ج.ر عدد 33 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-166 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المغير………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية معسكر…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية توقرت…………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

18 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة معسكر………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1447 الموافق 25 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة

والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل……. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرياضة………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري………………………………………………. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………… 17

4 18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل في المدارات غير المستقرة بالنسبة للأرض “ NGSO “ وتوفير الخدمات المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…….. 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العطوش“ بولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“ بولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سعيدة القديمة“ بولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إحداث وإلغاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 6 مايو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-166 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهورية التركية السيّد رجب طيب أردوغان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما المواد 39 و 42 و 43 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-46 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 الذي يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 39 و 42 و 43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. الفصل الأول اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المادة 2 : توضع اللجنة الطبية الولائية المتخصصة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، وتدعى في صلب النص “ اللجنة الطبية”. المادة 3 : تتشكل اللجنة الطبية التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، من : – طبيب متخصص في أمراض العيون، – طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، – طبيب متخصص في الأمراض العقلية، – طبيب متخصص في الأمراض العقلية للأطفال، – طبيب متخصص في الأمراض العصبية، – طبيب متخصص في أمراض العظام، – طبيب متخصص في التأهيل الوظيفي، – طبيب متخصص في طب العمل. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 4 : تكلف اللجنة الطبية بما يأتي : – دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكنها، عند الاقتضاء، استدعاء صاحب الطلب لمعاينة حالته، – تحديد طبيعة إعاقة الشخص المعني ودرجتها، – البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل، – تحديد الأجهزة والمساعدات التقنية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م – تحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى مُرافق، – دراسة ملفات طلبات مراجعة طبيعة الإعاقة ودرجتها. المادة 5 : يتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية : – استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – شهادة ميلاد الشخص المعني، – شهادة الإقامة، – صورتان (2) شمسيتان بخلفية بيضاء. يودع الطلب مرفقا بالملف الطبي والإداري من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداع هذا الطلب عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع. ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الملفات، بعد التأكد منها، إلى اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 6 : تفصل اللجنة الطبية، وجوبا، في الملفات التي تخطر بها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها. تنتقل هذه اللجنة، عند الاقتضاء، إلى مساكن الأشخاص غير القادرين على التنقل لمعاينة حالتهم. المادة 7 : يبلغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا قرار اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 8 : يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، في حالة قبول طلبه، بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها مشفوعة، عند الاقتضاء، بإشارة “يحتاج إلى مُرافق”. تحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وكذا خصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وتعويضها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 9 : يمكن الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا تقديم طعن في قرار اللجنة الطبية في مجال الاعتراف بصفة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو طبيعة الإعاقة و / أو درجتها، لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 14 أدناه في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا القرار.

