مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة نقاوس في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بني عباس…………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات…………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين بمقاطعتين إداريتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بشار…………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة قسنطينة …………………3 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج بوعريريج…………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1446 الموافق 17 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي…………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية…………………………………………………….. 19 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّ خ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………… 22 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون……………………………………………………………………………….. 23
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 5 غشت سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 جانفي سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدوّنة أخلاقيات الطب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمّن لهم اجتماعيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان في إطار نظام الدفع من قبل الغير. تحدد الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م الملحق الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بين : الصندوق : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المقر : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الممثل من طرف مديره العام : ……………………………………………………………………………………………………………………….. من جهة، و : المؤسسة الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي المسمّاة : …………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المقر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ترخيص الفتح والاستغلال رقم ………………………………………….. المؤرخ في…………………………………………………………. المسلّم من طرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ترخيص توسيع النشاط رقم ………………………………………….. المؤرخ في……………………………………………………………. المسلّم من طرف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الممثلة من طرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………. من جهة أخرى،
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 5 غشت سنة 2025 م تم الاتفاق على ما يأتي : الفصل الأوّل موضوع الاتفاقية المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التكفّل بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، المحددون في المادة 2 أدناه، على مستوى المؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي، الطرف في هذه الاتفاقية التي تدعى في صلب النص “المؤسسة الخاصة”. المادّة 2 : يستفيد من هذه الاتفاقية الأطفال المصابون بالسرطان، البالغون سن أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة كاملة، المؤمّن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التزامات المؤسسة الخاصة المادّة 3 : يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة أن يقدم إلى هيئة الضمان الاجتماعي ملفا يتضمن الوثائق الآتية : • نسخة من ترخيص فتح واستغلال المؤسسة الخاصة المرخص لها بممارسة نشاط العلاج الإشعاعي، صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، • نسخة من ترخيص توسيع نشاط المؤسسة الخاصة إلى ممارسة نشاط العلاج الإشعاعي، صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، في حالة توسيع المؤسسة الخاصة لهذا النشاط، • بطاقة تقنية للمؤسسة الخاصة المتعلقة بمميزات المؤسسة وتجهيزاتها الخاصة بنشاط العلاج الإشعاعي، • القائمة الاسمية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفيزيائيين الطبيين لكل الأصناف والرتب والاختصاصات، المؤهلين لتقديم أنشطة العلاج الإشعاعي، • شهادة تحيين الاشتراكات المعدة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي. تلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم كل وثيقة ضرورية تشترطها هيئة الضمان الاجتماعي لإبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية. المادّة 4 : يتعين على المؤسسة الخاصة إخطار هيئة الضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على المستخدمين العاملين على مستواها والتجهيزات المتعلقة بالنشاط في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادّة 5 : تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي تحت مسؤولية طبيب مختص في العلاج الإشعاعي يعمل بالدوام الكامل، باستثناء فترات العطل القانونية أو فترات التوقف عن العمل المبررة، وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بتقديم ترخيص استخلاف الطبيب إلى هيئة الضمان الاجتماعي، مسلّم من طرف المصالح المختصة المكلفة بالصحة. تلتزم المؤسسة الخاصة بتوظيف مستخدمين ذوي الاختصاصات المطلوبة في مجال العلاج الإشعاعي. المادّة 6 : تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم الأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المذكور في المادة الأولى أعلاه، لفائدة الأطفال المرضى المستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به ومقاييس الصحة المعمول بها عالميا. تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم العلاج المتداخل الضروري والذي لا يمكن تأجيله دون عرقلة التنفيذ الحسن لبروتوكول العلاج الأولي، للأطفال المرضى المستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 7 : تلتزم المؤسسة الخاصة باحترام البروتوكول العلاجي المقرّر والمصادق عليه من طرف الفريق الطبي للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة. البروتوكول المذكور في الفقرة أعلاه، هو ذلك المحدد في البطاقة الطبية التوجيهية المعدة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة، والمرفق نموذجها في الملحق الثالث من هذه الاتفاقية. يستلزم كل طلب تغيير البروتوكول العلاجي الأولي، في بداية أو خلال العلاج، موافقة فريق الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة. المادّة 8 : تلتزم المؤسسة الخاصة بقبول المريض والتكفل به في الآجال المحددة في البطاقة الطبية التوجيهية المعدة من طرف الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة التحقق من أن يكون المستفيد حاصلا على الالتزام بالتكفّل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : تلتزم المؤسسة الخاصة باحترام التنظيم المعمول به والمقاييس في مجال النظافة الاستشفائية. المادّة 11 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة تدوين في سجل القبول المرقم والمؤشر عليه من طرف الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة ويؤشره المدير الولائي المكلف بالصحة المختص إقليميا، لقب واسم وسّن وعنوان المرضى المستفيدين وكذا تاريخ القبول والخروج وتاريخ وساعة حصص العلاج الإشعاعي. المادّة 12 : تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان سرية الملف الطبي الخاص بالمرضى المستفيدين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لقواعد أخلاقيات الطب. المادّة 13 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة حفظ وأرشفة الملف الطبي للمريض وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 14 : تلتزم المؤسسة الخاصة باستعمال نظام ‘’الشفاء’’، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبنود هذه الاتفاقية مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها، على النحو المبيّن في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج وبرمجية استعمال بطاقة “الشفاء”. ويجب أن يتوفر لديها، لهذا الغرض، جهاز للإعلام الآلي ملائم وموصول بشبكة الإنترنت وقارئ واحد لبطاقة “الشفاء” أو أكثر. المادّة 15 : تلتزم المؤسسة الخاصة بإعداد وإرسال الفواتير الفردية الخاصة بالأعمال الطبية والخدمات المرفقة المقدمة للمرضى المستفيدين لهيئة الضمان الاجتماعي في أجل ستين ( 60 ) يوما كأقصى حدّ، بعد نهاية تقديم حصص العلاج الإشعاعي المحددة في البروتوكول العلاجي المذكور في الفقرة 2 من المادة 25 أدناه. يجب أن ترفق هذه الفواتير بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفّل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتقرير الطبي الكامل، وأن ترسل بطرق مؤمّنة لاسيما إلكترونيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. المادّة 16 : تلتزم المؤسسة الخاصة بعدم مطالبة المستفيدين بدفع مصاريف أخرى إضافية بعنوان الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا بالنسبة للأداءات المرفقة المحددة في المادة 17 أدناه. الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م المادّة 17 : تلتزم المؤسسة الخاصة، كلّما استدعت الحاجة، بضمان الأداءات المرفقة، الإيواء والإطعام والمساعدة الطبية ونقل المريض وكذا المرافق له المحدّدة في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، خلال كل فترة العلاج الإشعاعي. يستمر التكفّل بالأداءات المرفقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في حالة ظهور أعراض جانبية تستوجب إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي. يجب أن يكون إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي مبررا طبيا ومحل الموافقة المسبقة من قبل الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي. الفصل الثالث التزامات هيئة الضمان الاجتماعي المادّة 18 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسليم الالتزام بالتكفّل بالأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمقدم من طرف المؤسسة الخاصة لصالح المريض المستفيد طبقا للآجال المحددة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات. المادّة 19 : يتعيّن على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرّية الملف الطبي للمريض وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد أخلاقيات الطب. المادّة 20 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد مبالغ الأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمقدم من طرف المؤسسة الخاصة على أساس تعريفات الأعمال الطبية والأداءات المحددة في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية. تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع مبالغ الأداءات المرفقة المتمثلة في مصاريف الإيواء والإطعام، وعند الاقتضاء، مصاريف النقل المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، التي تضمنها المؤسسة الخاصة. المادّة 21 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد الفواتير المذكورة في المادة 15 أعلاه، لفائدة المؤسسة الخاصة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما كأقصى حد ابتداء من تاريخ استلام الفواتير والوثائق الثبوتية المرتبطة بها. المادّة 22 : تُعد الوكالة الولائية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية، التي يتبع لها مقر المؤسسة الخاصة، المحادث مع هذه المؤسسة بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 5 غشت سنة 2025 م المادّة 23 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف المؤسسة الخاصة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج والبرمجية التي تسمح باستعمال بطاقة “الشفاء”. يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي إدماج وتحيين برمجية نظام “الشفاء” الموضوعة تحت تصرّف المؤسسة الخاصة بصفة منتظمة. المادّة 24 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “الشفاء” باستمرار. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على أولياء المرضى المستفيدين المادّة 25 : يتعيّن على أولياء الأطفال المستفيدين المذكورين في المادة 2 من هذه الاتفاقية و/أو المرافقين لهم، إيداع الملف الطبي المعد من طرف المؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة على مستوى المؤسسة الخاصة المختارة التي يتعين عليها تقديم طلب التكفل لدى هيئة الضمان الاجتماعي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض في الآجال المحددة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات، وذلك حسب الاستمارة المحددة في الملحق الأول من هذه الاتفاقية، مرفوقا بالملف الطبي والبطاقة الطبية التوجيهية المعدة والمصادق عليها في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة. يجب أن تحتوي البطاقة الطبية التوجيهية المذكورة في الفقرة أعلاه، إضافة إلى طبيعة المرض، بداية العلاج الإشعاعي المقرر والجرعة الإجمالية وعدد الحصص والبروتوكول العلاجي المصادق عليه في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة. المادّة 26 : عندما تستدعي الحالة الصحية للمريض المستفيد تمديد فترة التكفّل الأولي أو التزام جديد بالتكفّل، يقدم طلب تكفّل جديد وفق نفس الشروط والأشكال المحددة في هذه الاتفاقية. الفصل الخامس المراقبة المادّة 27 : تلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق بنود هذه الاتفاقية، التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس مدة وتعديل الاتفاقية المادّة 28 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد الضمني مرة واحدة لنفس المدة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. المادّة 29 : يجب أن يكون كل تعديل لهذه الاتفاقية بموجب ملحق، مع مراعاة الموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي. الفصل السابع الاعتراضات والمنازعات المادّة 30 : في حالة الاعتراض على تطبيق بنود هذه الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضه للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية. تتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودّي. في حالة استمرار الخلاف، يرفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة. الفصل الثامن نقض وفسخ الاتفاقية المادّة 31 : يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه تبليغ للطرف الآخر مع إشعار مدته ثلاثة (3) أشهر. المادّة 32 : في حالة الإخلال ببنود هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن الطرف المتضرر بعد إعذار بموجب رسالة مع إشعار بالاستلام موجهة للطرف الآخر، فسخ الاتفاقية. المادّة 33 : نقض أو فسخ أو انقضاء المدة المذكورين في هذه الاتفاقية، لا يمكنهم التأثير على استمرارية بروتوكولات العلاج حيز التطبيق من طرف المؤسسة الخاصة المتعاقدة. المادّة 34 : تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. حرّر ب …………………………………… في ………………………….. عن المؤسسة عن هيئة الضمان الاستشفائية الخاصة الاجتماعي
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م الملحق الأول استمارة طلب الالتزام بالتكفل بالعلاج الإشعاعي للطفل المصاب بالسرطان التكفل الأولي التمديد هيئة الضمان الاجتماعي : ……………………………………………………………………………………………….. الوكالة : ……………………………………………………………………………………………………………………….. تحديد هوية الطفل المستفيد اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ الميلاد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الصفة (1) : مؤمّن له اجتماعيا - ذو حق المؤمّن له اجتماعيا – رقم الضمان الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. تحديد المؤسسة الخاصة للصحة المختارة التسمية الاجتماعية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أنا الممضي (الممضية) أسفله، (لقب و اسم الممثل القانوني) : …………………………………………………………………………… ألتزم بالتكفل بالطفل ………………………………………………………………………………………….. المصاب بالسرطان المذكور في الإطار أعلاه، على مستوى مؤسستنا، للتكفل به في مجال العلاج الإشعاعي بعدد …………… حصة. التاريخ، الإمضاء والختم (1) أشطب العبارات غير اللازمة.
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 5 غشت سنة 2025 م الملحق الثاني التزام بالتكفل بالعلاج الإشعاعي للطفل المصاب بالسرطان التكفل الأولي التمديد هيئة الضمان الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………… الوكالة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مسلّمة لفائدة المؤسسة الخاصة : ……………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. بخصوص الطفل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الصفة (1) : مؤمن له اجتماعيا - ذو حق المؤّمن له اجتماعيا – رقم الضمان الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………… قصد الالتزام بالتكفل بنسبة 100 % بعدد : ……………..حصة حرّر ب : ……………………………. في : ………………………………. المدير (1) أشطب العبارات غير اللازمة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م الملحق الثالث البطاقة الطبية التوجيهية اقتراح العلاج الإشعاعي اللقب - الاسم تاريخ ومكان الازدياد / السن العنوان رقم الهاتف المرض تشخيص إيجابي التاريخ والنوع (نسيجي أو بيولوجي أو آخر) تقييم امتداد المرض : الفحوصات السريرية وشبه السريرية (التاريخ) تصنيف مراحل المرض في حالة الجراحة : التاريخ ونوع الجراحة تقرير هيستوباثولوجي للعينة الجراحية في حالة الجراحة (مع ذكر التاريخ) التقييم ما بعد الجراحة : نوع الفحوصات والتواريخ في حالة العلاج الكيميائي النوع والبروتوكول وتواريخ الحصص العلاجية التقييم ما بعد العلاج الكيميائي : نوع الفحوصات والتواريخ بداية العلاج الاشعاعي الموصى به الجرعة الإجمالية عدد الحصص اقتراح أخصائي أورام الأطفال التاريخ : الإمضاء مصادقة أخصائي الأورام والعلاج الإشعاعي التاريخ : نوع العلاج الإمضاء الإشعاعي :
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 5 غشت سنة 2025 م الملحق الرابع تعريفات الأعمال الطبية والآداءات المرفقة التصنيف الأعمال الطبية التعريفة مع احتساب كل الرسوم التحضير للعلاج • الفحص الأولي • الماسح الضوئي الطبي بالمحاكاة • أدوات ضبط التنفس المشخصة 000 80 دج • مواد التباين (التعريفة المعيارية) • التخدير • رسم التضاريس • قياس الجرعات • وضع حيز الخدمة العلاج • التخدير • التصوير الموضعي اليومي • حصص العلاج الإشعاعي • الفحوصات التكميلية المحتملة (فحص بيولوجي 000 16 دج وإشعاعي) (تعريفة كل حصة علاج إشعاعي) • العلاج الداعم (استشفاء، أدوية، العلاج المتزامن) • الفحوصات الأسبوعية • الاستشفاء (البيئة الطبية) للطفل المرافق من طرف والدته في حالة ما تطلبت وضعيته الصحية ذلك. يغطي مبلغ الأداءات المرفقة التكفل بشخصين الأداءات المرفقة (الطفل ومرافقه)، طيلة 24 سا، تتضمن : 000 15 دج • الإيواء في مؤسسة مناسبة ولائقة (لليوم الواحد) • الإطعام (الفطور، الغذاء، العشاء) • المساعدة الطبية في مكان الإيواء، عند الحاجة، • النقل.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – عتروس عبد الحق، المولود في 3 نوفمبر سنة 1983 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00653، متزوج في 10 أبريل سنة 2018 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00277، وولداه القاصران :
- لؤي، المولود في 20 نوفمبر سنة 2021 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 22197،
- أمجد، المولود في 24 جانفي سنة 2024 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00473، ويدعون من الآن فصاعدا : زكريا عبد الحق، زكريا لؤي، زكريا أمجد. – عتروس صدام حسين، المولود في 27 جانفي سنة 1992 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00282، متزوج في 21 أكتوبر سنة 2021 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 01662، وابنته القاصرة :
- ماريا، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2022 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 10274، ويدعيان من الآن فصاعدا : زكريا صدام حسين، زكريا ماريا. 5 غشت سنة 2025 م فرديّة – عتروس عيسى، المولود في 15 ديسمبر سنة 1984 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00222، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا عيسى. – عتروس يوسف، المولود في 9 أبريل سنة 1994 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01171، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا يوسف. – عتروس عائشة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04551، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا عائشة. – عتروس مروة، المولودة في 19 فبراير سنة 2001 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00445، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا مروة. – عتروس مسعودة، المولودة في 12 يوليو سنة 1965 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00306، متزوجة في 26 أكتوبر سنة 1982 بأورلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00078، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا مسعودة. – عتروس سارة، المولودة في 29 مارس سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00811، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا سارة. – عتروس ساعد، المولود في 20 مارس سنة 1954 بسيدي موسى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00107، متزوج في 24 غشت سنة 1995 ببوروبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00273، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا ساعد. – عتروس محمد عبد النور، المولود في 18 مايو سنة 1996 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00959، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا محمد عبد النور. – عتروس ليندة، المولودة في 15 يونيو سنة 1998 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01433، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا ليندة. – بلمهبول عصام، المولود في 9 أكتوبر سنة 1999 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02580، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد االله عصام.
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 5 غشت سنة 2025 م – مهبول هاجر، المولودة في 4 جانفي سنة 1991 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00136، متزوجة في 15 أكتوبر سنة 2014 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، عقد الزواج رقم 03713، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب هاجر. – مهبول بلال، المولود في 4 أكتوبر سنة 1981 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13574، متزوج في 6 غشت سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 03507، وأولاده القصّر :
- مرام، المولودة في 24 سبتمبر سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15770،
- ملاك، المولودة في 22 فبراير سنة 2018 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 04235،
- أحمد علي، المولود في أول أكتوبر سنة 2021 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19359، ويدعون من الآن فصاعدا : خطاب بلال، خطاب مرام، خطاب ملاك، خطاب أحمد علي. – مهبول أمال، المولودة في 15 يوليو سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08362، متزوجة في 23 مارس سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، عقد الزواج رقم 00664، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب أمال. – مهبول علي، المولود في 28 نوفمبر سنة 1948 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04819، متزوج في 7 فبراير سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00158، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب علي. – مهبول ليندة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1970 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12642، متزوجة في 23 ديسمبر سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 03617، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب ليندة. – مهبول حمزة، المولود في 5 يونيو سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 07771، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب حمزة. – مهبول سامية، المولودة في 23 غشت سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10842، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 2007 بالحروش (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00393، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب سامية. – مهبول مريم، المولودة في 13 مارس سنة 1983 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 03855، متزوجة في 18 مارس سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00854، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب مريم. – مهبول الضاوية منال، المولودة في 21 مايو سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 06649، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب الضاوية منال. – مهبول حنان، المولودة في 21 فبراير سنة 1980 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02647، متزوجة في 22 ديسمبر سنة 2004 بأولاد رحمون (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00195، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب حنان. – مهبول رضوان، المولود في 25 أكتوبر سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12447، متزوج في 11 يوليو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02888، وأولاده القصّر :
- محمد الأمين، المولود في 14 جانفي سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00777،
- إسمهان، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21957،
- عبد الحكيم، المولود في 6 ديسمبر سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21643، ويدعون من الآن فصاعدا : خطاب رضوان، خطاب محمد الأمين، خطاب إسمهان، خطاب عبد الحكيم. – مهبول هشام، المولود في 24 غشت سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10624، متزوج في 31 مارس سنة 2014 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00963، وابنه القاصر :
- سهيل، المولود في 16 مارس سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 03882، ويدعيان من الآن فصاعدا : خطاب هشام، خطاب سهيل. – مهبول إدريس، المولود في 18 جانفي سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00742، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب إدريس.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مهبول بوخميس، المولود في 7 مارس سنة 1951 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00977، متزوج في 18 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 01178، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب بوخميس. – بوخنفوس هشام، المولود في 12 جانفي سنة 1961 ببوعرادة (تونس)، مسجل بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14410، متزوج في 11 ديسمبر سنة 2010 بباريس (فرنسا)، عقد الزواج مسجل بالقنصلية العامة الجزائرية بباريس بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2018 تحت رقم 2018/354، وابنه القاصر :
- بلال فارس، المولود في 28 أكتوبر سنة 2007 بباريس (فرنسا)، شهادة ميلاد مسجلة بالقنصلية العامة الجزائرية بباريس بتاريخ 23 يونيو سنة 2016 تحت رقم 2016/9017، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عباس هشام، بن عباس بلال فارس. – مساسط فاتح، المولود في 28 مارس سنة 1971 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00257، متزوج في 2 سبتمبر سنة 1998 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00075، وابنه القاصر :
- معتصم باالله، المولود في 30 مايو سنة 2009 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01431، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي فاتح، بن يحي معتصم باالله. – مساسط إكرام، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2002 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02857، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي إكرام. – قرده محمد، المولود في 17 مارس سنة 1979 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00123، متزوج في 2 أبريل سنة 2008 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00094، وأولاده القصّر :
- أحمد، المولود في 9 مايو سنة 2009 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00436،
- فاطمة، المولودة في 17 مارس سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00292،
- معاوية، المولود في 8 أبريل سنة 2013 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00429، ويدعون من الآن فصاعدا : جواد محمد، جواد أحمد، جواد فاطمة، جواد معاوية. الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م – زليط علي، المولود في 8 نوفمبر سنة 1989 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 03955، متزوج في 27 ديسمبر سنة 2017 بسعيدة (ولاية سعيدة) عقد الزواج رقم 01362، وابنه القاصر :
- يحي عبد االله، المولود في 19 يونيو سنة 2019 بعين الحجر (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00319، ويدعيان من الآن فصاعدا : جيلالي علي، جيلالي يحي عبد االله. – نياطي عودة، المولودة سنة 1934 بمدروسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 57910 المحررة في 4 نوفمبر سنة 1979، متزوجة سنة 1950 بمدروسة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 01721، المحرر في 10 جانفي سنة 1989، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي عودة. – بوكوشة عبد العزيز، المولود في 7 سبتمبر سنة 1969 بالأربعاء (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00759، تزوج في 18 مايو سنة 2017 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00313، وتزوج في 25 مارس سنة 2018 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00171، وابنتاه القاصرتان :
- فرح، المولودة في 15 جانفي سنة 2019 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00442،
- سلاف، المولودة في 20 أكتوبر سنة 2022 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06065، ويدعون من الآن فصاعدا : مدني عبد العزيز، مدني فرح، مدني سلاف. – زبلي براهيم، المولود في 22 سبتمبر سنة 1978 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00288، متزوج في 27 سبتمبر سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00972، وأولاده القصّر :
- آلاء، المولودة في 2 ديسمبر سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05664،
- عبد الرحمان، المولود في 29 غشت سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03811،
- معتز باالله، المولود في 20 يونيو سنة 2017 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03036، ويدعون من الآن فصاعدا : فرادي براهيم، فرادي آلاء، فرادي عبد الرحمان، فرادي معتز باالله.
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 5 غشت سنة 2025 م – حاج اكرلف أحمد، المولود في 7 فبراير سنة 1941 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوج في 26 سبتمبر سنة 1960 بموزاية (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00031، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف أحمد. – حاج اكرلف بلال، المولود في 25 جانفي سنة 1981 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00550، متزوج في 14 أكتوبر سنة 2018 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00297، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف بلال. – بن يكرلف سعاد، المولودة في 7 جانفي سنة 1974 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوجة في 25 يونيو سنة 2001 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00524، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف سعاد. – بن يكرلف خليل، المولود في أول أكتوبر سنة 1995 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 05126، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف خليل. – بن يكرلف طلحة، المولود في 24 يوليو سنة 2002 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00614، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف طلحة. – بن يكرلف فاطمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 2008 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 01183، في حقها والدتها المستاري مامة، المولودة في 29 أبريل سنة 1977 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف فاطمة. – زبيدور محمد، المولود في 16 فبراير سنة 1972 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 30 يوليو سنة 2001 بالحجاج (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00006، وأولاده القصّر :
- زكريا، المولود في 23 فبراير سنة 2008 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00041،
- هارون، المولود في 22 يونيو سنة 2009 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00154،
- أسماء، المولودة في 12 مايو سنة 2011 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00147،
- سهيلة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2012 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00022،
- إسماعيل، المولود في 23 سبتمبر سنة 2015 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00288، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور محمد، زيدور زكريا، زيدور هارون، زيدور أسماء، زيدور سهيلة، زيدور إسماعيل. – زبيدور عبد القادر، المولود في 27 يوليو سنة 2002 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 03543، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر. – زبيدور بثينة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2003 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00302، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور بثينة. – زبيدور خيرة، المولودة في 8 مارس سنة 2005 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00043، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خيرة. – مبيروك حسان الدين، المولود في 29 مايو سنة 1966 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01249، متزوج في 19 يوليو سنة 2002 بحسين داي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00522، وابنه القاصر :
- يونس، المولود في 31 غشت سنة 2014 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07941، ويدعيان من الآن فصاعدا : مبروك حسان الدين، مبروك يونس. – بشعة أكرم، المولود في 16 جانفي سنة 1982 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00189، متزوج في 19 جانفي سنة 2005 بشاتلرو (فرنسا)، عقد الزواج مسجل في قنصلية الجزائر بنانت بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2015 تحت رقم 2015/114، وولداه القاصران :
- لينة الخامسة فجرة، المولودة في 11 مارس سنة 2010 بمرسيليا (فرنسا) شهادة الميلاد مسجلة بالقنصلية العامة بمرسيليا بتاريخ 26 مايو سنة 2015 تحت رقم 2015/43/08564،
- أدم، المولود في 10 فبراير سنة 2017 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00661، ويدعون من الآن فصاعدا : باشا أكرم، باشا لينة الخامسة فجرة، باشا أدم. – بوحمار محمد لامين، المولود في 27 غشت سنة 2001 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00502، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد لامين.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بوحمار الجيلالي، المولود في 16 يونيو سنة 1970 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00663، متزوج في 10 غشت سنة 2000 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00019، وولداه القاصران :
- إسلام محمد، المولود في 5 مارس سنة 2011 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00727،
- خليل، المولود في 5 غشت سنة 2015 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01989، ويدعون من الآن فصاعدا : سنوسي الجيلالي، سنوسي إسلام محمد، سنوسي خليل. – بوحمار فدوى، المولودة في 10 سبتمبر سنة 2005 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01692، وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي فدوى. – بوحمار وائل، المولود في 23 جانفي سنة 2003 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00144، ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي وائل. – بوحمار جمال، المولود في 27 مايو سنة 1991 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00134، ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار جمال. – لحماري بلعيد، المولود في 9 مارس سنة 1968 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00434، متزوج في 9 مارس سنة 2015 بالرويبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00115، ويدعى من الآن فصاعدا : لماري بلعيد. – بلحماري عبد االله، المولود في 3 مايو سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00332، متزوج في 14 ديسمبر سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00877، وأولاده القصّر :
- أيمن، المولود في 26 سبتمبر سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03486،
- رباب، المولودة في 17 أبريل سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01515،
- رجاء، المولودة في 26 يوليو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03552،
- فاطمة، المولودة في 30 جانفي سنة 2017 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00669، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد العزيز عبد االله، عبد العزيز أيمن، عبد العزيز رباب، عبد العزيز رجاء، عبد العزيز فاطمة. الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م – حمارة صلاح الدين، المولود في 8 ديسمبر سنة 1996 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02147، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم صلاح الدين. – حمارة غنوجة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1972 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01480، متزوجة في 2 جانفي سنة 2003 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم غنوجة. – حمارة حسان، المولود في 6 غشت سنة 1970 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01145، متزوج في 28 أبريل سنة 2004 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00120، وأولاده القصّر :
- نور اليقين، المولودة في 28 مارس سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00673،
- إسراء، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03168،
- عبد الرحمان، المولود في 6 أبريل سنة 2012 بعين الكبيرة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00312،
- يوسف، المولود في 13 غشت سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06982، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم حسان، بن بلقاسم نور اليقين، بن بلقاسم إسراء، بن بلقاسم عبد الرحمان، بن بلقاسم يوسف. – حمارة فادية، المولودة في 22 يونيو سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01549، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم فادية. – قلوة بن عودة، المولود في 3 فبراير سنة 1963 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00223، متزوج في 7 ديسمبر سنة 1999 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00773، وولداه القاصران :
- هاجر، المولودة في 11 يوليو سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02864،
- علي، المولود في 27 يوليو سنة 2015 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 08803، ويدعون من الآن فصاعدا : كلوة بن عودة، كلوة هاجر، كلوة علي. – قلوة محمد وليد، المولود في أول مارس سنة 2002 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00785، ويدعى من الآن فصاعدا، : كلوة محمد وليد.
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 5 غشت سنة 2025 م – قلوة عبد القادر، المولود في 7 مارس سنة 2005 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00902، ويدعى من الآن فصاعدا : كلوة عبد القادر. – قلوة بن عودة، المولود في 16 جانفي سنة 1989 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00424، متزوج في 15 مايو سنة 2019 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 02058، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان بن عودة. – زابي أحمد، المولود في 20 مارس سنة 1980 ببرج أخريص (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00288، متزوج في 10 أكتوبر سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01176، وولداه القاصران :
- محمد رياض، المولود في 30 غشت سنة 2018 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04600،
- بلال، المولود في 15 يوليو سنة 2020 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03500، ويدعون من الآن فصاعدا : بنقاسم أحمد، بنقاسم محمد رياض، بنقاسم بلال. – زابي حدة، المولودة سنة 1942 بمصيف (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00701، متزوجة في أكتوبر سنة 1961 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 01945، وتدعى من الآن فصاعدا : زاكي حدة. – قعري فاتح، المولود في أول يوليو سنة 1993 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01442، متزوج في 4 غشت سنة 2014 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00558، وأولاده القصّر :
- آمنة، المولودة في 7 جانفي سنة 2016 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00038،
- أحمد، المولود في أول نوفمبر سنة 2018 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 09001،
- ياسين، المولود في 21 أبريل سنة 2022 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03905، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري فاتح، قوري آمنة، قوري أحمد، قوري ياسين. – قعري تقي الدين، المولود في 26 أبريل سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري تقي الدين. – موزعيكة بلال، المولود في 22 نوفمبر سنة 1971 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 01412، متزوج في 12 غشت سنة 2001 بالقليعة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00230، وولداه القاصران :
- مروة، المولودة في 10 مايو سنة 2007 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00311،
- محمد أمين، المولود في 4 يونيو سنة 2016 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00304، ويدعون من الآن فصاعدا : موزايكة بلال، موزايكة مروة، موزايكة محمد أمين. – موزعيكة وسام، المولودة في 15 مايو سنة 2002 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00331، وتدعى من الآن فصاعدا : موزايكة وسام. – طبابل سمير، المولود في 10 فبراير سنة 1976 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00253، متزوج في 13 يونيو سنة 2007 بوادي العثمانية (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00174، وإبنه القاصر،
- أشرف أسامة، المولود في 8 سبتمبر سنة 2008 بوادي العثمانية (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00611، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوضياف سمير، بوضياف أشرف أسامة. – قيوع زكرية، المولود في 18 مايو سنة 1983 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01119، ويدعى من الآن فصاعدا : كيوة زكرية. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة نقاوس في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد مبروك قدور، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة نقاوس في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، تنهى ابتداء من 30 يونيو سنة 2025، مهام السيد مسعود بن زيد، بصفته مديرا للتربية في ولاية بني عباس، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد جمال بلخباز، بصفته نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م – إسماعيل معيز، في ولاية تبسة، – مبروك قدور، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد بابو، في ولاية المسيلة، – مصطفى أوريمشي، في ولاية البيض، – محمد بن جلول، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، رئيسين لديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – إلهام بوستة، بباب الوادي، – محمد دغيم، بسيدي عبد االله. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين بمقاطعتين إداريتين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، رئيسين لديواني واليين منتدبين بمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : – ناصر مشواك، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – ياسين غميط، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد العيد مباركي، مديرا للحماية المدنية في ولاية بشار.
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 5 غشت سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – المسعود حريزي، ببريكة في ولاية باتنة، – محمد أكلي أكليوات، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – مختار الشرع، بمسعد في ولاية الجلفة، – بشير عمراني، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة قسنطينة .3
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدة بوبة بو الشعير، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة .3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الوهاب بن دحان، عميدا لكلية الأدب العربي والفنون بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد علي بركات، مديرا للنقل في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد خالد مهدي، مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1446 الموافق 17 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1446 الموافق 17 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، كما يأتي : “ ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – تڤزوت سمير، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، عضوا، ………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………..”. قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية.
إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 140 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية، يقررما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 2 : يمنح الوزير المكلف بالملكية الصناعية اعتماد الوكيل في مجال الملكية الصناعية، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – أن يكون من جنسية جزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، – أن يكون مقيما بالجزائر، – أن يتمتع بالحقوق المدنية، – ألاّ يكون قد حكم عليه من أجل جرائم تتنافى وممارسة نشاط الوكيل في مجال الملكية الصناعية، – أن يثبت إقامة مهنية بالجزائر، – أن يكون حاصلاً على شهادة ليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها، في ميدان الحقوق أو ميدان العلوم والتكنولوجيا، – أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الملكية الصناعية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة ماستر، على الأقل، أو ما يعادلها، في مجال الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية مع إتمام فترة تربص مدتها ثلاثة (3) أشهر لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين : – أن يكون خاضعاً للقانون الجزائري، – أن يكون المسيّر مستوفيا الشروط والخبرة و/ أو المؤهلات المطلوبة من الشخص الطبيعي، المنصوص عليها في النقطة 