مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-151 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“……………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………… 22 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرِين بوزارة الصناعة…………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير إنتاج وضبط الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سعيدة… 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للصيد البحري وتربية المائيات في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا، في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة – سابقا……………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 25
16 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 4 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت – سابقا………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للأشغال العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة…………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية……… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين……….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“………………………………………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“………………………………………………. 29 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة التحكيم المكلفة بمنح جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-151 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ……………………………(بدون تغيير) …………………………….. الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م تنظيميّة 32 - ولاية البيض ………………………….(بدون تغيير)………………………………. – بوعلام ………………………….(بدون تغيير)………………………………. 47 - ولاية غرداية ………………………….(بدون تغيير)………………………………. – بونورة ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 4 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 25-06 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 والمتعلق بالأوقاف، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام المواد 8 و 8 مكرر و 27 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية، الذي يدعى في صلب النص “سجل المستفيدين الحقيقيين”. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 1 – “ سجل المستفيدين الحقيقيين” : السجل العمومي المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية. 2 – “المستفيد الحقيقي” : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة : – يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار، و/أو – تتم لصالحهم عملية أو تعقد لصالحهم علاقة عمل، – يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو على ترتيبات قانونية. 3 –“السلطات المختصة”: السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف. 4 –“الترتيبات القانونية”: أي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الإقليم الوطني في إطار عقد أو اتفاق يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة أموال لشخص آخر أو يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأموال جزءا من أموال الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها. 5 –“الصناديق الاستئمانية” : علاقة قانونية لا تترتب عليها شخصية معنوية، وتنشأ بعقد يضع بموجبها شخص أموالا تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معيّن. 6 –“المنظمات غير الهادفة للربح” : الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني. 7 –“الجمعية”: تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشتركون في تسخير إمكانياتهم المعرفية والمادية بصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة، من أجل المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 –“الوقف”: هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة، ويكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه. المادّة 3 : يتضمن سجل المستفيدين الحقيقيين قاعدة بيانات وطنية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ومن الترتيبات القانونية، توضع تحت تصرف السلطات المختصة. المادّة 4 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المعنويين الذين تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالهم الاجتماعي، وكذا على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام. الفصل الثاني المعلومات الأساسية المادّة 5 : تقدم المعلومات الأساسية الخاصة بالأشخاص المعنويين من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الأشخاص الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، وتتضمن : 1 – اسم أو تسمية الشخص المعنوي وشكله القانوني، 2 – العنوان، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان، 3 – أحد البيانات الآتية حسب طبيعة الشخص المعنوي : – رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقيد في السجل التجاري، – رقم القيد و/أو التسجيل و/أو الاعتماد و/أو الترخيص الخاص بالشركة المدنية و/أو رقم تعريفها الجبائي، حسب الحالة، – رقم التصريح و/أو التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، – رقم القيد في السجل العام الوطني بالنسبة للوقف. 