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 6 مايو سنة 2026 م يودع ملف الطعن لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداع هذا الطلب أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مع تحميل وصل الإيداع. ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات الطعن، بعد التأكد منها، إلى اللجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. المادة 10 : يمكن أن تكون طبيعة الإعاقة ودرجتها موضوع مراجعة أمام اللجنة الطبية. يودع طلب المراجعة من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو ممّن ينوب عنه قانونا مرفقا بملف يتضمن الوثائق الثبوتية لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، ويمكن إيداعه أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع. ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات المراجعة بعد التأكد منها، إلى اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 11 : تدرس اللجنة الطبية طلب المراجعة وتفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 12 : يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بقرار اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 13 : يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بناء على قرار اللجنة الطبية، بطاقة جديدة للشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للطعن المادة 14 : توضع اللجنة الوطنية للطعن لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 15 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – طبيب متخصص في أمراض العيون، – طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، – طبيب متخصص في الأمراض العقلية، – طبيب متخصص في الأمراض العقلية للأطفال، – طبيب متخصص في الأمراض العصبية، – طبيب متخصص في أمراض العظام، – طبيب متخصص في إعادة التأهيل الوظيفي، – طبيب العمل متخصص، – مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، – نفساني عيادي، – نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، – مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، – مفتش تقني وبيداغوجي، – أستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة، – ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، – ممثل عن جمعية ناشطة في مجال الإعاقة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 16 : يمكن اللجنة الوطنية أن تشكل، من بين أعضائها، لجاناً فرعية موضوعاتية لدراسة أية مسألة خاصة وتقديم نتائج أعمالها إلى اللجنة الوطنية للطعن. المادة 17 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، والفصل فيها، بناء على ملف طعن يودعه الشخص ذو الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا. يمكن للجنة، عند الاقتضاء، استدعاء الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، لمعاينة حالته. المادة 18 : يتضمن ملف الطعن المذكور في المادة 17 أعلاه، الوثائق الآتية : – استمارة طلب الطعن في قرار اللجنة الطبية أو في قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للأشخاص الحائزين عليها، – مقرر اللجنة المعنية موضوع الطعن، – الوثائق الثبوتية للطعن. يودع الطعن مرفقا بالملف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو ممّن ينوب عنه قانونا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، و يمكن إيداع هذا الطعن أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتحميل وصل الإيداع.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات الطعن بعد التأكد منها، إلى اللجنة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعها. تفصل اللجنة الوطنية في ملفات الطعن المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها. المادة 19 : تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قرارات اللجنة الوطنية إلى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التي تبلغ، بدورها هذه القرارات إلى الأشخاص المعنيين في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 20 : يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بناء على قرار اللجنة الوطنية، الوثائق الآتية حسب الحالة : – إما بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، – وإمّا شهادة الإعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 21 : يعيّن أعضاء اللجنة الطبية بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 22 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 23 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الطبية أو اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 24 : تعد اللجنة الطبية، في اجتماعها الأول، نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 25 : تعد اللجنة الوطنية، في اجتماعها الأول، نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 26 : تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أمانة اللجنة الطبية وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أمانة اللجنة الوطنية. المادة 27 : تعتمد اللجنة الطبية واللجنة الوطنية في اتخاذ قراراتها على سلّم تقييم الإعاقة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م المادة 28 : يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية وفي اللجنة الوطنية من تعويض جزافي شهري عن المصاريف المدفوعة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : تعد كل من اللجنة الطبية واللجنة الوطنية تقريرهما السنوي عن نشاطاتهما، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 30 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 6 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما المادتان 40 و 43 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : توضع اللجنة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. المادة 3 : يرأس اللجنة مدير التربية للولاية عندما يتعلق الأمر بمسائل التربية والتعليم، وينوبه، على التوالي، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عندما يتعلق الأمر بالمسائل المرتبطة بالتشغيل والتوجيه والإدماج المهنيين ومدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 4 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، – مدير التربية للولاية أو ممثله، – مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية أو ممثله، – مدير التشغيل للولاية أو ممثله، – مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، – مدير الشباب والرياضة للولاية أو ممثله، – مفتش العمل للولاية، – ممثلان (2) عن المستخدمين، – أربع (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، – ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، – مدرب إعادة التكييف المهني رئيسي، – مستشار التوجيه المدرسي والإرشاد المهني، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني، – طبيب العمل متخصص، – مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية، – نفساني عيادي، – نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، – أستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 5 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يعوض حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 6 : تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي : – العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها، بناء على الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 7 أدناه، – تحديد المؤسسات والمصالح التي يتم توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، – التأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا من الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة وتوجيهه، بناء على الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 8 أدناه،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة على أساس قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، والملف الطبي والإداري المذكور في المادة 8 أدناه، – إعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وإرسالها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 7 : يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب توجيه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والتعليم والتربية والتعليم المتخصصين الوثائق الآتية : – استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، – تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، – شهادة الإقامة، – صورة شمسية. يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، شهادة مدرسية و/أو أي شهادة تثبت مؤهلات المعني. المادة 8 : يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه، الوثائق الآتية : – استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، – نسخة من قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، – تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، – نسخة من الشهادة أو المؤهل التي تثبت المستوى التعليمي أو أي وثيقة معادلة أخرى، – صورة شمسية. يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة المودع من طرف المستخدم أو المعني، عند الاقتضاء، زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، شهادة عمل تحدد المنصب المشغول من طرف المعني. المادة 9 : تودع الملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداعها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع. المادة 10 : ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الملفات بعد التأكد منها، إلى اللجنة في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 11 : تفصل اللجنة وجوبا، في الملفات التي تخطر بها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع. المادة 12 : يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي قرارات اللجنة المتعلقة بالملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانوناً وإلى المستخدم، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. يجب على المستخدم تطبيق قرار اللجنة المتعلق بإعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع الساري المفعول. يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الإجتماعي شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة إلى الشخص المعني، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة. المادة 13 : يمكن الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو من ينوب عنه قانونا تقديم طعن في قرار اللجنة لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، الموضوعة لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار. المادة 14 : تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أمانة اللجنة. المادة 15 : تعد اللجنة في اجتماعها الأول نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وسيرها وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني تعد اللجنة أيضا تقريراً سنوياً عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزارات المكلفة، على التوالي، بالتضامن الوطني والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، والعمل والتشغيل. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . سيفي غريّب

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 6 مايو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد محمد حموش، مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بالشؤون القانونية والقضائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد حموش، بصفته مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بالشؤون القانونية والقضائية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد فريد يايسي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد فريد يايسي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيدة سعاد ولد ضياف، بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد فؤاد بوخاري، بصفته نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 19 أبريل سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد عزوز بوطبالة، بصفته نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 19 أبريل سنة 2026 .

