يسمح له بالعودة إلى منصب عمله لقضاء حصة عمل جديدة. المادة 41 : إذا حتمت ضرورات الخدمة القيام بدوام كلي في منصب العمل أو في المنزل فانه يعمد إلى الاسلوب المعروف “ بالالزام “ . تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما ما يأتي : المناصب التي تقتضي إجبارية الالزام. عدد العمال المعنيين الدورية التي يراعيها العمال المعينون مدة الالزام القصوى. المادة 42 : عملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، لا يجوز أن يفوق عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يقوم بها أحد العمال 16 ساعة. الفصل الثاني التغيبات الفرع الاول التغيبات المرخص بها المادة 43 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من تغيبات غير مأجورة وتغيبات خاصة
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه مدفوعة الاجر كما هو منصوص عليه في أحكام المواد 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر. المادة 44 : يمكن أن تمنح رخص بتغيبات غير مأجورة في الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر بناء على طلب وجيه وعندما تسمح ضرورات الخدمة بذلك. لا يقبل طلب التغيب الا اذا تم تقديمه قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من التاريخ المقرر للغياب، إلا لضرورة قاهرة ثابتة قانونا. المادة 45 : مراعاة لمتطلبات الأمن المرتبطة ببعض مناصب العمل، يجب على العمال المعينين في تلك المناصب أن يمتنعوا عن أداء المهام المتعلقة بها خلال فترة أربع وعشرين ساعة إذا ما أثبتوا أن حالتهم الصحية المؤقتة من شأنها أن تلحق الضرر بسلامة الممتلكات والاشخاص. المادة 46 : يجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح للعمال مثل ما ذكر في المادة 45 أعلاه، بأداء المهام المتعلقة بمناصب عملهم إذا كانت هناك أسباب تحملها على الاعتقاد بأن العمال المذكورين لا تسمح لهم ظروفهم البدنية أو الصحية بأداء مهامهم حسب شروط أمنية عادية. المادة 47 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 44 و 45 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 48 : تحدد مهل الطريق ومهل الاستظهار بالوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما هو مذكور في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر، كما يأتي :
- حد أقصى قدره ثمان وأربعون ساعة لمهل الطريق
- حد أقصى قدره ثمانية أيام تقويمية للاستظهار بالوثائق التي تسوغ التغيبات. الفرع الثاني التغيبات غير القانونية المادة 49 : يعد غيابا غير قانوني كل غياب غير مسوغ. المادة 50 : يجري اقتطاع من الاجر عن كل تغيب غير قانوني، دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الصدد. يوجه للعامل المتغيب إنذار للالتحاق بمنصب عمله مع | التزود بالمسوغات عند كل غياب غير قانوني تفوق مدته ثمانيا وأربعين ساعة، ويكون الانذار مشفوعا باشعار بالاستلام. تخطر السلطة المختصة في مجال الانضباط إذا لم يستجب للانذار بعد استلامه خلال أجل تحدده القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي للهيئة المستخدمة المعنية. الفصل الثالث العطل الفرع الاول الراحات القانونية المادة 51 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من راحات قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المتعلق بالراحات القانونية. المادة 52 : إذا كانت الراحة الاسبوعية تمنح بالتناوب عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 سالف الذكر، فان قائمة العمال المعنيين بهذا التناوب تعدها الهيئة المستخدمة بعد استشارة ممثلي العمال. المادة 53 : عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم | 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 سالف الذكر فان المدة القصوى لكل دورة عمل فعلي غير منقطع تحدد بستة أسابيع. غير أن هذه المدة يمكن أن ترفع إلى تسعة أسابيع في | حالة ضرورة الخدمة القصوى، وذلك حسب شروط وكيفيات تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 54 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الفرع الثاني العطل السنوية المادة 55 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من العطل السنوية كما هو منصوص عليه في المواد 83 إلى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي أحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 المادة 56 : عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 سالف الذكر، فان بعض الأصناف المهنية من العمال يستفيدون زيادة في مدة العطلة الرئيسية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 57 : عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 سالف الذكر، وعندما تقتضي ضرورات الخدمة تجزئة العطلة وتسمح بذلك، فان العدد الاقصى للكسور يحدد بثلاثة. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة .. الباب الخامس النظام الداخلي، الانضباط وشروط الكفاءات المهنية الخاصة الفصل الاول النظام الداخلي المادة 58 : تعد الهيئة المستخدمة المعنية النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال، ثم يقدم إلى مقتشية العمل المختصة إقليميا لتأشيره. المادة 59 : يجب أن يكون النظام الداخلي باستمرار في حالة تسمح بقراءته فهو : يسلم لكل عامل،
- يجب أن يعلق في مكان مناسب، يمكن الوصول إليه بسهولة، وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى واسعة الاستعمال. المادة 60 : يحدد النظام الداخلي القواعد المطبقة ولا سيما في الميادين الآتية : الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة تنظيم العمل كيفيات تطبيق الساعات الاضافية
مقاييس حفظ الصحة والأمن قائمة الاخطاء المهنية سلم العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة لحفظ الصحة والأمن المسؤولية في حالة ضياع المعدات أو تلفها، شروط استعمال التجهيزات والمعدات شروط إنهاء علاقة العمل. الفصل الثاني الانضباط المادة 61 : يخضع العمال الذين يطبق عليهم هذا القانون الأساسي النموذجي، في مجال الانضباط الأحكام المواد 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر. المادة 62 : تبين مختلف الاخطاء المهنية وسلم العقوبات المطابقة لها في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية وفي النظام الداخلي للهيئة المستخدمة المعنية. الفصل الثالث مراقبة الكفاءات المهنية الخاصة المادة 63 : يتعين علي الهيئة المستخدمة أن تراعي متطلبات الأمن المرتبطة بأعمال بعض الاصناف المهنية من العمال فتراقب الكفاءات المهنية للعمال المعنيين وفقا لمقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل، وحسب كيفيات تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 64 : إذا ما كشفت المراقبة التي تجريها في إطار المادة 63 أعلاه، عن انخفاض في الكفاءات المهنية، أو دلت أحداث طارئة عن ذلك الانخفاض، يمكن الهيئة المستخدة أن تقرر إيقاف العمال مؤقتا ولا يجوز بحال من الاحوال أن تفوق مدة هذا الايقاف ثلاثين يوما. ويبقى العامل رهن إشارة الهيئة المستخدة خلال مدة إيقافه عن العمل، كما يدفع له أجره الذي كان يتلقاه من قبل. المادة 65 : يمثل كل عامل أو قف عن العمل مؤقتا في الحالة المنصوص عيها في المادة 64 أعلاه أمام جهاز تحقيق مهني خلال الشهر الذى يلي قرار الايقاف.
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه المادة 66 : يجب على الهيئة المستخدة المعنية أن تنشىء جهازا للتحقيق المهني تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة اختصاصاته وتشكيله وتنظيمه وكيفيات عمله. المادة 67 : لا يجوز بحال من الاحوال أن يحل جهاز التحقيق باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تنحصر مهمته الاساسية في إصدار آراء قصد السماح بوصف نقائص - العمال المعنيين وأخطائهم المهنية حل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالنقل، ولا اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. الباب السادس تصنيف مناصب العمل والاجور المادة 68 : عملا بأحكام المادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يتم إنشاء مناصب العمل وترقيمها وتصنيفها وفقا للاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 69 : تحدد الأجور الأساسية للعمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي النموذجي طبقا للاصناف المنصوص عليها في التنظيم المعمول به فتشمل الاصناف من الصنف الأول الى التاسع ثلاثة أقسام، وتشمل الاصناف من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر أربعة أقسام، بينما تشمل الاصناف من الصنف الرابع عشر إلى الصنف العشرين خمسة أقسام. المادة 70 : يتوقف تغيير منصب الذي يحصل في إطار الانتقال من قسم أو من صنف إلى صنف آخر، حسب متطلبات منصب العمل الجديد، إما على الخبرة المهنية أو على التكوين أو عليهما معا. المادة 71 : تصرف العلاوات والتعويضات إلى العمال طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 72 : عملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يحسب التعويض الذي يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي : تمنح زيادة 50% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات الاربعة الاولى.
- تمنح زيادة 75% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات اللاحقة. تمنح زيادة 100% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات الاضافية التي تنجز في الليل أو في يوم الراحة القانونية. المادة 73 : تحدد النسبة القصوى لتعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المواد 60 و 160 و 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بنسبة 35% من الاجر الاساسي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية للهيئات المستخدمة. المادة 74 : عملا بالمادة 141 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يجب أن تدفع أجور العمال وعناصر أجورهم مرة واحدة في الشهر على الاقل. ويمكن استثناء - في حالة تعذر الدفع في الآجال المطلوبة أن تقدم تسبيقات بناء على طلب من العمال. تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة. الباب السابع التكوين والحماية الاجتماعية الفصل الاول التكوين في المؤسسة المادة 75 : زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 ورقم 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 المتعلقة بالتكوين في المؤسسة ومراعاة للتقنين الخاص بتنظيم بعض الأعمال، بتدخل الوزير المكلف بالنقل فيما يأتي : للموافقة على محتويات أعمال التكوين وشروط تنفيذها، وأشكال إجازتها، لاعتماد المستخدمين المكلفين بتنفيذ أعمال التكوين هذه وفقا للاجراءات المقررة.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 الفصل الثاني الحماية الاجتماعية المادة 76 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 77 : تلحق حالات التوقف عن العمل مؤقتا التي يقررها كل مركز خبرة طبية يعتمده الوزير المكلف بالنقل في حق الأصناف المهنية الخاضعة لشروط كفاءات خاصة كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 16 من هذا القانون الأساسي النموذجي، بالعطل المرضية حسب الشروط والمدد المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص في المادة 79 أدناه. المادة 78 : تمثل حالات التوقف عن العمل نهائيا التي يقررها كل مركز خبرة طبية يعتمده الوزير المكلف بالنقل في حق الأصناف المهنية المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه بسبب حادث عمل أو مرض مهني، حسب الحالات والشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 79 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل، وتخول هؤلاء العمال حقا في التعويض طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 79 : تحدد شروط تطبيق أحكام المادتين 77 | و 78 أعلاه وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالشؤون الاجتماعية والنقل. المادة 80 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-257 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-259 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-266 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-275 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية وزارة الداخلية والبيئة : الفرع الاول “ المصالح المركزية “ العنوان الثالث ९९ وسائل المصالح” القسم السادس وو १९ إعانات التسيير “ ، باب يحمل رقم 05-36 عنوانه “ إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة “. الفرع الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة ९ १ العنوان الثالث “ وسائل المصالح “ القسم السابع “ مصاريف مختلفة “، باب يحمل رقم 20-37 عنوانه ९९ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم الامتحانات والمسابقات “.
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره المادة الاربعاء 5 شوال عام 1409ه 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة واحد وسبعون مليونا واحد عشر ألف دينار ووزير المجاهدين ووزير الري ووزير التربية والتكوين، كل فيما ( 71.011.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو واحد وسبعون مليونا وأحد عشر ألف دينار س 1989 ( 71.011.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والبيئة في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق يهذا المرسوم. الجدول - أ - رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التعويضات مجموع القسم الاول القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 صيانة مقابر الشهداء مجموع القسم الخامس القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - يوم المجاهد قاصدي مرباح الاعتمادات الملغاة ( دج ) والمنح المختلفة. 1.149.000 1.149.000 1.000.000 1.000.000 400.000 05-37 الادارة المركزية - المصاريف المتعلقة بحماية الاماكن التاريخية مجموع القسم السابع 500.000 900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المجاهدين 3.049.000
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 517 الجدول - أ - ( تابع ) رقم الابواب العناوين وزارة الري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم الاول …… القسم الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.000.000 30.000 1.030.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم مجموع القسم الرابع القسم السادس إعانات التسيير 61-36 إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة مجموع القسم السادس 12.000 12.000 170.000 250.000 420.000 6.000.000 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الري 7.462.000
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه الجدول – 1 - (تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 نفقات تنظيم الامتحانات 60.500.000 مجموع القسم السابع … 60.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتكوين 60.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 71.011.000 الجدول - ب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والبيئة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول. مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 مجموع القسم الاول 1.030.000
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 الجدول - ب - ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ….. مجموع القسم الرابع القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة مجموع القسم السادس مجموع الفرع الاول . الفرع الثاني 12.000 12.000 170.000 250.000 420.000 6.000.000 6.000.000 7.462.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم الاول 1.149.000 1.149.000
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه رقم الابواب الجدول - ب - ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 19-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة مقابر الشهداء .. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 18-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات المتعلقة بالتنقيب عن المواقع التاريخية المرتبطة بحرب التحرير الوطني وتحديدها وحمايتها 500.000 19-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة يوم المجاهد 400.000 20-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم الامتحانات والمسابقات 60.500.000 مجموع القسم السابع 61.400.000 مجموع الفرع الثاني… 63.549.000 مجموع الاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة الداخلية والبيئة 71.011.000 جدول إجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات الابواب 12-31 الولايات أدرار 22 الشلف 25 الاغواط 25 أم البواقي 25 ) بآلاف الدنانير ) 19-35 18-37 19-37 20-37 5 6 4 323 30 10 8 1.395 15 18 8 675 25 10 10 625
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 جدول إجمالي للاعتمادات اللامركزية للدولة حسب ( تابع الابواب 12-31 19-35 الولايات باتنة 25 30 بجاية 26 35 بسكرة 25 25 بشار 25 10 البليدة 18 15 البويرة 25 30 تا منغست 18 5 تبسة 25 30 تلمسان 25 35 تيارت 25 20 تيزي وزو 25 35 الجزائر 26 20 الجلفة 25 15 جيجل 25 30 سطيف 25 25 سعيدة 18 20 سكيكدة. 25 30 سيدي بلعباس 26 20 عنابة 26 15 قالمة 25 25 قسنطينة 26 20 المدية 25 30 مستغانم 25 20 المسيلة 25 15 معسكر 25 20 ورقلة 25 10 وهران 26 5 البيض 25 20 إيليزي 10 البيان برج بوعريريج 25 25 المخصصة للمصالح الابواب والولايات ) بآلاف الدنانير) 18-37 19-37 20-37 18 10 1.762 10 10 1.697 10 8 1.615 8 5 466 8 8 2.173 10 8 1.105 6 4 214 18 10 1.335 18 10 1.563 8 8 1.606 18 10 3.245 18 10 5.610 8 8 875 10 10 1.340 10 10 2.172 8 8 550 18 10 1.342 18 10 1.535 . 8 8 1.727 10 10 930 18 10 2.030 18 10 1.305 8 8 835 8 8 1.086 8 8 1.329 8 8 593 8 8 2.545 8 8 324 للبيان 4 72 8 8 1.265
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول إجمالي للاعتمادات الاربعاء 5 شوال عام 1409 المخصصة للمصالح اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات ( تابع ) الابواب 12-31 19-35 الولايات بومرداس 25 25 الطارف 25 30 تيندوف 11 5 تيسمسيلت 25 20 الوادي 25 20 خنشلة 25 35 سوق أهراس 25 30 تيبازة 25 20 ميلة 25 30 عين الدفلى 25 20 النعامة 25 20 عين تموشنت 25 20 غرداية 21 للبيان غليزان 25 15 المجموع 1.149 1.000 مراسيم مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. ) بآلاف الدنانير ) 18-37 19-37 20-37 8 8 1.465 8 8 885 6 6 118 8 8 472 8 8 1.015 18 10 625 18 10 875 8 8 2.205 10 10 1.065 6 8 1.530 10 10 267 8 8 980 للبيان 5 514 8 8 1.220 500 400 60.500 فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، تنهى مهام السيدة خيرة محجوب زوجة وقيني بصفتها نائبة مدير الموظفين بمديرية ادارة الوسائل في وزارة الشؤون الخارجية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للاتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الامر 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 الذي يحدد بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على المواظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلومسيين والقنصليين
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم - والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك ملحقي الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 7 ( الفقرة 4 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 المتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستوى اللغة الوطنية لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل
524 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين ( 30 ) منصبا. المادة 3 : يخصص هذا الامتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والملحقين الاداريين والكتاب الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة ( 40 ) على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استوفوا في نفس التاريخ خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يمكن تخفيض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه دون أن تزيد عن سنتين ( 2 ) بواقع سنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات في طور التعليم العالي وذلك ابتداء من السداسي الأخير من التكوين المتبع. المادة 4 : يمكن تأخير حد السن المشروط بسنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للذين لا تتوفر فيهم هذه الصفة. إن المترشحين الذين لهم خمسة عشر ( 15 ) عاما من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية غير معنيين بحد السن. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجري الامتحان المهني بمقر المدرسة الوطنية للادارة 16 طريق عبد القادر قادوس حيدرة الجزائر العاصمة . المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : ; 1 - طلب المشاركة في الامتحان 2 - عند الاقتضاء، مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه 3 - نسخة مصدقة للشهادات أو المؤهلات الجامعية 4 - نسخة من قرار التعيين أو الترسيم في السلك. المادة 8 : يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أربع مواد كتابية للقبول ومادة شفاهية للنجاح والمتعلقة بالبرنامج المرفق بهذا القرار. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير ( المدة أربع ساعات المعامل 4 ) كل علامة تقل عن ثمانية على عشرين ( 20/8 ) تقصي صاحبها. ب – اختبار في تحرير مذكرة إدارية أو دبلوماسية استنادا إلى ملف ( المدة ثلاث ساعات المعامل 04 ) كل علامة تقل عن ثمانية على عشرين ( 8/20 ) تقصي صاحبها. ج اختبار في القانون الاداري أو المالية العامة ( المدة 3 ساعات المعامل 3 ) كل علامة تقل عن 20/8 تقصي صاحبها . في كل من هذه المواد يختار المترشح موضوعا من بين اثنين. د – اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين حرروا باللغة الفرنسية ( المدة ساعتان المعامل 2 ) كل علامة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها . ه - اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين حرروا باللغة الوطنية ( المدة ساعتان المعامل (2 (2) كل علامة …. تقل عن 20/6 تقصي صاحبها. و - اختبار اختيارى في اللغات الاجنبية | ( انجليزية - روسية - إسبانية - المانية حسب اختيار المترشح ( المدة ساعتان، المعامل 1 ) لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى العلامات التي تفوق 20/10 ويجب على المترشح ذلك، هذه المادة في طلب المشاركة في الامتحان. 2 الاختبار الشفاهي للنجاح : يحتوي الاختبار الشفاهي على مناقشة مع لجنة الامتحان تتعلق بمسائل مقررة في البرنامج المرفق وكذلك معارف المترشح المهنية ) المدة 20 دقيقة - المعامل 3 ) كل علامة تقل عن 20/8 تقصي صاحبها. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح المشار إليها في المادة 7 أعلاه أو تقدم إلى مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 المادة 10 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يجري الامتحان شهرا على الاقل بعد تاريخ انتهاء التسجيلات . المادة 11 : يعد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في الامتحان ( مديرية إدارة الوسائل ( وتنشر عن طريق اللصق بمقر الادارة المركزية والمصالح بالخارج. المادة 12 : يعهد باختيار المواد وتقييمها من قبل لجنة يحددها وزير الشؤون الخارجية. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان التي يترأسها مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية على النحو التالي : المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله مدير الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ممثلان من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك ملحقي الشؤون الخارجية. المادة 14 : لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للنجاح الا للمترشحين الحاصلين في مجموع المواد الكتابية عن معدل يساوي أو يفوق 10/10 المادة 15 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار الشفوي للنجاح . المادة 16 : تعد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاسحقاق من قبل لجنة الامتحان يحددها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 18 : لا يسمح بالنجاح لأي مترشح إذا لم يتحصل عن معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989. عن وزير عن رئيس الحكومة الشؤون الخارجية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية إسماعيل حمداني محمد كمال العلمي الملحق الاختبارات الكتابية للقبول بسلك ملحقي الشؤون الخارجية 1 - اختبار في الثقافة العامة : الاسلام في العصر الحديث المنظمات الدولية المنظمات الجهوية الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني عدم الانحياز مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر النمو الديمغرافي في الجزائر. 2 الاختبار المهني : معاهدتا فيينا وزارة الشؤون الخارجية ( التنظيم والقانون الأساسي للموظفين )
- تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا إلى ملف الحماية القنصلية للمواطنين بالخارج التنظيم السياسي والاداري في الجزائر. 3 الاختبار في القانون العام : أ - القانون الاداري : المؤسسة الادارية
- الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والمصالح الخارجية، مفاهيم اللامركزية وتوزيع السلطة،
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ( الامر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ) الحقوق والواجبات. المبادىء الاساسية المذكورة في القانون الأساسي العام للعامل، القانون الاساسي النموذجي للعمال. ب - القانون الدستوري : نظام السلطة العامة في دستور سنة 1976، المبادىء العامة للميثاق الوطني. ج المالية العامة : المفاهيم العامة للمالية العمومية، ميزانية الدولة ) تعريفها، وضعها، وتنفيذها ) ، إجراءات الصرف والامر بالصرف والتصفية والدفع مبادىء التفريق بين الأمر بالصرف والمحاسب. 4 - الاختبار الشفاهي للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية :
- هيئة الامم المتحدة منظمة الوحدة الافريقية الجامعة العربية المؤسسات الجزائرية.
- الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية معاهدات فيينا مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة القوانين الأساسية للثورة الجزائرية
- قضية الصحراء الغربية القضية الفلسطينية الزراعة في العالم مشكلة المياه في الجزائر الهجرة التوازن الجهوي استقلالية المؤسسات مشكلة الحدود في إفريقيا الصحافة الجزائرية. الاربعاء 5 شوال عام 1409 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للحماية المدنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 11 يناير سنة 1989. الصفحة 36 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثالث والرابع. بدلا من على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات يقرأ : على جميع القرارات الفردية والتنظيمية ( الباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المواصلات الوطنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 11 يناير سنة 1989.
- الصفحة 39 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثالث والرابع. بدلا من : على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات يقرأ : على جميع القرارات الفردية والتنظيمية ( الباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين والتكوين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 11 يناير سنة 1989.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 الصفحة 39 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث والرابع. بدلا من : على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات يقرأ : على جميع القرارات الفردية والتنظيمية ( الباقي بدون تغيير ) مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 صادر عن والي ولاية سعيدة، يعين السيد محمد ملاح، عضو المجلس التنفيذي لولاية سعيدة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد والمواصلات بموجب مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد عبد الكريم بوسعيد، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن مبارك - الجزائر …