4 – هوية أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرين أو المساهمين أو المديرين أو الشركاء أو مسيّر الجمعية أو ناظر الوقف، 5 – عناصر تكوين الشخص المعنوي، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ، 6 – هوية المؤسس أو من يملك حقوق الملكية وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية، بما في ذلك من خلال سلسلة الملكية / السيطرة، الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م 7 – سجل المساهمين أو الأعضاء، يحتوي على أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وفئات الأسهم وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها. المادّة 6 : تقدم المعلومات الأساسية المتعلقة بالترتيبات القانونية من قبل الأوصياء على الصندوق الاستئماني ومن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة في ترتيب قانوني مماثل، وكذا من قبل الخاضعين، وتتضمن : 1 – التسمية الكاملة للترتيب القانوني، 2 – عنوان الترتيب القانوني، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني، 3 – عناصر تكوين الترتيب القانوني، بما في ذلك القانون الأساسي والعقود التأسيسية أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ، 4 – هوية المؤسس أو الموصي أو الوصي أو الولي أو المستفيدين أو فئة المستفيدين أو أصحاب الحقوق المحتملين، 5 – الدولة التي تتم فيها إدارة الترتيب القانوني، 6 – هوية وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير، 7 – الأهداف التي يسعى الترتيب القانوني إلى تحقيقها وكذلك أساليب إدارته وتمثيله، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات، 8 – المعلومات الأساسية عن الوكلاء الآخرين ومقدمي الخدمات للترتيبات القانونية المماثلة، لا سيما مستشاري الاستثمار ومسيّري الاستثمار أو المتصرفين أو المحاسبين أو مستشاري الضرائب. المادّة 7 : يجب أن تقدم المعلومات الأساسية إلى : – المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية، – الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، – الوزارة المكلفة بالأوقاف بالنسبة للوقف، – المديرية العامة للضرائب بالنسبة للشركات المدنية والترتيبات القانونية. الفصل الثالث التصريح بالمستفيد الحقيقي المادّة 8 : يلزم كل شخص معنوي بالتصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التي يقع بدائرة اختصاصها مقر الشخص المعنوي.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 4 مايو سنة 2026 م يجب أن يقدم التصريح من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من قبل الأشخاص الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية : 1 – اسم أو تسمية الشخص المعنوي وعنوان مقره. 2 – عناصر تكوين الشخص المعنوي، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ. 3 – هوية أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرين أو المساهمين أو المديرين أو الشركاء أو مسيّر الجمعية أو ناظر الوقف. 4 – أحد البيانات الآتية حسب طبيعة الشخص المعنوي : – رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقيد في السجل التجاري، – رقم القيد و/أو التسجيل و/أو الاعتماد و/أو الترخيص الخاص بالشركة المدنية و/أو رقم تعريفها الجبائي، حسب الحالة، – رقم التصريح و/أو التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، – رقم القيد في السجل العام الوطني للأوقاف بالنسبة للوقف. 5 – المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي: الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية والعنوان و/ أو مكان الإقامة، ورقم تعريفه الوطني عندما يكون جزائريا. 6 – بيانات بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي أو بيانات جواز السفر بالنسبة للأجانب وتاريخ إصدارهما وانتهاء صلاحيتهما. 7 – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا. 8 – تحديد المعايير التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي. 9 – هوية الأشخاص الذين يتمتعون بسلطات التعيين أو التسريح أو اتخاذ القرار وكذا هوية وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف عليا في الإدارة أو التسيير. 10 – الأهداف التي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الشخص المعنوي، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات. 11 – اسم ولقب وتوقيع مقدم التصريح وصفته لدى الشخص المعنوي. كما يجب أن يتضمن التصريح المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة الملكية/السيطرة، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان. ينبغي، عند جمع معلومات عن المستفيدين الحقيقيين، اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويتهم وحالاتهم كمستفيدين حقيقيين، واعتماد نهج قائم على المخاطر في تحديد مدى معقولية تدابير التحقق. المادّة 9 : يجب على الخاضعين التصريح بالمستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، ويجب أن يتضمن هذا التصريح المعلومات الآتية : 1 – التسمية الكاملة للترتيب القانوني. 2 – عنوان الترتيب القانوني، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني. 3 – عناصر تكوين الترتيب القانوني، بما في ذلك القانون الأساسي والعقود التأسيسية أو أي وثيقة رسمية أخرى للتسجيل في بلد المنشأ. 4 – هوية المؤسس أو الموصي أو الوصي، أو الولي، أو المستفيدين أو فئة المستفيدين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية على الترتيب القانوني، بما في ذلك من خلال الملكية/ السيطرة، وأدوارهم في الترتيب القانوني. 5 – محل إقامة الأوصياء ومن هم في حكمهم. 6 – هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك أي شخص طبيعي الذي، في آخر المطاف، يملك أو يسيطر على الترتيب القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصص أو الأسهم أو أي أداة قانونية أخرى. 7 – السلطات الممنوحة للأشخاص المعنيين وكذلك أسماء وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير. 8 – الأهداف التي يسعى الترتيب القانوني إلى تحقيقها وكذلك أساليب إدارته وتمثيله، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات. 9 – الأصول المحتفظ بها أو التي تتم إدارتها من طرف المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بأي أوصياء أو من هم في حكمهم تربطهم بهم علاقة عمل أو يؤدون لحسابهم معاملة عرضية. 