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السيد عزوز بوطبالة، نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 19 أبريل سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن السيد مولود بوشناق، نائباً عاماً عسكرياً لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 19 أبريل سنة 2026 . H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد إبراهيم سليماني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد أبو الأرباح قدوري، نائب مدير للمرتبات والنظام الاجتماعي بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر : – كمال بساعد، – علي مقراني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد كريم بوفكان، مديرا للحماية المدنية في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد يوسف عبديش، مندوبا للأمن في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – الزهرة بسام، نائبة مدير للمؤسسات الخاصة للتكوين العالي، – محمد سرباح، نائب مدير للدراسات الاستشرافية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد ياسين بحوراح، أمينا عاما لجامعة معسكر.

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 6 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد محمد عبد المنعم بريش، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – إسما دليلة جيلاب، نائبة مدير لمراقبة الأمراض الحيوانية، – أحلام مدور، نائبة مدير لوقاية وراحة الحيوانات، – يسمين جرمان، نائبة مدير للمصادقة على الأدوية والمنتجات البيطرية واليقظة الدوائية، – أسية داودي، نائبة مدير لمراقبة المواد ذات الاستعمال البيطري وتغذية الحيوان، – ميمي حجاري، نائبة مدير للأنشطة الأفقية البيطرية، – كريمة بن جدة، نائبة مدير للموارد البشرية والتكوين، – فؤاد مداح، نائب مدير لنظافة وسلامة الأغذية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات : – حمزة مليكشي، نائب مدير للصيد في عرض البحر والصيد الكبير، – محمد خير الدين خالي، نائب مدير لتربية المائيات البحرية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة ياسمين سبع، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1447 الموافق 25 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1447 الموافق 25 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد محمد العربي دغدوغ، مديرا للثقافة في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية : – السعدي سماتي، مديرا لترقية المدينة، – مهدي عبد الرؤوف بن مروان، نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي، – كلثوم أولاد عبد الله، نائبة مدير لمتابعة برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد جمال الدين عفير، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد حسين علوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قالمة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد عباس قلالي، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة حفيضة عطااللّه، نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة شهرة وهراني، نائبة مدير للعلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد مصطفى عروسي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد مولود بوشناق، بصفته وكيلاً عسكرياً للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 19 أبريل سنة 2026 . وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 6 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المواد 10 و 11 و 12 و 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) 9001 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب مؤسساتها العمومية. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 9010 - رواتب وأعباء الموظفين. 9011 - رواتب وأعباء الأعوان المتعاقدين. 9012 - رواتب مختلفة. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 9104 - الأعياد. الحفلات، المناسبات والزيارات الرّسمية. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 9201 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة والمعوزين. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 11 : ……………………………………(بدون تغيير حتى) 9711 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لمؤسساتها العمومية. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 9719 - القروض التي تقدمها البلدية لمؤسساتها العمومية. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 9793 - تخصيصات البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 12 : …………………………………. ( بدون تغيير حتى) 600 - المنتجات الصيدلانية. 601 - التغذية والإطعام. 6010 - الإطعام. 6011 - المواد الغذائية. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 627 - مصاريف العقود والمنازعات والنشر والإشهار. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 628 - الأعياد والحفلات والمناسبات والزيارات الرسمية. 6280 - الأعياد والحفلات والمناسبات. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 630 - رواتب الموظفين. 631 - رواتب الأعوان المتعاقدين. 632 - رواتب مختلفة. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 640 - الضرائب على الرواتب. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 661 - التعليم العمومي، المنح والجوائز. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 666 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنّين. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 699 - الأعباء الاستثنائية الأخرى. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 702 - خدمات المستخدمين المدفوعة الأجر. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 704 - النواتج المتعلقة بالمذابح. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 706 - حقوق المحشر. 707 - حقوق الأفراح والحفلات. 708 - الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية. 709 - الرسم الخاص على عقود ورخص وشهادات التعمير ونواتج الاستغلال الأخرى. الحساب 71 - ناتج الأملاك. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 723 - إعانات الجماعات المحلية. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 743 - إعانات التكوين والدراسات والبحث. 744 - تعويض ناقص القيمة الجبائية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 752 - الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. 759 - الضرائب والرسوم غير المباشرة الأخرى. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 760 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 762 - الرسم على الإقامة. 763 - الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية. 764 - الضريبة على الثروة. 765 - الضريبة الجزافية الوحيدة. 766 - الرسم المحلي للتضامن. 7660 - الرسم المحلي للتضامن الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. 7661 - الرسم المحلي للتضامن الناتج عن الأنشطة المنجمية. 767 - الرسم على السكن. 769 - الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى. …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 781 - مخصصات الإطعام المدرسي. 782 - المخصصات المتعلقة بالأجور. 7820 - المخصصات المتعلقة بالزيادة في الأجور. 7821 - المخصصات المتعلقة بالتكفل بالمناصب المالية المفتوحة. 783 - تعويضات عن التخفيضات أو الإعفاءات أو الإلغاءات في الإيرادات الجبائية. 789 - مخصصات الدولة الأخرى. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 828 - التخفيضات والقيم المنعدمة. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 13 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) 105 - الإيرادات : إعانات الولاية. 105 - النفقات : رد الباقي من إعانات الولاية. 106 - الإيرادات : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 106 - النفقات : رد الباقي من مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م 109 - الإيرادات : الإعانات والمخصصات الأخرى. 109 - النفقات : اعتمادات غير مخصصة. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 130 - النفقات : الإعانات والمساهمات المقدمة من طرف البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. 131 - النفقات : تكفل البلدية بالعجز المالي لمؤسساتها العمومية. 139 - النفقات : الإعانات والمساهمات الأخرى التي تدفعها البلدية. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 141 - الإيرادات : تمويل المؤسسات العمومية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 143 - الإيرادات : تمويل الغير لأشغال التجهيز المنجزة لحسابهم. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 161 - النفقات : سداد قروض تقترضها البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. 161 - الإيرادات : عائدات القروض التي تقترضها البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 243 - النفقات : اقتناء السيارات الإدارية. 243 - الإيرادات : التصرف في السيارات الإدارية. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 250 - النفقات : القروض التي تقدمها البلدية لمؤسساتها العمومية. 250 - الإيرادات : سداد المؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية. الحساب 26 - السندات والقيم. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 280 - النفقات : مصاريف الدراسات والمتابعة والأبحاث والخبرة والنشر والإشهار. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 282 - النفقات : الترميمات الكبرى وإعادة التأهيل. 283 - النفقات : أشغال الهدم وإعادة البناء. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 6 مايو سنة 2026 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصالح مشتركة للبحث في شكل حاضنات لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المذكورة في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المعنية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه المادة 3 : تتكون الحاضنات من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – إنتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. 6 مايو سنة 2026 م • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد الملحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنات الرقم مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي 1 المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد االله - الجزائر 2 المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بسيدي عبد االله - الجزائر 3 المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد االله - الجزائر 4 المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة بسيدي عبد االله - الجزائر 5 المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني بسيدي عبد االله - الجزائر 6 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 7 جامعة التكوين المتواصل بالجزائر 8 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان 9 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 10 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي 11 المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة 12 المدرسة العليا للأساتذة بالقبة 13 المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة 14 المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة 15 المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط 16 المدرسة العليا للأساتذة بسطيف 17 المدرسة العليا للأساتذة بورقلة 18 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 6 مايو سنة 2026 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن لدى الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء تتكوّن من عدد متساو من الأعضاء، يمثلون الموظفين، وعدد متساو من الأعضاء يمثلون الإدارة، وفقا للجدول أدناه :

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية. – سلك المفتشين الرئيسيين للبريد، – سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)، – سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رقم 1 رئيسي ومهندس دولة)، 3 3 3 3 – سلك مهندسي السكن والعمران (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)، – سلك المتصرفين، – سلك المترجمين - التراجمة، – سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، – رتبة مفتش مستوى 2 للبريد، – سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى .)2 – رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، – رتبة مساعد مهندس مستوى 1 (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات). – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – سلك مساعدي المتصرفين، رقم 2 3 2 3 2 – رتبة تقني سامٍ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – رتبة مفتش للبريد، – رتبة تقني سامٍ (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك ملحقي الإدارة، – رتبة كاتب مديرية رئيسي، – رتبة محاسب إداري رئيسي، – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات، – رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد.

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 6 مايو سنة 2026 م ممثلو الموظفين ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الإضافيون الإضافيون الإضافيون – رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – سلك العاملين للبريد (رتب : عامل رئيسي وعامل متخصص وعامل)، – سلك المأمورين، – سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، رقم 3 – سلك أعوان الإدارة، 3 3 3 3 – سلك الكتّاب (رتب : كاتب مديرية وكاتب وعون حفظ البيانات)، – سلك المحاسبين الإداريين (رتب : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)، – رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك المعاونين التقنيين (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك الأعوان التقنيين (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، – سلك العمال المهنيين، – سلك سائقي السيارات، – سلك الحجّاب. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025 . سيد علي زروقي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب رقم 1 – سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، – سلك المفتشين الرئيسيين للبريد، – سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)، – سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات، (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)، – سلك مهندسي السكن والعمران (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)، – سلك المتصرفين، – سلك المترجمين - التراجمة، – سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، – رتبة مفتش مستوى 2 للبريد، – سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى .)2 رقم 2 – رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، – رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ( شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – سلك مساعدي المتصرفين، – رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – رتبة مفتش للبريد، – رتبة تقني سام (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك ملحقي الإدارة، – رتبة كاتب مديرية رئيسي، – رتبة محاسب إداري رئيسي، – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات، – رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون صباح كنزة أسماء راضية شماخي شطابي بن دكوم بن عاشور عبد الوهاب أحمد صالح حليمة قليزرة طالب معيزة طلاع خديجة سعاد عبد السلام نورة بن بوشعيب زهواني بوحوية بلقاسم نسيمة سميحة نور الهدى يوسف مازيت سمان برحيل بولجديان القاتل صفية علي راضية ليندة عماري نابي إمجداب حميش سيد علي حياة زريف رقية

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 6 مايو سنة 2026 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رقم 3 – رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عمار نسيمة طاهر أمين – سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، شوط سناج مسعود بديار – سلك العاملين للبريد (رتب : عامل رئيسي وعامل متخصص وعامل)، محمد أرزقي مروان سميرة – سلك المأمورين، عمي مغراني بوعون بوراي – سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، – سلك أعوان الإدارة، عيماد عبد العزيز محمد الهادي لطيفة – سلك الكتّاب (رتب : كاتب مديرية وكاتب وعون حفظ العزري هطاك دبار متريتر البيانات)، – سلك المحاسبين الإداريين (رتبتا : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)، – رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك المعاونين التقنيين (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك الأعوان التقنيين (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)، – سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، – سلك العمال المهنيين، – سلك سائقي السيارات، – سلك الحجّاب. يرأس اللجّان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأعضاء الآتي ذكرهم : – اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 1 : السيدة صباح شماخي، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، بالنيابة، – اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 2 : السيدة نسيمة مازيت، نائبة مدير لتطوير الخدمات المالية البريدية، – اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 3 : السيد عمار شوط، نائب مدير لتطوير الشبكة والنشاطات البريدية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل في المدارات غير المستقرة بالنسبة للأرض “ NGSO “ وتوفير الخدمات المرتبطة بها.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 3 منه، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل في المدارات غير المستقرة بالنسبة للأرض” NGSO “ وتوفير الخدمات المرتبطة بها. المادة 2 : يحدد تاريخ الشروع في إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيوم 9 أبريل سنة 2026 . المادة 3 : يطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026 . سيد علي زروقي الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 84 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسرم الرئاسي رقم 26-01 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 6 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبتان تحددان كالآتي : • 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 20.000 دج، • 5 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 20.000 دج. تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا للزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني، بنسبة 2 .% المادّة 6 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2026، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 . عبد الحق سايحي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العطوش“ بولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرّر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العطوش“، بلدية تسالة، ولاية سيدي بلعباس، بمساحة قدرها 81 هكتاراً و 50 آراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه 6 مايو سنة 2026 م المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“ بولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة

18 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 6 مايو سنة 2026 م السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرّر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“، بلدية سيدي حمادوش، ولاية سيدي بلعباس، بمساحة قدرها 53 هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سعيدة القديمة“ بولاية سعيدة.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سعيدة القديمة“، بلدية سعيدة، ولاية سعيدة، بمساحة قدرها 35 هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 18 ذو القعدة عام 1447 ه المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إحداث وإلغاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الرياضة، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 6 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بقسنطينة، بلدية قسنطينة. المادة 2 : تلغى ملحقة الثانوية الرياضية الوطنية الموجودة بأم البواقي، بلدية أم البواقي. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد الصغير سعداوي محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة