مرسوم تنفيذي رقم 91-316 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة تيزي وزو. 1655
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه 12 يونيو سنة 1990 والمتضمن احداث المعهد الوطني للفن | كالتالي :
المسرحي وفن الرقص.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة معهد الالكتروتقني، معهد اللغات الأجنبية.
والباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم تنفيذي رقم 89-139
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-206
مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.