10 – المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة الملكية/ السيطرة، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان. يُعتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من الترتيب القانوني، الشخص أو الأشخاص الآتي ذكرهم، الذين يتم تحديدهم وفق تدابير معقولة للتحقق من هويتهم :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • بالنسبة لصناديق الاستئمان : بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها أعلاه، الموصي أو الوصي أو الولي، وعند الاقتضاء، المستفيد أو المستفيدون وأي مانح للسلطة وأي شخص طبيعي آخر يمارس، في آخر المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق، بما في ذلك عبر سلسلة الملكية/ السيطرة، ودورهم في صناديق الاستثمار، • بالنسبة للترتيبات القانونية المشابهة : الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون مناصب معادلة أو مماثلة في صناديق الاستئمان. ويجب على الخاضعين، عندما يتصرفون بصفة وصي في ترتيب قانوني، أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة علاقة العمل أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار. كما يجب عليهم التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه، وتحديثها عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من المستندات وتبليغ المركز الوطني للسجل التجاري خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من حدوث تغيير عليها بجميع الطرق القانونية التي تترك أثرا، بما فيها الوسائل الإلكترونية. المادّة 10 : يقدم التصريح بالمستفيد الحقيقي وفقا للنماذج المرفقة بهذا المرسوم، ويتم بالطريق الإلكتروني. في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشخص المعنوي أو من الترتيب القانوني، يجب أن يقدم نموذج تصريح مستقل لكل مستفيد حقيقي. يجب على المصرح أن يرفق التصريح بالمستفيد الحقيقي المذكور في هذا المرسوم، بالوثائق ذات الصلة بهذا الأخير. المادّة 11 : يلزم الوصي في صناديق الاستئمان أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة أو مماثلة لدى الترتيبات القانونية المشابهة، بالتصريح عن وضعهم إلى المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة عند إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عرضية تتجاوز الحد المقرر في التنظيم الساري المفعول، وتقديم التعاون الكامل إلى السلطات المختصة عند طلبها. المادّة 12 : يجب على الأشخاص المعنويين والخاضعين بالنسبة للترتيبات القانونية التصريح، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد أو بالمستفيدين الحقيقيين والتعديلات الطارئة عليها في الآجال الآتية : أ – خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي إنشاء أو قيد أو تسجيل أو اعتماد الشخص المعنوي، حسب الحالة، أو خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي مباشرة الترتيب القانوني لعلاقة عمل أو تنفيذ عملية في الجزائر، الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م ب – خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للتعديل الذي طرأ على المعلومات التي تخص الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية أو المستفيدين الحقيقيين منها. وفي كل الأحوال، يجب على الأشخاص المعنويين وعلى الخاضعين بالنسبة للترتيبات القانونية تأكيد صحة المعلومات المتعلقة بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أمام المركز الوطني للسجل التجاري كل سنة، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر. الفصل الرابع التحقق من المعلومات المادّة 13 : يقوم مأمور السجل التجاري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم، بجميع الطرق القانونية المتاحة، بالتحقق من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص المعنويين المصرح بها، وله في سبيل ذلك الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين الذي يحتفظ به الأشخاص المعنويون أو الاعتماد على أي مصادر إضافية للمعلومات، لا سيما تلك المحفوظة لدى الخاضعين، وله أن يطلب من المصرح أي معلومات أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد الحقيقي، أو يطلب منه تصحيح تصريحه خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما يسري من تاريخ التصريح أو من تاريخ الطلب. كما يتعيّن على مأمور السجل التجاري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم، التحقق، بجميع الطرق القانونية المتاحة، من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية المصرح بها. يجب أن تكون المعلومات الأساسية وكذا المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين دقيقة وصحيحة وموثوقة ومحيّنة ومؤمّنة وأن تسمح بمعرفة كل اطلاع على السجل وهوية المطّلع والبيانات المطلع عليها وتمكين السلطات المختصة من الوصول إليها عند طلبها. يجب على المؤسسات والهيئات التي يلزمها القانون بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتحديد المستفيد الحقيقي، تمكين المركز الوطني للسجل التجاري من هذه المعلومات. المادّة 14 : في إطار القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن مأمور السجل التجاري الاطلاع على فهرس المعلومات الأساسية للشركات المدنية والترتيبات القانونية الذي يمسك على مستوى المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 4 مايو سنة 2026 م يجب على الجهات التي توافق أو تمنح اعتمادا أو ترخّص بإنشاء شركة مدنية، إعلام المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري بالمعلومات الأساسية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، بكل وسيلة قانونية تترك أثرًا، بما فيها الإلكترونية، في أجل أقصاه 72 ساعة من تأسيس الشركة. كما يجب على الموثقين الذين يبرمون عقودا تتضمن إنشاء شركة مدنية و/ أو المصالح التي تسجل لديها هذه الشركة، إعلام المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري، عند إبرام العقود المتضمنة إنشاء الوقف، بالمعلومات الأساسية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، بكل وسيلة قانونية تترك أثرًا، بما فيها الإلكترونية، وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. الفصل الخامس معايير تحديد المستفيد الحقيقي المادّة 15 : يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي أو من الترتيب القانوني، وتتخذ التدابير اللازمة للتحقق من هوياتهم، وفقا للمعايير الآتية : 1 – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يحوزون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت. 2 – في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هويتهم بعد تطبيق المعيار (1)، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سلطة الرقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية أو تحكّم فعال بطرق أخرى غير مصالح الملكية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها، أو من خلال تمتعه، بوصفه شريكا أو مساهما، بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء الإدارة أو أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو في الترتيب القانوني، أو غير ذلك من أدوات الرقابة. 3 – في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2)، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وفقا للتشريع الساري المفعول أو صفة الممثل القانوني للترتيب القانوني. المادّة 16 : في حالة ما إذا كان الوصي أو صاحب ملكية مال أو السيطرة الفعلية على الأشخاص المعنويين وعلى الترتيبات القانونية شخصا معنويا، يجب تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي واعتباره مستفيدا حقيقيا من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية. وفي جميع الأحوال، يجب تحديد الأفراد الذين يمارسون السيطرة النهائية على الشخص المعنوي أو على الترتيب القانوني كمستفيدين حقيقيين، بغض النظر عما إذا كانوا يمتلكون أسهما أعلى من أي حد أدنى محدد للملكية. تحدد حقوق الملكية وطرق ممارسة السيطرة على الأشخاص المعنويين أو على الترتيبات القانونية وفقا لأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول والعقود التأسيسية والقوانين الأساسية للهيئات المعنية، لا سيما حقوق التصويت والحقوق الاقتصادية والأسهم القابلة للتحويل والديون المستحقة القابلة للتحويل إلى حقوق التصويت. المادّة 17 : يجب على كل شخص معنوي أو ترتيب قانوني أن يمسك سجلا خاصا بالمعلومات الأساسية وبالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والتي يجب أن تكون صحيحة ودقيقة وكافية ومحدثة. يلزم الأشخاص المعنويون والأوصياء على الترتيبات القانونية بالاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي أو من تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط في الجزائر بالنسبة للترتيبات القانونية. يجب تمكين السلطات المختصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف من الاطلاع على السجل المذكور في هذه المادة عند طلبها. المادّة 18 : يترتب على انقضاء أو حل أو شطب الشخص المعنوي، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين. يترتب على التوقف النهائي لنشاط الترتيب القانوني في الجزائر، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين. المادّة 19 : تحفظ المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها والمعلومات الأساسية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي أو حله أو شطبه من السجل التجاري أو من تاريخ تغير المستفيد الحقيقي أو من تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط في الجزائر بالنسبة للترتيبات القانونية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل السادس حق الاطلاع المادّة 20 : يحق للسلطات والجهات المبيّنة أدناه، الحصول، بمجرد طلبها وبدون تأخير، على جميع المعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من المركز الوطني للسجل التجاري : – سلطات إنفاذ القانون، – خلية معالجة الاستعلام المالي، – لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، – سلطات وهيئات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المذكورة في المادتين 10 مكرر و 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، – المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، في إطار تنفيذ التزامها بالعناية الواجبة وفق ما ينص عليه ذات القانون، – كل سلطة أو هيئة مخوّلة بذلك بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 21 : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء نظام معلوماتي مؤمّن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة. كما يمكنه ربط الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه، بالنظام المعلوماتي بغرض تمكينها من الحصول على المعلومات آنيا وبصفة إلكترونية، وله في هذا الإطار أن يبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية والتي تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها. المادّة 22 : يتبادل المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات حول المستفيد الحقيقي مع نظرائه في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما يتولى تحديد ومتابعة المساعدة التي يتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات متعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أو تحديد أماكن إقامتهم في الخارج. المادّة 23 : يفعّل المركز الوطني للسجل التجاري آليات التعاون الدولي للتأكد من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية وتحديثها باستعمال طرق التعاون مع السلطة أو السلطات المسؤولة عن تسجيل المعلومات المتعلقة الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية أو من السلطات الأخرى التي تمتلك معلومات عنها أو عن الأوصياء أو ممن يشغلون مناصب مماثلة لها في الترتيبات القانونية المشابهة، أو لدى الوكلاء ومقدمي الخدمات، بمن في ذلك مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية والمستشارون الاستثماريون والمحامون والمحاسبون والمؤسسات المالية عندما يقومون بإنشاء أو تشغيل أو إدارة ترتيب قانوني، أو في سياق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة. المادّة 24 : تُخطر السلطات والهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، والمخوّل لها حق الاطلاع على السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين عن أي مخالفة أو نقص في التصريح وذلك في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ معاينته. الفصل السابع أحكام ختامية المادّة 25 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 26 : يجب ألاّ تستعمل المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة لها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 27 : تطبق الأحكام المتعلقة بالترتيبات القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم على الترتيبات القانونية المشابهة. المادّة 28 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية و/ أو الوزراء المعنيين. المادّة 29 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري. المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 4 مايو سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية : التصريح بالمستفيد الحقيقي - شركات تجارية - القيد في السجل التجاري التعديل في السجل التجاري ————————- المعلومات الخاصة بالشركة ————————- التسمية الاجتماعية : ………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل في السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………… عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………….. ————————- المعلومات الخاصة بالمصرح ————————- الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : ………………………………………. / ……………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ……………………………………………. صفة المصرح في الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………. ————————- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ————————- الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ……………………………………………
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي : هل المستفيد الحقيقي شريك أو مساهم مباشر أو غير مباشر في الشخص المعنوي؟ مباشر غير مباشر (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : • لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : …………………………………………………… • لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ………………………………………………….. (2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : ………………………………………………………………. الوثائق والمستندات المقدمة : ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب “نعم”، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده و إلحاقه بالتصريح. أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة. تاريخ التصريح : …………………………………. توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 4 مايو سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية : التصريح بالمستفيد الحقيقي - شركات مدنية - التسجيل أو التصريح التعديل ————————- المعلومات الخاصة بالشركة ————————- التسمية الكاملة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. نوعها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل / رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ————————- المعلومات الخاصة بالمصرح ————————- الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : ………………………………………. / ……………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… صفة المصرح في الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………. ————————- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ————————- الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ……………………………………………
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي : (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : • لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : …………………………………………………… • لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : …………………………………………………… (2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : ………………………………………………………………. الوثائق والمستندات المقدمة : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب “نعم”، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده و إلحاقه بالتصريح. أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة. تاريخ التصريح : …………………………………. توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 4 مايو سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية : التصريح بالمستفيد الحقيقي - جمعيات ومنظمات غير هادفة للربح - التسجيل أو الاعتماد التعديل ————————- المعلومات الخاصة بالجمعية أو المنظمة غير هادفة للربح ————————- التسمية الكاملة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التسجيل أو الاعتماد : …………………………………………………………………………………………………………………… نوعها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… صنفها : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ————————- المعلومات الخاصة بالمصرح ————————- الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : ………………………………………. / ……………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… صفة المصرح بالنسبة للجمعية أو المنظمة غير الهادفة للربح : ……………………………………………………………… ————————- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ————————- الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ……………………………………………
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي : (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : • لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ……………………………………………… • لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : …………………………………………….. (2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : …………………………………………………… الوثائق والمستندات المقدمة : …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب “نعم”، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة وإلحاقه بالتصريح. أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة. تاريخ التصريح : …………………………………. توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 4 مايو سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية : التصريح بالمستفيد الحقيقي - أوقاف - التسجيل التعديل ————————- المعلومات الخاصة بالوقف ————————- التسمية الكاملة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. نوعه : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف للملك الوقفي: ……………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ————————- المعلومات الخاصة بالمصرح ————————- الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : ………………………………………. / ……………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… صفة المصرح في الوقف (الناظر / الواقف / الوكيل …… ) : ……………………………………………………………………….. ————————- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ————————- الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ……………………………………………
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي : (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : • لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ………………………………………………….. • لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : …………………………………………….. (2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : …………………………………………………… الوثائق والمستندات المقدمة : …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب “نعم”، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده وإلحاقه بالتصريح. أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة. تاريخ التصريح : …………………………………. توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 4 مايو سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية : التصريح بالمستفيد الحقيقي - الترتيبات القانونية - التصريح التعديل ————————- المعلومات الخاصة بالترتيب القانوني ————————- التسمية الكاملة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان الترتيب القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التسجيل في بلد المنشأ / رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………….. هوية المؤسس/ الموصي/ الوصي/الولي : …………………………………………………………………………………………….. عنوان إقامة الأوصياء أو من هم في حكمهم : …………………………………………………………………………………………… عنوان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني : ………………………………………………………………………………….. ————————- المعلومات الخاصة بالمصرح ————————- الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : ………………………………………. / ……………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… صفة المصرح : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ————————- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ————————- الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد : …………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان و/أو مكان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الوطني )NIN( : ………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………………… مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………… رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ………………………………….تاريخ الإصدار : …………………………………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ……………………………………………
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الترتيب القانوني : (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : • لا تقل عن نسبة 20 % من رأس المال تحديد النسبة : …………………………………………….. • لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت تحديد النسبة : …………………………………………….. (2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الترتيب القانوني، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الترتيب القانوني أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للترتيب القانوني. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : …………………………………………………… الوثائق والمستندات المقدمة : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب “نعم”، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده وإلحاقه بالتصريح. أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة. تاريخ التصريح : …………………………………. توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 4 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-04 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 227 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 158-302 وعنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“. الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول، – نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، – نسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم، – المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق. في باب النفقات : – مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بضحايا الاتجار بالبشر، – تمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، – المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، – المساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم، – المساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين ضحايا الاتجار بالبشر. تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“ بموجب قرار مشترك بين الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : تحدد النسب المقتطعة لفائدة هذا الحساب من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، ومن ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 191 منه، – وبمقتضى القانون رقم 26-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 26-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يمثل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج اثنا عشر ( 12 ) نائبا وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية. الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م المادة 3 : تنظم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في ثماني (8) مناطق جغرافية تحدد كما يأتي : – المنطقة الأولى (1) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : باريس – نانتير – بوبينيي – كريتاي – بونتواز. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصلية العامة للجزائر بباريس. – المنطقة الثانية (2) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليل – ستراسبورغ – ماتز – نانت – بيزنسون – غرونوبل. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصلية العامة للجزائر بليل. – المنطقة الثالثة (3) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليون – سانت إيتيان – مرسيليا – نيس – مونبيلييه – تولوز – بوردو. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا. – المنطقة الرابعة (4) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المغرب العربي وباقي بلدان إفريقيا. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بتونس. – المنطقة الخامسة (5) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بواشنطن. – المنطقة السادسة (6) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المشرق العربي وباقي بلدان آسيا وأوقيانوسيا. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بالدوحة. – المنطقة السابعة (7) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في بلدان شمال أوروبا :
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 4 مايو سنة 2026 م ألمانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، فنلندا، النرويج، روسيا، أوكرانيا، إيرلندا، هولندا، بولندا، جمهورية التشيك وسلوفاكيا. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر ببروكسل. – المنطقة الثامنة (8) : تتوفر على مقعد واحد (1)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في بلدان جنوب أوروبا : البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، النمسا، المجر، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا وتركيا. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى سفارة الجزائر بمدريد. المادة 4 : بالنسبة للمناطق الرابعة (4) والخامسة (5) والسادسة (6) والسابعة (7) والثامنة (8)، يمكن كذلك إيداع ملفات الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي مكان إقامة المترشح، وذلك مقابل وصل إيداع. مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية، لإحالتهم على التقاعد : – سعاد كرامشة، بصفتها مديرة للأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي، – عبد الحكيم بونجوم، بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الابتدائي، – عبد الرحيم بجادي، بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي وفي هذه الحالة، ترسل ملفات الترشيحات المودعة، فور ا، إلى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة. المادة 5 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين عددا من المترشحين يزيد بسبعة (7) إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها فرديا، وبستة (6) إذا كان عدد المقاعد زوجيا. المادة 6 : يجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي ترشحوا لتمثيلها. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026 . سيفي غريب فرديّة اسماهما، بصفتهما مكلّفَين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية : – إبراهيم بابا عدون، – سليم العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرِين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرِين بوزارة الصناعة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فاطمة الزهراء بوڤرة، نائبة مدير للصناعات التحويلية،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – كنزة سعيدي، نائبة مدير للتحاليل الاقتصادية، – جميلة بكادي، نائبة مدير لمتابعة نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – زهير بومعد، نائب مدير للاستقصاءات الإحصائية، – عبد الوهاب مجدوب، نائب مدير لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة رشيدة بضياف، بصفتها نائبة مدير لدراسات دعم القطاع الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية : – ريمة معاش، نائبة مدير للتحاليل والتقييمات الاقتصادية الصيدلانية، – صلاح الدين حمومو، نائب مدير للموارد البشرية والتكوين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير إنتاج وضبط الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد الهادي صخري، بصفته مديرا لإنتاج وضبط الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد لخضر عليان، بصفته مديرا للتنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد بن عودة دلالي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للصيد البحري وتربية المائيات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد شافي دبو، بصفته مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للصيد البحري وتربية المائيات في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – حفيظ زناسني، في ولاية مستغانم، – إسماعيل بن موسى، في ولاية الوادي.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 4 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد تتبيرت، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا، في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات الآتية : – عمار لحمر، ببجاية، لإحالته على التقاعد، – عبد المجيد تشوار، بتلمسان، – سعيد عطوشيك، بتيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سليمة لرقم، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد اسماعيل إنزارن، بصفته مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحمد يحياوي، في ولاية أم البواقي، – حميدة محروق، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد جعفري، بصفته مفتشا بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة صندرة سايبي، بصفتها نائبة مدير لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ميلود ميلودي، في ولاية تلمسان، – عبد الكريم إدريس، في ولاية سطيف، – عبد الوهاب حاجي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – أحمد بلخادم، في ولاية ورقلة، – رابح بوحفص، في ولاية عين تموشنت، – محمد عاقب، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد الطاهر تبون، بصفته مديرا منتدبا للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد عز الدين هاني، بصفته مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للأشغال العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م – أحسن بولقرون، في ولاية ورقلة، – كمال مداحي، في ولاية البيض، – الطاهر نقاش، في ولاية عين تموشنت، – أحمد رحماني، في ولاية تيميمون، – الشيخ عباسي، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – فاتح عزون، في ولاية بجاية، بناء على طلبه، – نجاة خلوف، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة : – فاطمة الزهراء بوڤرة، مديرة للابتكار والملكية الصناعية وتثمين الكفاءات، – كنزة سعيدي، نائبة مدير للدراسات واستراتيجية الاستثمار، – رشيدة بضياف، نائبة مدير للدراسات والتحاليل الاقتصادية، – سهام بن تواتي، نائبة مدير لترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – جميلة بكادي، نائبة مدير لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 4 مايو سنة 2026 م – زهير بومعد، نائب مدير للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، – عبد الوهاب مجدوب، نائب مدير للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة مديحة بلاهدة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بوزارة الصناعة الصيدلانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – أحمد يحياوي، في ولاية سوق أهراس، – حميدة محروق، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – عبد الفتاح مصران، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – صندرة سايبي، مديرة للمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – محمد الطاهر تبون، في ولاية تيارت، – عبد الكريم إدريس، في ولاية قسنطينة، – ميلود ميلودي، في ولاية البيض، – عبد الوهاب حاجي، في ولاية خنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“. إنّ ووزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 222 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-314 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يحدد هذا القرار مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ الذي يدعى في صلب النص “ حساب التخصيص الخاص“. المادة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص، ما يأتي : في باب الإيرادات : – عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، – عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية، – حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، – مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، – كل المساهمات أو الموارد الأخرى، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - بعنوان الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه : – إعانة تمويل الإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية وما بعد إنتاجها، الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م – إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها، – إعانة توزيع الأفلام السينمائية، – إعانة استغلال الأفلام السينمائية، – إعانة تمويل تجهيز الهياكل السينمائية وعصرنة تقنيات الصناعة السينماتوغرافية. 2 - بعنوان مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها : – إنتاج أفلام سينمائية، – الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، – ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية، – كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية أو إعادة كتابتها، – توزيع الأفلام السينمائية، – استغلال الأفلام السينمائية، – ترقية الأفلام السينمائية الجزائرية من خلال التظاهرات والمهرجانات الدولية، – حفظ التراث والأرشيف السينمائيين بالرقمنة و/ أو سحب النسخ، – إنجاز أو إصلاح منشآت سينمائية أساسية غير متكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، – عصرنة تجهيزات المنشآت السينمائية وتقنيات الصناعة السينماتوغرافية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، – تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مجالات المهن السينمائية، – اقتناء حقوق توزيع الأفلام أو استغلالها في الجزائر وفي الخارج. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“.
16 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29 4 مايو سنة 2026 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“. إنّ ووزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 222 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-314 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدّد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، الذي يدعى في صلب النص “ حساب التخصيص الخاص“. المادة 2 : تحدد العمليات المموّلة عن طريق حساب التخصيص الخاص طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“. المادة 3 : تمنح الإعانات والمخصصات، في إطار حساب التخصيص الخاص، على أساس برنامج عمل وحصيلة الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة. المادة 4 : يرسل الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه وكذا قائمة المستفيدين منها، إلى الوزير المكلف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسل الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ المخصصات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصاية بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها، وكذا قائمة المستفيدين منها، إلى الوزير المكلف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية. المادة 5 : تخضع الإعانات والمخصصات الممنوحة، في إطار حساب التخصيص الخاص، لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يجب أن يتم استعمال الإعانات والمخصصات الممنوحة فقط للغايات التي منحت من أجلها، وأن تخضع لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 7 : ترسل مصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات حساب التخصيص الخاص ومصدرها، إلى الآمر بالصرف. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 32 16 ذو القعدة عام 1447 ه 4 مايو سنة 2026 م وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة التحكيم المكلفة بمنح جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، في لجنة التحكيم المكلفة بمنح جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، السيّدات والسادة : – مهدي قحام، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – فاروق يعلاوي، خبير دولي في مجال التكنولوجيات الحديثة، – سهيل قسوم، كفاءة وطنية في مجال التكنولوجيات الحديثة، – سولاف شيخي، خبيرة وطنية في مجال رأسمال المخاطر، – أمال بلحارت، عضو من اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة“ و“مشروع مبتك ر“ و“ حاضنة أعمال “ و“مؤسسة متسارعة“، – وسيلة قناتف، عضو من اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” و”مؤسسة متسارعة”، – إيمان زبوج، ممثلة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة