مرسوم رقم 81-318 ملغى

مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — التسمية والهدف والمقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها

المادة 6

فتح المادة

الفصل الاول — مجلس الادارة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام عامة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-318

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-148

    « يلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-148

    مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.