اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-194 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع تحفظين وإعلان تفسيري، إلى ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد خلال الدورة العادية السابعة لمؤتمر الشباب الإفريقي المنعقد ببانجول، جامبيا، بتاريخ 2 يوليو سنة 2006 …………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-195 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022 …………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-196 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025 …………………………………………………………………….. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين……………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها…………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران……………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا…………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرِين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية……… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية… 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولايات………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للحماية المدنية……….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات……………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المديرة العامة لمكتبة جامع الجزائر……….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين……. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
8 ذو الحجة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول مقرّر مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 موافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين………………….. 20 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1447 الموافق 27 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي…………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية………………………………………………… 28
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-194 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع تحفظين وإعلان تفسيري، إلى ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد خلال الدورة العادية السابعة لمؤتمر الشباب الإفريقي المنعقد ببانجول، جامبيا، بتاريخ 2 يوليو سنة 2006 .
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد خلال الدورة العادية السابعة لمؤتمر الشباب الإفريقي المنعقد ببانجول، جامبيا، بتاريخ 2 يوليو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة، مع تحفظين وإعلان تفسيري، إلى ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد خلال الدورة العادية السابعة لمؤتمر الشباب الإفريقي المنعقد ببانجول، جامبيا، بتاريخ 2 يوليو سنة 2006، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-195 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022 .
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة، – واعتبارا لمصلحة الطرفين في تطوير وتشجيع التنمية الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، – ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز باعتباره قطاعا استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد كلا البلدين،
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 25 مايو سنة 2026 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين. المادة 2 مجالات التعاون 1 – يتعاون الطرفان في المجالات الآتية : – السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لنشاطات النفط والغاز، – استكشاف وإنتاج المحروقات في البر والبحر، – تطوير مشاريع النفط والغاز، – تطوير الصناعات البتروكيماوية، – تسويق ونقل وتوزيع المنتجات الطاقوية، بما فيها النافتا والغاز الطبيعي المسال، – التزويد طويل الأجل بالنفط الخفيف الأذربيجاني وأنواع أخرى من النفط الخام بواسطة سوكار إلى سوناطراك رافينيريا إيتاليانا، – بحث تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء (مثل الهيدروجين)، – دراسة إمكانية نقل الهيدروجين، – دراسة وإنشاء المنشآت الطاقوية، – البحث والتطوير، – تنظيم وإنشاء هيئات ضبط وتسيير قطاع النفط والغاز، – تنمية الموارد البشرية والتدريب. 2 – يقوم الطرفان بتحديد ودراسة مشاريع محددة في المجالات المذكورة أعلاه. يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين. المادة 3 أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه الأشكال الآتية : – تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، – التعاون بين الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط والغاز للبلدين، – تنظيم ورشات العمل والأيام الدراسية، – تبادل الخبرات، – المساعدة التقنية، – تبادل المدربين بين هيئات التدريب، – تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة، – تعزيز الشراكة بين شركات النفط والغاز. وأي شكل من أشكال التعاون متعلق بأهداف مذكرة التفاهم هذه، يمكن أن يكون محل اتفاق بين الطرفين. المادة 4 التنفيذ 1 – الهيئات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وتنسيق جميع برامج التعاون التي تدخل في نطاق هذه المذكرة هي : أ . بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الطاقة والمناجم، و ب . بالنسبة لحكومة جمهورية أذربيجان، وزارة الطاقة، ج . إذا شمل التعاون مشاريع ومعاملات تجارية ملموسة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من مذكرة التفاهم هذه، يعيّن الطرفان بموجبه، من الجانب الجزائري شركة سوناطراك والشركات التابعة لها، ومن الجانب الأذربيجاني، شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان والشركات التابعة لها. 2 – تتولى هذه الهيئات مسؤولية : أ . تحديد مجالات التعاون والهيئات المنفذة نيابة عن كل طرف، ب . مراقبة وتقييم النتائج، ج . استعراض التقدم المحرز، و د . النظر في أية جوانب أخرى ذات صلة بتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 فريق العمل المشترك 1 – يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل”) لتنسيق تنفيذ نشاطات التعاون التي تقع ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه. 2 – يجتمع فريق العمل بشكل منتظم وكلّما دعت الضرورة لذلك، بالتناوب في كلا البلدين. 3 – يتم تحديد تشكيلة فريق العمل وكذا تاريخ ومكان اجتماعه وجدول أعماله باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع. المادة 6 التمويل 1 – يضمن الطرفان تنفيذ مذكرة التفاهم هذه حسب أولوياتهما الميزانية والشروط المتفق عليها بين الطرفين. 2 – يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به الناجمة عن مشاركته في أنشطة التعاون المنجزة بموجب مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كتابيا، بشأن مشروع أو نشاط محددين. المادة 7 السريّة 1 – يتعيّن على الطرفين تطبيق إجراءات حماية واستعمال الملكية الفكرية التي نشأت بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي هم أطراف فيها. 2 – يتم تصنيف وإفشاء المعلومات المتحصل عليها نتيجة التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين، على أساس موافقة خطية متبادلة بينهما. وتتم حماية المعلومات السرّية وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين. المادة 8 القوة القانونية لا ينبغي تفسير مذكرة التفاهم هذه والأنشطة الناتجة عنها على نحو يفيد تداخلها مع الالتزامات التي قد يعقدها الطرفان، وفقا لمصالح كل منهما، مع شركاء آخرين. الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م المادة 9 تسوية النزاعات أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه تتم تسويته وديا، عن طريق المفاوضات والمشاورات المباشرة بين الطرفين. المادة 10 التعديل يمكن إجراء أي تعديلات على مذكرة التفاهم هذه بموافقة مشتركة بين الطرفين. وتتم هذه التعديلات في شكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، وتدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المادة 11 من مذكرة التفاهم هذه. المادة 11 الدخول حيز النفاذ، والمدة والإنهاء 1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام الطرفين، عن طريق القنوات الدبلوماسية، للإشعار الكتابي الأخير الذي يؤكد استكمال إجراءاتهما الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ. 2 – تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات، وتظل سارية المفعول تلقائيا بعد ذلك لفترة السنوات الخمس (5) التالية، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، على الأقل، ستة (6) أشهر مسبقا، عن رغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بأحكام مذكرة التفاهم هذه، على صحة ومدة الترتيبات و/ أو البرامج المنجزة في إطار مذكرة التفاهم هذه إلى غاية استكمالها. حرّر بالجزائر، يوم 29 من شهر نوفمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أذربيجان الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة محمد عرقاب بارفيز شهبازوف
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 25 مايو سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-196 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025 .
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“ وعلى حدة ب ”الطرف“، – اعترافا منهما بأن العلاقات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية أذربيجان تقوم على المعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، – اعتبارا لأواصر الصداقة التى تربط الشعبين الجزائري والأذربيجاني، – اعتبارا للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة لكلا البلدين في مختلف المجالات، – رغبة منهما في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مؤسساتهما وشركاتهما العاملة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية القائمة على أساس المصالح المشتركة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، يشار إليها فيما يأتي ب ”اللّجنة المشتركة“. المادة 2 تتولى اللّجنة المشتركة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين القيام بالنشاطات الآتية : – دراسة وبحث فرص التعاون ومشاريع الشراكة بين مؤسسات كلا البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية، – صياغة مقترحات لتطوير التعاون في المجالات المذكورة أعلاه، – تقديم توصيات من أجل إزالة العقبات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع التعاون المتفق عليها، – تشجيع ودعم مشاريع الشراكة الاقتصادية والتجارة والاستثمار المباشر بين شركاتهما في مختلف القطاعات الاقتصادية، – تعزيز التعاون بين مؤسسات كلا البلدين، – استعراض التقدّم المحرز في التعاون وإنشاء سجل مكتوب لأنشطة التعاون والشراكة الثنائية في المجالات المذكورة أعلاه، عند نهاية كل دورة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 يُعيّن كل طرف عضوا من حكومته لرئاسة اللّجنة المشتركة مناصفة. تتألف اللّجنة المشتركة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين، الذين يعيّنهم كلا الطرفين. المادة 4 تعقد اللّجنة المشتركة دورة واحدة كل سنتين (2) بالتناوب في الجزائر وأذربيجان. يتحمّل الطرف المستضيف لدورة اللّجنة المشتركة التكاليف المتعلقة بتنظيمها. يتحمّل كل طرف تكاليف مشاركة وفوده في دورات اللّجنة المشتركة. المادة 5 يمكن اللّجنة المشتركة أن تقوم، عند الضرورة، بإنشاء فرق عمل دائمة أو مؤقتة بين القطاعات. ترفع فرق العمل تقاريرها إلى اللّجنة المشتركة خلال دورتها. المادة 6 يُعيّن كل طرف نقاط اتصال لتنسيق ومراقبة تنفيذ قرارات اللّجنة المشتركة التي يتم اتخاذها خلال آخر دورة لها. المادة 7 يتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد دورات اللّجنة المشتركة باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر مسبقاً. المادة 8 تُختتم أشغال كل دورة للّجنة المشتركة بإعداد محضر يوقّع عليه الرئيسان المشاركان. المادة 9 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م المادة 10 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، وتتم صياغة هذه التعديلات على شكل بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيّز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تلقي آخر إخطار يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لمدد مماثلة. المادة 12 يمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه الفعلي. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بالجزائر في 4 نوفمبر سنة 2025، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أذربيجان الشّعبيّة وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الخارجية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف جيهون بيراموف
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 25 مايو سنة 2026 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين يوافق تخصصهم. الفصل الأول شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص المادّة 2 : يمكن أن يمارس نشاطا مربحا في إطار خاص، برخصة، من طرف الموظفين في حالة نشاط، الذين يثبتون، على الأقل، خمس (5) سنوات أقدمية مهنية في أحد أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، العاملين في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، فور تعيينهم و/ أو ترسيمهم. تحدد قائمة الولايات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 3 : يخص النشاط المربح الذي يمكن أن يمارسه الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه في إطار خاص، حصريا، الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار والنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي. المادّة 4 : يمارس النشاط المربح في إطار خاص لحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة. ويمارس حصريا داخل التراب الوطني. لا يمكن ممارسة النشاط المربح في إطار خاص من طرف الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، لحساب المؤسسات والإدارات العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أو لحسابهم الخاص. المادّة 5 : يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بممارسة نشاط مربح واحد فقط في إطار خاص من بين النشاطات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادّة 6 : يرخص للموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بممارسة نشاط مربح ذي علاقة بالنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي في حدود إقليم الولاية الذي يمارسون فيه عملهم، أو عند الاقتضاء، في إقليم الولاية المجاورة القريبة من مكان عملهم. المادّة 7 : لا يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، في الحالات الآتية : – أثناء شغل وظيفة عليا في الدولة أو منصب عالٍ بصفة مسؤول مؤسسة عمومية أو أي منصب عالٍ آخر، وتحدد قائمة هذه المناصب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو بقرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة. – خلال فترة التكوين أو تحسين المستوى أو خلال أداء مهمة أو عطلة علمية، – عند دعوتهم لضمان خدمات الدراسة أو الخبرة مقابل مكافأة في إطار اتفاقيات بين هيئتهم المستخدمة وقطاعات النشاطات الأخرى، الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م – لتقديم استشارات أو للقيام بخبرات على حساب مصلحة هيئتهم المستخدمة، – للممارسة لدى هيئة تابعة لقطاع نشاط آخر خاضع لمراقبة هيئتهم المستخدمة أو على صلة بها. المادّة 8 : مع مراعاة ضرورة المصلحة، لا يمكن أن يمارس النشاط المربح في إطار خاص إلاّ خارج ساعات العمل في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادّة 9 : يتعيّن على الموظفين المرخص لهم بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، الاحترام الصارم لواجباتهم القانونية الأساسية، ولا سيما منها تأدية المهام المرتبطة بوظائفهم، والالتزام بواجب التحفظ والسر المهني و/أو السر الطبي، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يجب ألاّ تؤدي ممارسة النشاط المربح في إطار خاص، بأي حال من الأحوال، إلى الإخلال بالسير العادي للهيئة المستخدمة وبمردوديتها أو إلى استعمال ممتلكات ووسائل الهيئة المستخدمة مهما كانت طبيعتها. الفصل الثاني كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص المادّة 11 : تخضع ممارسة النشاط المربح في إطار خاص إلى الحصول على رخصة تسلّم كالآتي : بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بموجب : – مقرر من مسؤول المؤسسة العمومية للتعليم العالي التي تضمن تكويناً في العلوم الطبية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي، عندما تتعلق الرخصة بممارسة نشاطات الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار، – مقرر من مسؤول المؤسسة العمومية للصحة التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي و/ أو المجلس الطبي، حسب الحالة، عندما تتعلق الرخصة بممارسة نشاطات طبية وجراحية وعلاج طبي. بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، بموجب : – مقرر من مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة. بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بموجب : – مقرر من مسؤول الإدارة آو المؤسسة العمومية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو المجلس الطبي أو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 25 مايو سنة 2026 م ترسل نسخة من المقرر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني، إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إمضاءها. المادّة 12 : تمنح الرخصة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بناء على طلب كتابي من الموظف المعني تتضمن وجوباً المعلومات الآتية : – تسمية الهيئة المستقبلة ونشاطها، – طبيعة ومدة النشاط، – مكان ممارسة النشاط. يمكن مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية طلب أي معلومة تسمح له بالبت في طلب الموظف المعني. ويجب على الموظف، زيادة على ذلك، اكتتاب التزام كتابي بالمحافظة على مصلحة هيئته المستخدمة ومنحها الأولوية في جميع الظروف. يحدد نموذج اكتتاب الالتزام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة. المادّة 13 : تمنح رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص لمدة سنة واحدة، ويمكن أن تجدد بطلب من الموظف المعني، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، بعد تقييم تأثير نشاطه المربح، لا سيما في جانبه المتعلق بالسير الحسن لهيئته المستخدمة الأصلية. المادّة 14 : يتعيّن على الموظف المرخص له بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، أن يسلّم لهيئته المستخدمة نسخة من العقد المتعلق بممارسة هذا النشاط في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادّة 15 : يجب على الموظف إعلام هيئته المستخدمة بكل تغيير في شروط ممارسة نشاطه المربح في إطار خاص. في حالة تغيير جوهري في بنود العقد المتعلق بنشاطه المربح، يجب على الموظف المعني تقديم طلب رخصة جديدة إلى هيئته المستخدمة، التي تبت فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادّة 16 : تقوم الإدارة، في أي وقت وبأي وسيلة ملائمة، بالمراقبة للتأكد من أن ممارسة النشاط المربح في إطار خاص تتطابق مع السبب الذي منحت الرخصة من أجله. المادّة 17 : إذا ما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، يقوم مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية بتعليق رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص قصد ضمان استمرارية مصلحة الخدمة العمومية، ثم يفصل بعدها في أجل شهر في الإبقاء على الرخصة أو تعديلها أو سحبها بموجب مقرر وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وبما يتوافق مع مقتضيات ضرورة المصلحة. في حالة ما إذا ثبت للإدارة، بعد التأكد من أن المعلومات المقدمة التي منحت من أجلها رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص غير صحيحة، يقوم مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني بالسحب الفوري للرخصة بموجب مقرر مبرر وفق الكيفيات المذكورة في المادة 11 أعلاه، دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : في حالة سحب أو رفض تجديد رخصة ممارسة نشاط مربح في إطار خاص، يمكن الموظف المعني في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه المقرر، تقديم تظلم إلى مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني الذي يجب عليه أن يبت في هذا التظلم في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلامه. المادّة 19 : تخضع ممارسة النشاط المربح في إطار خاص إلى تصريح من طرف الهيئة المستخدمة، لدى المصالح المختصة للإدارة المكلفة بالضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم من طرف الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى سحب الرخصة دون الإخلال بتطبيق العقوبات التأديبية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية المادّة 21 : يجب على الموظفين الذين يمارسون نشاطا تكميليا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 22 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي و/أو الوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة 2003 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-120 المؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 52 و 53 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلّقة بإعلام المستهلك، الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبّق أحكام هذا المرسوم على كل أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ وملحقاتها، المصنعة محليا أو المستوردة، بما في ذلك الرزمات والخراطيش والعلب والأظرفة والأكياس والكرتون والصناديق. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، ب : – التبغ : الأوراق وكل جزء آخر طبيعي، محوّل أو غير محوّل، لنبات التبغ، بما في ذلك التبغ الموسع ومعاد التشكيل، – مواد التبغ : المواد المصنعة كلّياً أو جزئيّاً انطلاقا من ورق التبغ كمادة أولية وموجهة للتدخين أو المص أو الوضع بين الشفة واللثة أو النشق، – مواد التبغ للتدخين : مواد تبغ موجهة للاستهلاك بواسطة عملية حرق، بما في ذلك السيجارة والسيجار وتبغ اللف وتبغ الغليون وتبغ الغليون المائي : • السيجارة : لفافة تبغ موجهة للاستهلاك بواسطة عملية حرق، • السيجار : لفافة تبغ موجهة للاستهلاك بواسطة عملية حرق، تتضمّن باطنا متكوّنا من تبغ طبيعي أو معاد التشكيل، وإمّا غلافا، أو غلافا وغلافا ثانويا متكوّنا من تبغ طبيعي أو معاد التشكيل، • تبغ اللف : تبغ موجّه لصنع سجائر من طرف المستهلكين، • تبغ الغليون : تبغ موجّه للاستهلاك حصريا في غليون بواسطة عملية حرق، • تبغ الغليون المائي : تبغ يسمى عادة تبغ الشيشة أو تبغ النارجيلة أو المعسل موجّه للاستهلاك بواسطة غليون مائي، من خلال احتراق الفحم. – المادة التبغية بدون حرق : مادة تبغية لا تستدعي أي عملية حرق، بما في ذلك تبغ النشق والتبغ ذو الاستعمال الفموي وتبغ المضغ وتبغ الوضع بين الشفة واللثة وتبغ المضغ : • تبغ المضغ : مادة تبغية بدون حرق موجهة خصيصا للمضغ، • تبغ النشق : مادة تبغية بدون حرق موجهة للاستهلاك عن طريق الأنف.
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 25 مايو سنة 2026 م – السيجارة الإلكترونية : منتوج أو كل مكوّن لهذا المنتوج، بما في ذلك الخرطوشة والخزان والمستلزم المجرد من الخرطوشة أو الخزان الذي يمكن استعماله بواسطة فوهة فمية لاستهلاك سائل مجرد من التبغ يحتوي أو لا يحتوي على مادة النيكوتين. يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية وحيدة الاستعمال أو قابلة للتعبئة بواسطة قنينة تعبئة وخزان أو بواسطة خراطيش وحيدة الاستعمال، – الملحق : أداة تستعمل لاستهلاك مادة التبغ، لا سيما غليون، غليون مائي، يسمى كذلك نارجيلة أو شيشة، مَبسم سيجار أو سيجارة، قاطع سيجار، أوراق سجائر، أنابيب سجائر، مصاف سجائر، قنينات تعبئة للسجائر الإلكترونية وغيرها تتعلّق بتعاطي التبغ : • الغليون : مستلزم يستعمل لتدخين التبغ يتكوّن من تجويف أو وعاء يتلقى التبغ وساق تسمح بجذب الدخان عبر أنبوب، • الغليون المائي : مستلزم في شكل قارورة أو وعاء يستعمل لتدخين التبغ التقليدي أو المعطر. ويتكوّن، على الأقل، من أنبوب طويل يستعمله المدخنون لاستنشاق الدخان الذي يمر عبر سائل يكون عموما الماء، • قنينة تعبئة : وعاء يضم سائلا محتويا أو غير محتوي على النيكوتين يمكن استعماله لتعبئة سيجارة إلكترونية. – التوضيب : أول حاوية تحتوي على مادة التبغ بعدد محدد موجهة لبيعها للمستهلكين، – الغلاف : الحاوية التي تضمن سلامة مادة التبغ أثناء المناولة وحفظها وتخزينها ونقلها، – الغلاف الخارجي : كل غلاف يتم فيه طرح مواد التبغ في السوق، ويضم وحدة توضيب أو مجموعة وحدات توضيب ولا تعتبر الأغلفة الشفافة الإضافية تغليفا خارجيا، – الوسم : مجموع المعلومات مثل : عبارات، إشارات، بيانات، علامات، رسومات أو رموز مصورة، متعلقة بمادة التبغ والموجودة على أي غلاف للمنتوج، – وحدة توضيب : أصغر توضيب فردي لمادة التبغ موضوعة في السوق، – التحذير الصحي : إنذار بخصوص آثار غير مرغوب فيها على الصحة البشرية لمادة التبغ أو بخصوص عواقب أخرى غير مرغوب فيها ناجمة عن استهلاكها، بما في ذلك التحذير العام والتحذيرات الصحية الخاصّة، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، – الرزمة : وعاء أو مستوعب أو ورق غلاف تباع فيه مادة التبغ أو تعرض فيه للبيع بالتجزئة، – الخرطوشة : وعاء أو مستوعب أو ورق غلاف يتضمّن عدة رزم والذي تباع فيه مادة تبغية أو تعرض فيه للبيع، – الكارتون : وعاء أو مستوعب أو ورق غلاف يتضمّن عدة خراطيش تباع فيه مادة التبغ أو تعرض فيه للبيع، – الإعلانات المقحمة : كل تحذيرات موضوعة داخل كل رزمة و/ أو خرطوشة تبغ أو ترافق كل مادة تبغية مثل المطويات الصغيرة أو الكتيبات أو كل وثيقة أخرى مماثلة، – الإضافات : كل تحذيرات موضوعة على خارج كل رزمة و/أو خرطوشة تبغ أو ترافق كل مادة تبغية مثل الكتيبات القصيرة المدرجة تحت الظرف الخارجي من مادة السيلوفان أو الملصقة خارج الرزمة و/أو الخرطوشة، – السمية : القياس الذي يمكن فيه لمادة أن تحدث آثارا مضرة بالجسم البشري، بما في ذلك آثار تظهر على المدى الطويل، عموما بسبب استهلاك أو تعرّض متكرّر أو متواصل، – الانبعاثات : المواد المنبعثة عندما تستخدم مادة التبغ للأغراض المحدّدة، مثل المواد الموجودة في دخان تبغ المستهلك بالحرق أو المواد الموجودة في بخار السجائر الإلكترونية أو تلك المنبعثة من استهلاك مادة التبغ بدون حرق، – الانبعاثات السامة : المواد المنبعثة عندما تستخدم مادة تبغية للأغراض المحدّدة، وذات سمية وقدرة على إحداث آثار مضرة بالصحة البشرية، مثل المواد السامة الموجودة في دخان التبغ المستهلك بالحرق والمواد السامة الموجودة في بخار السجائر الإلكترونية، – المكونات السامة : المواد الموجودة في المادة التبغية وذات سمية وذات قدرة على إحداث آثار مضرة بالصحة البشرية، عندما تستعمل هذه المادة للأغراض المحدّدة، – البيانات عن المكونات السامة الرئيسية لمواد التبغ وانبعاثاتها السامة : كل معلومة تصف طابع السمية وكذا العواقب على الصحة البشرية لبعض المواد السامة الموجودة في مواد التبغ أو في انبعاثاتها، – الأثر الإدماني : القدرة الدوائية لمادة على إحداث الإدمان، حالة تضعف قدرة الفرد على التحكّم في سلوكه وفي أغلب الأحيان بإحداث أثر مكافأة أو تقليل أعراض الإقلاع أو كليهما. المادّة 4 : كل أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ وملاحقها يجب أن تتضمّن التحذيرات الصحية والبيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها السامة وكذا كل البيانات الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، محرر باللغة الوطنية وفي لغة أخرى في متناول المستهلك. المادّة 5 : يجب أن تستوفي التحذيرات الصحية والبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : – أن تشغل كامل مساحة وحدة التوضيب و/أو الغلاف الخارجي المخصّصة لها وألا تكون محل تعليق أو إعادة صياغة أو موضوع مرجع بأي شكل من الأشكال، – أن تكون مطبوعة بصفة غير قابلة للإزالة وللمحو ومقروءة ومرئية بوضوح،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أن لا تكون مخفية أو مغطاة أو مفصولة ببيانات أو صور أخرى غير منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، – أن تبقى على حالها عند فتح وحدة التوضيب والغلاف الخارجي لمواد التبغ. بالنسبة لرزمات التبغ التي تتضمّن غطاء علويا قابلا للطي، يمكن أن تنقطع التحذيرات الصحية بفتح الرزمة، بشرط أن تكون موضوعة بشكل يضمن كمالها ورؤيتها. المادّة 6 : تمنع الإضافات والإعلانات التجارية المقحمة على أو داخل أي شكل من أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ. يجب أن يكون الغلاف من السيلوفان خاليا من التحذيرات الصحية والبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادّة 7 : يمنع وضع على كل توضيب وغلاف خارجي ووسم مواد التبغ عبارات وصفية أو علامات رمزية أو أية عبارات أخرى من شأنها أن تعطي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأنّ منتوج تبغ معيّن أقل ضررا من غيره. يجب ألاّ تظهر على غلاف مواد التبغ كلمات أو عبارات مثل ”قليلة القطران“، ”خفيفة“، ”خفيفة للغاية“، ”لطيفة“، ”عالية الجودة“، ”رخيصة“ و“ نسبة منخفضة للنتروزامينات“ أو أي كلمات أو عبارات أخرى ذات معنى مماثل. المادّة 8 : يجب أن تحسب النسبة المائوية للمساحة المخصّصة للتحذيرات الصحية و للبيانات و/ أو الرسومات أو الرموز المصورة انطلاقا من المساحة الكلية للواجهة المعنية بوضعها عندما تكون وحدة التوضيب أو الغلاف الخارجي مغلقا. المادّة 9 : يجب أن تحاط التحذيرات الصحية والبيانات بحافة سوداء عرضها ثلاثة (3) ميليمترات، ويجب أن تظهر هذه الحافة خارج المساحة المخصصة للتحذيرات الصحية وللبيانات، ويجب ألاّ تتداخل بأي شكل مع النص أو الرسومات أو الرموز المصورة المتعلقة بها. لا يؤخذ الفضاء المخصص للحافة في الحسبان عند حساب النسبة المئوية للمساحة التي يشغلها التحذير الصحي والبيانات. المادّة 10 : يجب أن يكون نص التحذيرات الصحية والبيانات كما يأتي : – مطبوعا بحروف ثخينة سوداء على خلفية بيضاء وبحجم كافٍ ليكون مقروءا بوضوح، – شاغلا لأكبر مساحة ممكنة من المساحة المخصصة لهذه التحذيرات الصحية والبيانات، – موضوعا في وسط المساحة المخصصة له، – مطابقا لمتطلبات المادة 5 (المطة 2) أعلاه. الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م المادّة 11 : يجب أن تحمل كل أشكال توضيب منتجات التبغ وغلافها الخارجي ووسمها التحذيرات الصحية والبيانات باللغة العربية على الواجهة الرئيسية الأمامية، وعند الاقتضاء، على الواجهة الجانبية اليمنى، وبلغة مفهومة لدى المستهلك على الواجهة الرئيسية الخلفية، وعند الاقتضاء، على الواجهة الجانبية اليسرى. المادّة 12 : يجب أن تحمل كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى التحذيرات الصحية والبيانات، البيان : ”يمنع البيع من طرف القصّر ولهم“. الفصل الثاني التحذيرات الصحية التي يجب أن يتضمنها كل شكل توضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ القسم الأول مواد التبغ للتدخين المادّة 13 : يجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي لمواد التبغ للتدخين، على ما نسبته 60 % من مساحة كل من الواجهتين، التحذيرات الصحية والبيانات والرسومات والرموز المصورة. المادّة 14 : يجب أن تدرج التحذيرات الصحية على ما نسبته 60 % من كل من الواجهتين الرئيسيتين المذكورتين في المادة 11 أعلاه، وتكون كما يأتي : – التحذير العام : ”استهلاك التبغ مضر بالصحة“، – التحذير الخاص في شكل نص كما هو منصوص عليه في المادة 22 أدناه، – الرسومات والرموز المصورة المرتبطة بها. يجب أن يفصل بين التحذير العام والتحذير الصحي الخاص المذكورين أعلاه وبين الرسومات والرموز المصورة المناسبة بخط أسود عرضه واحد مليمتر. يجب أن توضع الرسومات والرموز المصورة فوق التحذيرات، ويجب أن تشغل الجزء الأكبر من المساحة المخصصة لها. المادّة 15 : يجب أن تتضمن البيانات والمكونات وانبعاثاتها السامة على نسبة 60 % من مساحة كل من الواجهتين الجانبيتين، كما يأتي : البيان : ”يمنع البيع من طرف القصر ولهم“ على الواجهة الجانبية اليمنى، • البيان المتعلق بالمكونات الرئيسية وانبعاثاتها السامة على الواجهة الجانبية اليسرى. القسم الثاني مواد التبغ بدون حرق المادّة 16 : يجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ بدون حرق، في 60 %من إحدى المساحتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك التبغ مضر بالصحة“ مرفقا ببيان : ” يمنع البيع من طرف القصّر ولهم“ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 25 مايو سنة 2026 م كما يجب أن يتضمن في المساحة الرئيسية الأخرى، تحذيرا صحيا خاصا مرفقا ببيان عن المكونات السامة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 26 أدناه. القسم الثالث السجائر الإلكترونية المادّة 17 : يجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي للسيجارة الإلكترونية وقنينات التعبئة المحتوية على النيكوتين على ما نسبته 60 % من مساحة كل الواجهتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك هذه المادة مضر بالصحة“ مرفقا بالتحذير الصحي الخاص ” النيكوتين التي يحتويها هذا المنتوج تسبب إدمانا قويا ولا ينصح باستعمالها من غير المدخنين“. المادّة 18 : يجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي للسجارة الإلكترونية وقنينات التعبئة غير المحتوية على النيكوتين والتي يمكن إضافة النيكوتين فيها على ما نسبته 60 % من مساحة كلتا الواجهتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك هذه المادة مضرّ بالصحة“ مرفقا بالتحذير الصحي الخاصّ ”يجب تفادي إضافة النيكوتين. هذا المنتوج يسبّب إدمانا قويا ولا ينصح باستعماله من غير المدخنين“. القسم الرابع أحكام مشتركة لمواد التبغ المادّة 19 : تجدّد التحذيرات الصحية الخاصّة لمواد التبغ للتدخين ورسوماتها أو رموزها المصورة المناسبة وكذا التحذيرات الصحية الخاصة لمواد التبغ بدون حرق من طرف مصنعي ومستوردي مواد التبغ كل سنتين (2) . المادّة 20 : يجب أن تقسّم التحذيرات الصحية الخاصّة والرسومات أو الرموز المصورة لمواد التبغ للتدخين وكذا التحذيرات الصحية الخاصّة لمواد التبغ بدون حرق، بالنسبة لكل صنف، في سلسلتين (2) مختلفتين. يجب أن تستعمل كل سلسلة منهما لمدة سنة واحدة بالتعاقب من سنة إلى أخرى. يجب إعلان كل تحذير من التحذيرات الخاصّة المتوفرة خلال سنة معيّنة بالنسبة لحصة إنتاجية في كل علامة من مواد التبغ للتدخين وبدون حرق، بعدد متساوٍ. المادّة 21 : تمنح فترة ستة (6) أشهر، خلال الفترات الانتقالية الخاصة بتجديد سلاسل التحذيرات الصحية الخاصّة والرسومات أو الرموز المصورة المناسبة والمقررة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، يمكن أن تستعمل فيها سلسلتان (2) متتاليتان في نفس الوقت. المادّة 22 : تحدد قائمة التحذيرات الصحية الخاصّة وكذا الرسومات أو الرموز المصورة المناسبة بالنسبة لمواد التبغ للتدخين ومواد التبغ بدون حرق، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. الفصل الثالث البيانات عن المكونات السامة الرئيسية لمواد التبغ وانبعاثاتها السامة التي يجب أن تتضمنها كل أشكال التوضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ المادّة 23 : يجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ، حسب صنف المنتوج، بيانات عن المكونات الرئيسية وانبعاثاتها السامة. يجب أن تكون هذه البيانات في شكل معلومات نوعية تتعلّق بالسمية. ويجب أن تذكر، لا سيما الآثار على الصحة لبعض المواد السامة الهامة الموجودة في مواد التبغ أو في انبعاثاتها. المادّة 24 : يجب أن لا يتضمن الغلاف الخارجي لمواد التبغ معلومات كمية، مثل نسب القطران أو النيكوتين وأحادي أكسيد الكربون. تحدد المقادير القصوى للمكونات والانبعاثات السامة لمواد التبغ، لا سيما القطران والنيكوتين وأحادي أكسيد الكربون، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 25 : يجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم لمواد التبغ للتدخين، على الواجهة الجانبية اليسرى، بيان حول الانبعاثات السامة،“ يحتوي دخان التبغ على أكثر من سبعين ( 70 ) مادة مسببة للسرطان، لا سيما القطران والبنزين والزرنيخ .“ المادّة 26 : يجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ بدون حرق، على إحدى الواجهتين الرئيسيتين بيان حول المكونات السامة الرئيسية، يحرّر كما يأتي : ”يحتوي هذا المنتوج على النيتروزامينات والرصاص. هذه المواد مسببة للسرطان“. المادّة 27 : يجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم للسيجارة الإلكترونية المحتوية أو غير المحتوية على النيكوتين المذكورين في المادتين 16 و 17 أعلاه، على إحدى الواجهتين (2) الجانبيتين، البيان : ”يمنع البيع من طرف القصّر ولهم ”مرفقا بالبيان الآتي : ”تطلق السيجارة الإلكترونية موادا سامة مضرة بالصحة ” على الواجهة الجانبية الأخرى. المادّة 28 : يجب أن يتضمّن كل توضيب وغلاف خارجي ووسم لقنينات التعبئة المحتوية أو غير المحتوية على النيكوتين، على إحدى الواجهتين (2) الجانبيتين، البيان : ” يمنع البيع من طرف القصر ولهم ”مرفقا بالبيان الآتي : ” يحتوي هذا السائل على مواد سامة مضرة بالصحة ” على الواجهة الجانبية الأخرى. المادّة 29 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 30 : يتعيّن على مصّنعي ومستوردي مواد التبغ، الامتثال في أجل سنة واحدة لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 31 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، 25 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط، على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران. المادّة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 62 هكتارا و 75 آراً و 7 سنتيارات، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة البلديتين ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق قائمة البلديتين ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المساحة عين البية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 هكتاران (2) و 42 آرا و 50 سنتيارا مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا عين البية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 49 هكتارا و 32 آرا و 57 سنتيارا مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا بطيوة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 11 هكتارا مزرعة عيزي بن يبكة – سابقا
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 25 مايو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة مليكة أوقنون، بصفتها مديرة للمالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرِين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – آمنة شلواش، نائبة مدير للدراسات والتحليل المالي، – علي بوشاشية، نائب مدير للاستشراف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد قسيور، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي بمديرية المستخدمين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : فرديّة – سعاد ناصري، بصفتها مديرة للإمداد والمنشآت، – خليفة مولاي، بصفته مديرا لتنظيم الإسعافات وتنسيقها، – منير دوماز، بصفته نائب مدير للتجهيزات والإمداد، – مريزق كفوس، بصفته نائب مدير للتخطيط الميداني، – كريم حابي، بصفته نائب مدير للعمليات، – فاتح بوشيوان، بصفته نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية، – علي عمراوي، بصفته نائب مدير للكوارث الكبرى، – نسيم إسلام برناوي، بصفته نائب مدير للإحصائيات والإعلام، – محمود ڤرومي، بصفته نائب مدير للدراسات والتنظيم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مالك كسال، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ولاية باتنة : – عصام باوية، بدائرة ثنية العابد. ولاية برج بوعريريج : – آمال لمعيني، بدائرة عين تاغروت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد شاكر دباش، بصفته رئيسا لدائرة بابار في ولاية خنشلة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة إيمان عراب، بصفتها رئيسة للدراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل : – عبد الوهاب روابحية، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – آمنة شلواش، مديرة للمالية والمحاسبة، – علي بوشاشية، نائب مدير لتسيير قاعدة المعطيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للحماية المدنية : – سعاد ناصري، مديرة للمالية والوسائل، – خليفة مولاي، مديرا لتنظيم وتنسيق العمليات، – منير دوماز، نائب مدير للتجهيزات والوسائل، – مريزق كفوس، نائب مدير للمخططات العملية والترتيبات الأمنية، – كريم حابي، نائب مدير للتدخلات، – فاتح بوشيوان، نائب مدير للاتصالات والربط العملي، – علي عمراوي، نائب مدير لأخطار الكوارث، – نسيم إسلام برناوي، نائب مدير للإعلام والتوعية، – محمود ڤرومي، نائب مدير للأخطار المعتادة. الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد إبراهيم عزوڤ، مديرا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية باتنة : – محمد أمين حشماوي، بدائرة ثنية العابد، – عبد الرحمان شواقي، بدائرة عين التوتة. ولاية بشار : – عبد القادر بغداد دوكارة، بدائرة تاغيت. ولاية البويرة : – رؤوف الشافعي علاوة، بدائرة سوق الخميس، – كمال دراوي، بدائرة قاديرية. ولاية تبسة : – جمال الدين بوشقرة، بدائرة الونزة. ولاية سكيكدة : – آمال لمعيني، بدائرة الحدائق. ولاية قالمة : – إيمان بن خليفة، بدائرة هيليوبوليس. ولاية برج بوعريريج : – أحمد شاشوا، بدائرة المنصورة، – لخضر ذيب، بدائرة عين تاغروت. ولاية توقرت : – عبد الصمد بريك، بدائرة المقارين. ولاية مسعد : – عصام باوية، بدائرة مسعد.
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 25 مايو سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المديرة العامة لمكتبة جامع الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة فتيحة تجيني، مديرة عامة لمكتبة جامع الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحمد شاشوا، في ولاية أدرار، – جمال الدين بوشقرة، في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد أمين حشماوي، بدائرة وادي التاغية في ولاية معسكر، – عبد الصمد بريك، بدائرة فوكة في ولاية تيبازة. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول مقرّر مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مقرر مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تجدد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ممثلو الإدارة الرقم وفقا للجدول أدناه : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 ياسمينة بهيج “رئيسة“ ثانينة بوشاقور 2 عيدة مشري رشيد حوالي 3 هشام بهلول إسماعيل محبوب سلمى صبرينة أمزيان عبد الكريم كولة رميصة حرموش مسعود بوطغان رزيقة عبد اللطيف ياسمين نسيلي
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 موافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، لا سيما المادة 2 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م الملحق نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين. المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين للمجلس الوطني للمحاسبة، بصفته سلطة الضبط و/أو الرقابة و/ أو الإشراف، تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمم. المادة 2 : يحدد هذا النظام تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويهدف إلى ضمان امتثال مهني المحاسبة و/أو التدقيق للالتزامات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف : المجلس الوطني للمحاسبة. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي. – الخاضعون : مهنيو المحاسبة و/أو التدقيق، أي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، المسجلون كأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجداول السنوية للمهنيين التي يصدرها المجلس الوطني للمحاسبة الذين يعملون في مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق. – المستفيد الحقيقي : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون و/أو على الشخص الذي تتم لصالحه المعاملة. ويتضمن أيضا الأشخاص الذين يمارسون في الأخير سيطرة فعلية على شخص معنوي. – الزبون : كل شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة تعاقدية مكتوبة مع الخاضع. يوثق الخاضع كل خدمة مؤداة لصالح زبونه عن طريق اتفاقية مكتوبة وموقّعة بين الطرفين. – علاقة أعمال : يشير إلى العلاقة التعاقدية المكتوبة مع الزبون الخاضع. تُنشأ علاقة الأعمال بناءً على مهن وخدمات مهني المحاسبة و/أو التدقيق، وتخضع للقانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد.
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 25 مايو سنة 2026 م – عملية عرضية : العملية الفردية أو المؤقتة التي يقوم بها زبون لا تربطه بالخاضعين علاقة أعمال تعاقدية مستمرة. المادة 4 : يجب على الخاضعين : – توثيق كل خدمة يؤديها لزبونه بموجب اتفاقية مكتوبة وموقّعة من كلا الطرفين، – الوفاء بالتزام العناية الواجبة من خلال تطبيق برامج مكتوبة، للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – أخذ بعين الاعتبار نطاق نشاطهم المهني والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب أن تتضمن هذه البرامج، بما يتناسب مع المخاطر المحددة، على وجه الخصوص : – سياسات مناسبة، – إجراءات مكتوبة، – نظام رقابة داخلية وفقًا لأحكام الفصل السابع من هذا النظام. الفصل الأول النهج القائم على المخاطر المادة 5 : يجب على الخاضعين وضع وتطبيق نظام لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى سياسة تتكيف مع هذه المخاطر، ويجب أن تتناسب الإجراءات المتخذة مع طبيعة وحجم مكتب المحاسبة و/أو التدقيق. عند تحديد هذه المخاطر وتقييمها، يجب على الخاضعين مراعاة، على وجه الخصوص، ما يأتي : أ) عوامل الخطر المتعلقة بخصائص الزبائن الذين تربطهم بهم (أو الذين ينوون الارتباط بهم)، والمنتجات و/أو الخدمات التي يقدمونها (أو ينوون تقديمها)، والتكنولوجيات التي يستخدمونها (أو ينوون استخدامها) لتوفير هذه المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية التي تجري أو ستُجرى فيها المعاملات، ب) المعلومات المُجمّعة من مصادر خارجية، لا سيما مجموعة العمل المالي )GAFI( وخلية معالجة الاستعلام المالي في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ج) جميع عوامل الخطر ذات الأهمية المتحصل عليها من المصادر الداخلية والخارجية التي يتعرضون لها أو قد يتعرضون لها، وذلك لتحديد نهج المخاطر الخاص بهم وتدابير التخفيف التي يجب تطبيقها. المادة 6 : يجب إجراء تحليل وتقييم للمخاطر التي يتعرض لها الخاضعون، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام، مرة واحدة، على الأقل، سنويًا، وفي جميع الأحوال، كلّما طرأ حدثٌ يؤثر بشكل جوهري على أنشطة مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق أو زبائنهم أو مواقعهم، أو عندما يُحتمل أن تُغيّر المعلومات الصادرة من الجهات المختصة تقييم المخاطر الكامنة في معايير معيّنة. ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة آنفًا، وتحديثها، وإتاحتها للجهات المختصة، عند الطلب، من خلال الآليات المناسبة. يتعيّن على الخاضعين أن يكونوا قادرين على إثبات لسلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف (المجلس الوطني للمحاسبة)، عند الطلب، مدى أهمية تقييمهم للمخاطر وملاءمة تدابير العناية الواجبة التي طبقوها لإدارة وتخفيف المخاطر المحددة المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 7 : يجب على الخاضعين : – إعداد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة المخاطر المُحددة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها، – التأكد المستمر لهذه الإجراءات وتحيينها بانتظام، – مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها، عند الضرورة، – وضع تدابير متناسبة مع مستوى المخاطر المُقيّمة، – تطبيق تدابير العناية الواجبة المُعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام عندما تُشكل علاقة الأعمال مخاطر تعتبر عالية أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – تطبيق تدابير العناية الواجبة المُبسطة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام عند تحديد مخاطر منخفضة. المادة 8 : يجب على الخاضعين وضع نظام يسمح بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنتج عن : – تطوير مهن و خدمات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك قنوات تدخل جديدة، – استخدام تكنولوجيات متطورة أو قيد التطوير فيما يتعلق بالمهن والخدمات الجديدة أو القائمة. يجب إجراء تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إطلاق مهن وخدمات جديدة أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك قنوات تدخل جديدة، أو قبل استخدام تكنولوجيات متطورة أو قيد التطوير.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى المخاطر المحددة المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تتطلب حضورًا فعليًا للأطراف. الفصل الثاني التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن المادة 9 : بهدف تجنب تعريض أنفسهم للمخاطر المتعلقة بزبائنهم وأطرافهم المقابلة، يجب على الخاضعين، ضمان وضع تدابير فعّالة لمعرفة الزبون. ويُحدد نطاق هذه التدابير بناءً على تحليل فردي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على الخصائص النوعية للزبون وطبيعة العلاقة التعاقدية أو المعاملة العرضية، بما يتماشى مع التقييم العام للمخاطر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام. يُحظر على الخاضعين الاحتفاظ بملفات مجهولة المصدر أو وهمية. المادة 10 : يجب على الخاضعين تطوير وتطبيق سياسات وتدابير تتعلق بمعرفة الزبون والتي تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة، بما في ذلك : 1 ) سياسة قبول زبائن جدد، 2 ) كيفيات تحديد هوية الزبائن والتحقق منها، وعند الاقتضاء، المستفيدين الحقيقيين، 3 ) تدابير العناية الواجبة المُستمرة بناءً على ملف المخاطر الخاص بالعلاقة التعاقدية، 4 ) كيفيات الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي. يجب اعتماد السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه من قبل مسؤول مكتب المحاسبة و/أو التدقيق. المادة 11 : يجب على الخاضعين تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إقامة علاقة تعاقدية أو تنفيذ أي معاملة. يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها التأكد من هويته وعنوانه (أو ممثله القانوني)، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي(ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية. ينطبق الإجراء المُشار إليه في الفقرة السابقة أيضا على : – الوكلاء، – أي شخص يدّعي التصرف نيابةً عن الزبون. الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م المادة 12 : يجب على الخاضعين، وفقا للتشريع المعمول به، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن في الحالات الآتية : 1 ) عند إقامة علاقة عمل، 2 ) عند إجراء معاملة عرضية يتجاوز مبلغها السقف المحدد عن طريق التنظيم، سواءً نُفِّذت في معاملة واحدة أو من خلال عدة معاملات يبدو أن هناك صلة بينها، 3 ) عند إجراء معاملة عرضية على شكل حوالة مصرفية تتجاوز السقف عن طريق التنظيم، أو عدة معاملات تبدو مترابطة ويتجاوز مجموع مبلغها السقف المحدد، 4 ) عند وجود اشتباه في تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن أي إعفاء أو سقف محدد عن طريق التنظيم، 5 ) عند وجود شكوك حول صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها سابقًا. المادة 13 : عندما يبدو خطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضا، يجوز للخاضعين استكمال التحقق من هوية الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)، بعد إنشاء العلاقة التعاقدية، شريطة أن يضمن (وا) : أ) أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن ومعقول، وفي كل الأحوال، على أبعد تقدير، قبل تنفيذ المعاملة الأولى، ب) أن يكون ذلك ضروريًا لتجنب عرقلة السير الطبيعي للعمليات، ج) الإدارة الفعّالة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الصدد، يجب على الخاضعين اعتماد إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بشروط استفادة الزبون من العلاقة التعاقدية قبل التحقق من هويته. المادة 14 : يتم التحقق من هوية الزبون - الشخص الطبيعي- باستخدام وثائقه الرسمية الأصلية والسارية الصلاحية، والتي تحتوي على صورته وبياناته أو معلومات عنه، والتي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة. من المهم جمع المعلومات ذات الصلة عن الشخص الطبيعي تسمح بفهم واضح لأنشطة الزبون. يجب التحقق من هوية الزبون - الشخص المعنوي-، بما في ذلك جميع أنواع المنظمات غير الهادفة للربح، باستخدام وثائق وبيانات تعريفية ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة.
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 25 مايو سنة 2026 م ولذلك، يجب على الخاضعين ما يأتي : .1 فهم طبيعة الزبون - الشخص المعنوي- وأنشطته وهيكل ملكيته وهيكل مراقبته، .2 تحديد هوية الزبون - الشخص المعنوي- والتحقق منها من خلال الحصول على المعلومات المطلوبة، بما في ذلك : – تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت تسجيله أو اعتماده قانونيًا، بما في ذلك اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية مساهميه أو شركائه ومسيّريه، بالإضافة إلى ممثليه القانونيين أو نظرائه بموجب القانون الأجنبي، – تقديم وثيقة رسمية تسمح بالتحقق من عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية إذا كان مختلفًا عن المقر الاجتماعي، – السلطات التي تحكم الشخص المعنوي وتلزمه، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون مناصب إدارية. .3 تحديد هوية المستفيد (ين) الحقيقي (ين) من الزبون وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة للتحقق من هوية هذا الشخص/ هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة المستمدة من مصدر موثوق. يجب على الخاضعين، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، التحقق من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، ومن أن الأشخاص الذين يدّعون التصرف نيابةً عن الزبون مُصرّح لهم بذلك· يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة والعنوان. المادة 15 : يجب أن يتم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في الفقرة (3) من المادة 14، باستخدام عناصر التعريف الآتية : أ . هوية الزبون الشخص الطبيعي (ين) الذي(ين) يمتلك(ون) في نهاية المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة تساوي أو تفوق السقف المحدد عن طريق التنظيم، في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، ب . في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد (ين) الحقيقي(ين) بعد تطبيق الفقرة (أ)، أو في حال عدم ممارسة أي شخص طبيعي سلطة رقابة بموجب الفقرة (أ)، يجب على الخاضعين التحقق من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي(ين)، إن وُجدت، الذي(ين) يمارس(ون) سيطرة فعلية على الشخص المعنوي بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك السيطرة على هيئة إدارته، أو هيئته الرقابية، أو جمعيته العامة، ج . في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي حسب المعايير المذكورة أعلاه (حيازة رأسمال أو السيطرة الفعلية)، المستفيد الحقيقي بشكل افتراضي هو الممثل القانوني للزبون أو المسير الرئيسي. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق أسباب تحديدهم للممثل القانوني أو المسيّر الرئيسي كمستفيد حقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتُخذت. المادة 16 : يجب على الخاضعين تطبيق العناية المستمرة فيما يخص العلاقة التعاقدية. ويجب عليهم، على وجه الخصوص : – إجراء فحص دقيق للمعاملات التي تُجرى طوال مدة علاقة الأعمال، للتأكد من تناسقها مع معرفتهم بزبائنهم وأنشطتهم التجارية وملف مخاطرهم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال، – التأكد من أن تظل الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية محيّنة وذات صلة بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. ويشمل ذلك فحص المعلومات الموجودة، لا سيما فيما يتعلق بفئات الزبائن الأكثر عرضة للمخاطر. بالنسبة للزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة بما يتناسب مع المخاطر التي يمثلونها. ويجب عليهم تطبيق هذه التدابير في الوقت المناسب، مع مراعاة وجود تدابير العناية الواجبة المتعلقة بالزبائن السابقين، بالإضافة إلى ملاءمة أهمية المعلومات التي تم الحصول عليها. المادة 17 : يجب على الخاضعين، طوال مدة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل البيانات التي يحتفظون بها عن زبائنهم من أجل الحفاظ على المعرفة المناسبة والمحيّنة لعلاقات الأعمال الخاصة بهم. يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات الضرورية لمعرفة الزبون مناسبة لمستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تُمثلها علاقة الأعمال، على ألاّ تتجاوز فترة عام واحد عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بالزبون مرتفعًا. يُجرى التحديث أيضا في الحالات الآتية : – تغيير محسوس في علاقة الأعمال، – لمعالجة تنبيه يتعلق بمعاملة أو أكثر غير نمطية لا تتوافق مع معرفة الزبون، وأنشطته التجارية، وملف مخاطره،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – في حالة حدوث تغيير جوهري في معايير توثيق الزبون أو تغيير جوهري في طريقة إدارة الملف، وكذلك في الحالتين 4 و 5 المذكورتين في المادة 12 من هذا النظام. يجب على الخاضعين تطبيق تدابير رقابة داخلية مناسبة للتأكد من التحيين الدوري وملاءمة الوثائق والبيانات والمعلومات التي جُمعت في إطار واجب العناية، ووفقًا لنهج قائم على المخاطر. ويجب عليهم تحليل عناصر المعلومات المحيّنة، وإعادة تقييم ملف مخاطر العلاقة التعاقدية، عند الضرورة، وفقًا لكيفيات التحيين المنصوص عليها في إجراءاتهم الداخلية. يجب أن يكون الخاضعون قادرين على تبرير تطبيق هذه التدابير للمجلس الوطني للمحاسبة ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمثلها الزبون. المادة 18 : في الحالات التي يُحدد فيها الخاضع مخاطر أعلى، يجب تطبيق تدابير مُعززة للعناية الواجبة، وقد تشمل ما يأتي : – الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المُستفيد(ين) الحقيقي(ين) و/أو طبيعة علاقة الأعمال المُقترحة، – الحصول على معلومات إضافية حول مصدر الأموال، – تطبيق مراقبة مُعززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات الرقابة المُنفذة، – الحصول على ترخيص من المسؤول المعتمد والمُسجل في المكتب قبل إنشاء أو استمرار علاقة تعاقدية. المادة 19 : يجوز للخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه بعض الزبائن، شريطة تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متوافقًا مع تقييم المخاطر الوطني والقطاعي، ومع تقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب أن يكونوا قادرين على تبرير ملاءمة نطاق التدابير لهذه المخاطر للمجلس الوطني للمحاسبة. تتمثل التدابير المبسطة، على الخصوص، فيما يأتي : – التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء العلاقة التعاقدية، وفي هذه الحالة، تُتخذ هذه التدابير في أسرع وقت ممكن بعد بدء العلاقة، وقبل إتمام أول معاملة على أبعد تقدير، – تقليل وتيرة تحديث معطيات هوية الزبون، الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م – تقليل شدة تدابير العناية الواجبة الدائمة وعمق فحص المعاملات بناءً على حد معقول يُحدد باستخدام نهج قائم على المخاطر، شريطة وجود نظام يسمح بإصدار تنبيه عند بلوغ الحد. لا تُقبل إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند وجود اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى. المادة 20 : يجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة علاقات أعمال أو إجراء معاملات أو إنهاء علاقة الأعمال إذا فشلوا في تحديد هوية زبونهم والتحقق منها، وكذلك هوية المستفيد الحقيقي، وفقاً للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام. إذا لم يتمكن الخاضع، بعد إنشاء علاقة الأعمال، وفي إطار المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا النظام، من التحقق من عناصر المعلومات الضرورية لمعرفة الزبون المذكور أعلاه و/أو تحيينها، فعليه في هذه الحالة إنهاء علاقة الأعمال وإظهار هذا الشرط في العلاقة التعاقدية المكتوبة. يجب عليه، زيادة على ذلك، النظر في تقديم تصريح بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 21 : يجب أن يتوفر لدى الخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر يسمح بتحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيا، مواطناً كان أو أجنبيّا،ً أو شخصاً معرّضاً سياسياً داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيا أو أصبح كذلك أثناء إنشاء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على الخاضعين تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14 بالإضافة إلى تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. الفصل الثالث حفظ الوثائق المادة 22 : يتعيّن على الخاضعين الاحتفاظ بالطلبات المقدمة من الجهات المختصة والاستجابة لها بسرعة، وأن يضعوا تحت تصرفهم : – الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن ودفاتر الحسابات والمراسلات
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 25 مايو سنة 2026 م التجارية، بالإضافة إلى نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية، – كل الوثائق الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، بما فيها التقارير السرّية لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداءً من تاريخ تنفيذ العملية. يجب أن تكون هذه الوثائق كافية بغرض إعادة بناء العمليات الفردية، من أجل توفير الأدلة إذا لزم الأمر في إطار المتابعات المرتبطة بنشاط إجرامي. الخاضعون مطالبون بوضع إجراءات لفائدة هياكلهم التشغيلية، والتي تحدد البيانات الواجب الاحتفاظ بها بشأن هوية الزبائن والعمليات الفردية وفترة الاحتفاظ القانونية والتنظيمية. يتوجب عليهم ٳتاحة هذه الإجراءات تحت تصرف المجلس الوطني للمحاسبة. الفصل الرابع أنظمة المراقبة المادة 23 : يتعيّن على الخاضعين وضع أنظمة وإجراءات داخلية ملائمة وفعّالة لمراقبة المعاملات التي تسمح بالكشف عن المعاملات ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه. وتشمل أنواع المعاملات التي تتطلب عناية مُعززة، لا سيما المعاملات التي : – لا يبدو أن لها أي مبرر اقتصادي أو تجاري واضح، – تتضمن حركات رؤوس أموال غير متناسبة مع الوضع المالي والمحاسبي للزبون، – تتضمن مبالغ، وخاصةً النقدية، لا علاقة لها بمعاملات الزبون المعتادة أو التي يمكن تصورها، – تتسم بتعقيد غير اعتيادي أو غير مبرر، – لا يبدو أن لها غرضا مشروعا، – تتجاوز، عند الاقتضاء، السقف المحدد في التنظيم المعمول به. في هذه المعاملات، يتعيّن على الخاضعين الاستفسار عن مصدر الأموال ووجهتها، بالإضافة إلى الغرض من المعاملة وهوية الأطراف المعنية. يجب إعداد تقرير سرّي والاحتفاظ به تطبيقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الخامس الإخطار بالشبهة المادة 24 : يُلزم الخاضعون بالإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، مقابل وصل استلام. يجب عليهم : – تعليق تنفيذ أي معاملة عندما يشتبهون أو لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه المعاملة تنطوي على أموال، مهما كان المبلغ، متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – الإبلاغ، فورًا، عن جميع المعاملات المشبوهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى لو كان من المستحيل عليهم تعليق تنفيذها أو بعد إجرائها، بما في ذلك محاولة إجراء معاملات مشبوهة. أي دليل واقعي ومُوَثّق من شأنه نفي أو تأكيد أو تغيير المعلومات الواردة في الإخطار بالشبهة، يجب إبلاغه لخلية معالجة الاستعلام المالي، دون تأخير. – الاحترام الصارم للتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب عليهم السهر على تطبيقها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 25 : يجب على كل مكتب محاسبة و/أو تدقيق أن يحدد بوضوح كتابةً إجراءات الإخطارعن المعاملات المشبوهة، وأن تُطلع موظفيها عليها. كما يجب أن تُحدد هذه الإجراءات الداخلية كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 26 : يوجه الإخطار بالشبهة حصريًا لخلية الاستعلام المالي. ويدخل الإخطار بالشبهة والتدابير المتخذة بشأنه، أو المعلومات المتعلقة به المُبلّغة لخلية معالجة الاستعلام المالي، في إطار السر المهني، ولا يجوز إطلاع الزبون عليها أو المستفيد من العمليات أو أي شخص آخر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يتعيّن على الخاضعين إرسال معلومات إضافية تتعلق بشبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، في الأجل المحدد بموجب المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو أي شخص آخر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّن عليهم أيضا الرد، في نفس المهلة الزمنية، على أي طلب آخر للمعلومات من الهيئة المتخصصة، حتى لو لم يقدموا إخطارا مسبقًا بشأن الزبون (الزبائن) أو المعاملات التي تشكل موضوع الطلب. المادة 27 : طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، فإنه لا يمكن الاعتداد بالسرّ المهني في مواجهة الهيئة المتخصصة. المادة 28 : لا تتم مباشرة أي متابعة جزائية أو دعوى مدنية بسبب خرق أي قاعدة تتعلق بإفشاءالمعلومات المفروضة بموجب عقد أو بموجب أي حكم تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضد الخاضعين، ومسؤولي المكاتب، ومستخدميها الذين أرسلوا، بحسن نية، معلومات أو قدموا الإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام إلى الهيئة المتخصصة، حتى لو لم يكونوا على علم دقيق بالنشاط الإجرامي الأصلي، أو إذا لم يحدث النشاط غير القانوني المزعوم فعليًا. يجب إعلام موظفي مكتب المحاسبة و /أو التدقيق بهذا الحكم. المادة 29 : يُحظر على مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق ومسيّريها ومستخدميها الإفصاح عن إرسال الإخطار بالشبهة أو معلومات ذات الصلة إلى الهيئة المتخصصة. لا تهدف هذه الأحكام إلى منع تقديم معلومات للمجلس الوطني للمحاسبة بخصوص الحسابات والمعاملات، عند الضرورة، لأغراض مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. الفصل السادس الدول عالية المخاطر المادة 30 : يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم العرضية مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي : – تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، – تحددها الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي). يجب على الخاضعين تطبيق تدابير مضادة محددة عن طريق التنظيم. الفصل السابع الحوكمة / الامتثال المادة 31 : يجب على الخاضع تعيين على الأقل، إطار سامٍ بصفة مسؤول الامتثال. ويّكلف هذا الأخير بإدارة أنظمة الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م مراقبة الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسهر على ضمان الامتثال لضوابطها وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. مسؤول الامتثال كذلك، هو المخاطب الرئيسي للهيئة المتخصصة والجهات المختصة الأخرى. ويجب تزويده بالوسائل الكافية، وأن يتمتع بحق الوصول المباشر إلى المعلومات وإلى المسؤول عن المكتب. المادة 32 : يتولى مسؤول الامتثال المُعيّن بمكتب المحاسبة و/أو التدقيق مسؤولية الإشراف على تنفيذ برامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة بُعد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولتحقيق هذه الغاية، يجب عليه : – تحديد مستوى الخطر فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – اعتماد السياسات والإجراءات ومراجعتها، – رصد وتقييم بصفة منتظمة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يتعرض لها الخاضع، – وضع إجراءات في مجال اختيار المستخدمين، بناءً على معايير صارمة، تضمن درجة عالية من الثقة والنزاهة، – تقييم فعالية السياسات والإجراءات والضوابط القائمة دوريًا، – تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة المستخدمين حول نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – مراجعة التقارير المتعلقة بأنشطة الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بانتظام، بالإضافة إلى نتائج تقييمات الامتثال، – اتخاذ تدابير تصحيحية أو تعديل السياسات والإجراءات القائمة بناءً على هذه التقارير، – التعاون مع السلطات المختصة والاستجابة لطلبات المعلومات أو التحقيقات. المادة 33 : يشكل برنامج الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار
8 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 25 مايو سنة 2026 م الشامل وكشفها ومكافحتها، المنصوص عليه في المادة 4 من هذا النظام، جزءاً من نظام الرقابة الداخلية لمكاتب المحاسبة و/أو التدقيق الخاضعة. المادة 34 : يُكلف أساسا مسؤول الامتثال المُعيّن في مكتب المحاسبة و/أو التدقيق بمسؤولية تقييم فعالية الضوابط الداخلية، ومراجعة إجراءات الامتثال، وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقديم التوصيات، والمشاركة في تكوين المستخدمين وتوعيتهم. ويُرفع تقريره إلى مسؤول مكتب المحاسبة و/أو التدقيق. المادة 35 : يجب على الخاضعين التأكد من نزاهة موظفيهم من خلال وضع إجراءات مناسبة للتأكد من سوابقهم ومراجعهم قبل التعيين. ويجب أن يخضع المستخدمون لالتزامات صارمة بشأن التصريح عن تضارب المصالح الذي قد يمسّ بنزاهتهم المهنية. يجب عليهم أيضا إعادة تقييم نزاهة مستخدميها دوريًا والتأكد من التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعوها. وفي حالة ملاحظة أي انتهاكات للنزاهة أو سلوك غير أخلاقي، يجب عليهم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. المادة 36 : يجب على الخاضعين إعداد وإرسال تقرير سنوي إلى المجلس الوطني للمحاسبة في غضون أربعة (4) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، حول النظام المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يُحدد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من طرف المجلس الوطني للمحاسبة. الفصل الثامن التكوين والإعلام المادة 37 : يجب أن يتضمن برنامج التكوين المشار إليه في المادة 32 أعلاه، إجراءات مفصلة بشأن الحد الأدنى من المتطلبات، بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بمكتب المحاسبة و/ أو التدقيق، والمستخدمين المسؤولين عن وظيفة الامتثال، والمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن، وكذلك جميع الوظائف الأخرى التي تشارك بشكل مباشر في الأنشطة الخاضعة لالتزامات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب تكييف رزنامة ومحتوى التكوين مع الضروريات الخاصة بالخاضعين. المادة 38 : يجب تحديد كيفيات حفظ الوثائق المتعلقة بالتكوين والتقييمات الدورية للمعارف المكتسبة وآليات تحديث المهارات بانتظام بشكل واضح ودمجها في برنامج التكوين. المادة 39 : تتأكد مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق من تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، مما يتيح لكل مستخدم الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 40 : يجب على مكاتب المحاسبة و/أو التدقيق أن تُحدد، في وثيقة، معايير الأخلاقيات والمهنية في هذا المجال. ويجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة. الفصل التاسع تحيين معرفة الزبون المادة 41 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، يجب على الخاضعين وضع نظام للتحقق عند الدخول في علاقة عمل أو عند القيام بمعاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي غير مدرج في قائمة الأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية. يجب على الخاضعين إجراء هذا التحقق دون تأخير عند تحديث القوائم المذكورة. وفي حال ظهور نتيجة إيجابية من التحقق من هذه القوائم، يتم، على الفور ودون سابق إنذار، إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي. الفصل العاشر الأصول الافتراضية المادة 42 : يجب على الخاضعين إنشاء آلية لأي معاملة تتعلق بأصول افتراضية و/أو مقدمي أصول افتراضية محظورة بموجب التشريع المعمول به، بما في ذلك تلك المنشأة في دول أخرى، والإبلاغ عن شبهتها، على الفور، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة 43 : تصدر سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية وتعليمات تطبيقية لأحكام هذا النظام.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1447 الموافق 27 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1447 الموافق 27 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المتمم، في اللّجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – إلهام بن حقوقة، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – جمال فلوسي، ممثل وزارة العدل، – حميد قطوش، ممثل قيادة الدرك الوطني، – محمد قشي، ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي، – بعزيز لعراس، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – علي عبد الصمد بن شيخ، ممثل بنك الجزائر، – مصدق لدرع، ممثل المديرية العامة للجمارك، – رابح بلقاسمي، ممثل المديرية العامة للضرائب، – كمال نبري، ممثل عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، يرأس رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 38 8 ذو الحجة عام 1447 ه 25 مايو سنة 2026 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي. بموجب قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي، المعدل، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – نوارة عمار، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، خلفا للسيدة نبيلة شرشالي، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيّين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، المعدّل، كما يأتي : ” – السيد غلام االله بوكابوس، ممثل الوزيرة المكلفة بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيدة صبرينة بومزبر، ………………………… (الباقي بدون تغيير)……………………“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة