مرسوم رقم 86-51 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو. 408
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى تيزي وزو معهد وطني | للتعليم العالي في البيولوجيا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-139
« تلغى المراسيم رقم 84 – 223 و84-224 84-225 و 227-84 84-228 و و84-229 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ | »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-139
مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. 1961
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو. 444
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.