1 من هذه المادة، ما عدا شرط إثبات إقامة مهنية بالجزائر”. “المادة 3 : يرسل طلب منح اعتماد الوكيل في مجال الملكية الصناعية إلى الوزير المكلف بالملكية الصناعية، مرفقا بالوثائق الآتية : الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – شهادة الجنسية، – شهادة الإقامة، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، – السيرة الذاتية، – إثبات الإقامة المهنية بالجزائر بنسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المقر، – رسالة تعهد، ممضاة من طرف الشخص الطبيعي صاحب الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، ومصادقاً عليها، – نسخة عن شهادة الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها، في ميدان الحقوق وميدان العلوم والتكنولوجيا، – الشهادة المُثبتة للخبرة المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أو نسخة من شهادة الماستر، على الأقل، أو ما يعادلها، في مجال الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية مع نسخة من شهادة التربص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين : – نسخة من القانون الأساسي للشركة المدنية، – نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المقر، – رسالة تعهد، ممضاة من طرف مسيّر الشخص المعنوي صاحب الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، ومصادقاً عليها، – بالنسبة للمسيّر، الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي المنصوص عليها في النقطة 1 من هذه المادة، ماعدا وثيقة إثبات الإقامة المهنية بالجزائر. يودع الملف المذكور أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع”. “المادة 4 : يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بعد فحص ملف الطلب، خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. يبلغ المقرر ………… (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّّة للجمهوريّة الجزائريّّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 . سيفي غريب
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 5 غشت سنة 2025 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة رسالة تعهد الوكيل في الملكية الصناعية أنا المُوقّع أسفله (الاسم واللقب) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. أتصرف : * – باسمي الشخصي ( ) – باسم شركة ( ) : …………………………………………………………… تسمية الشركة ……………………………………………………………. العنوان الشخصي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان الإقامة المهنية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الوطني للشخص الطبيعي : ……………………………………………………………………………………………………………………. .1 أصرح أنني اطلعت : – على التشريع والتنظيم المتعلقين بالملكية الصناعية، – على الشروط المتعلقة بممارسة نشاط الوكيل في الملكية الصناعية. .2 أشهد : – أن كل المعلومات المتضمنة في طلب منح الاعتماد صحيحة. .3 ألتزم بما يأتي : – الحفاظ على سرّيّة الملفات الخاصة بالموكلين، – رفض أي تمثيل لمصالح من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالأمن الوطني، – إرسال حصيلة سنوية عن نشاطي إلى وزارة الصناعة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – إعلام وزارة الصناعة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب منح الاعتماد، لا سيما عنوان الإقامة المهنية والقانون الأساسي، – المشاركة الفعّالة في الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تطوير وترقية الملكية الصناعية. حرّر ب ………………………… في ……………………………………. التوقيع وصفة المُوقّع
- أشطب على الخانة المناسبة
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّ خ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرّخ في 11 مضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 . كمال رزيق الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. إنّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
11 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 5 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي : أ) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المفتشين والمحققين والمراقبين : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 ب) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمهندسين ومساعدي المهندسين والمترجمين - التراجمة والوثائقيين - أمناء المحفوظات : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 ج) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكتّاب والمحاسبين الإداريين والتقنيين والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين - أمناء المحفوظات والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025 . كمال رزيق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون. إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصناعة، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسمّاة “سونلغاز ش. ذ. أ”، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-84 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون. المادة 2 : تعدّل وتتممّ أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : يجب أن تسوق أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون للمستهلك، كجهاز يرافق الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي التي تشتغل بالغاز القابل للاحتراق. ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………“ المادة 3 : تتمم أحكام المواد 9 و 16 و 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 9 : يجب تفعيل مؤشر ….(الباقي بدون تغيير)…… يجب أن يستخدم مؤشر …….(الباقي بدون تغيير)……… . المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 51 11 صفر عام 1447 ه 5 غشت سنة 2025 م يجب على المصنّع و/أو المستورد أن يقدم للمخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو للمخبر الوطني للتجارب أو لمخابر قمع الغش أو للمخابر المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، لا سيما المنهجية وجميع الحسابات التابعة له التي تثبت تشغيل التجربة الأوتوماتيكية لاقتراب نهاية صلاحية الجهاز، وأن يحتفظ بدليل على ذلك“. “المادة 16 : يجب أن تكون للبطاريات القدرة الكافية……….(الباقي بدون تغيير)………. . يجب على مصنّع و/ أو مستورد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون أن يقدم للمخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو للمخبر الوطني للتجارب أو لمخابر قمع الغش أو للمخابر المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، لا سيما منحنيات التفريغ الموافقة لتيار استعداد الكاشف، وكذا إلى تيارات التفريغ المتسارعة الموافقة للبطاريات المعنية. …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………“ . “المادة 22 : يتعيّن على المصنّع و/ أو المستورد أن يقدم لمصالح الرقابة المخولة، شهادة مطابقة كاشف أحادي أكسيد الكربون صادرة عن المخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو للمخبر الوطني للتجارب أو لمخابر قمع الغش أو للمخابر المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال“. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025 . وزير التجارة الداخلية الوزير المنتدب لدى وزير وضبط السوق الوطنية الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب زيتوني السعيد شنڤريحة وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعة المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد سيفي غريب وزير الدولة، وزير الطاقة وزير الصحة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب عبد الحق سايحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة