مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة». وتوضع تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر حديقة الحيوانات والتسلية في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة حديقة الحيونات فيما يأتي :
أ (أ) مجال الحيوانات :
- عرض مجموعة من الحيوانات المجلوبة من الخارج،
- عرض مجموعة من الحيوانات المحلية المحافظة على أنواع الحيوانات المهددة - بالانقراض وتطويرها ووقاية الثروة الوراثية والعمل على اثراء رصيدها السلالي، 1712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402
- تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف حدائق الحيوانات الاجنبية
- الارشاد الى المحافظة على الحيوانات واثارة الاحساس بذلك .
ب مجال النباتات :
- المحافظة على ثراء نباتات الحديقة تسير مشتل الزخرفة، صيانة المساحات الخضراء وتجميلها، تنظيم معارض الازهار الدائمة، والموسمية والسنوية ،
- انجاز حديقة الازهار المجلوبة من الخارج و تسييرها ،
- الارشاد الى زراعة الازهار واثارة الاحساس بذلك .
ج) مجال التسلية :
وضع مجموعة من وسائل التسلية في متناول الجمهور،
- تنظيم تظاهرات ثقافية باستمرار، تنظيم جميع المصالح الضرورية لتسلية الجمهور والترفيه عنه وتسيير ذلك .
المادة 4
فتح المادةيجوز لحديقة الحيوانات والتسلية أن تنشىء فروعا ملحقة توجد خارج نطاقها .
و توضع هذه الفروع الملحقة تحت سلطة مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر.
المادة 5
فتح المادةيجوز لحديقة الحيوانات والتسلية في اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بما يأتي :
- المساعدة في انجاز عمليات التكوين التي تباشر في قطاع حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية ابرام أى اتفاقية أو عقد مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية، يرتبطان بميدان نشاطها،
- المشاركة في الندوات والملتقيات المرتبطة بموضوعها في الجزائر وخارجها، وتنظيم بعثات مؤقتة ذات أهداف علمية وتقنية ..
الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر مجلس ادارة ويسيرها مدير .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي رئيسا،
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة الشباب والرياضة ممثل وزارة الصحة، ممثل وزارة السياحة
- ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
- ممثل الحزب، والى الجزائر أو ممثله، رئيس المجلس الشعبى لمدينة الجزائر أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدي في الدائرة،
- مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
يشارك مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر والعون المحاسب، في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص، يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة الزاميا مرتين في السنة وفي دورتين عاديتين ..
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 ويمكنه أن يجتمع في دورات طارئة، بطلب من الرئيس أو المدير أو بطلب من ثلث أعضائه يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة دون أن تقل عن ثمانية أيام .
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الشؤون الآتية :
تنظيم الحديقة وسيرها ونظامها الداخلي،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة - السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الحديقة، الكشوف التقديرية لموارد الحديقة المذكورة - ونفقاتها،
- - الحسابات السنوية،
- التسوية الحسابية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها، للموافقة عليها ..
الفصل الثاني المدير المادة II : يكون المدير مسؤولا عن سير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة ..
ويمثل الحديقة فى جميع أعمال الحياة المدنية .
ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الحديقة .
ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ويرفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية للموافقة عليها .
وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .
ويتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة، ويقوم بكتابتها .
ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للحديقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
و بهذه الصفة فانه :
يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ..
المادة 12
فتح المادةيعين المدير بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
ويساعد رؤساء الاقسام .
ويعين رؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح من مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر .. 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
فتح المادةتنجز عمليات القبض والصرف الخاصة بحديقة الحيوانات والتسلية فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العامة.
المادة 14
فتح المادةتسند مهمة ضبط حسابات حديقة الحيوانات والتسلية، ومعالجة النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده .
المادة 15
فتح المادةتخضع حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر للمراقبة المالية التابعة للدولة ..
المادة 16
فتح المادةتتكون موارد حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر من :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية،
- القروض
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط - المؤسسة .
المادة 17
فتح المادةتتكون مصاريف حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر من :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز .
المادة 18
فتح المادةتنظم ميزانية حديقة الحيوانات والتسلية في فصول ومواد .
و يحضرها المدير، ثم ترفع الى مجلس الادارة للمصادقة عليها .
ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، للمصادقة عليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 19
فتح المادةيرفع مدير الحديقة الى مجلس الادارة، حسابات الادارة والتسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية الفصل الاول الموالي لقفل السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات، وتكون مصحوبة بتقرير يشتمل البيانات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المؤسسة.
المادة 20
فتح المادةترفع حسابات الادارة والتسيير الى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، وفقا للشروط التي حددها التنظيم الجارى به العمل.
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 21
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-148
« يلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-148
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.